الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - حديث: "إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى رمضان
"
رواه روح بن القاسم، وزهير بن محمد التميمي، وسفيان بن عيينة وشبل ابن العلاء أبو المفضل، وعبد الرحمن بن إبراهيم الحنفي القاص، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو العميس عتبة بن عبد الله، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومسلم بن خالد الزنجي، وغيرهم، عن العلاء.
فأما حديث روح، فقال ابن حبان في صحيحه: أنا الحسن بن محمد بن مصعب، حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان".
وهكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه قال: حدثني عثمان بن خرزاذ حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان حدثنا الحسن بن حبيب به ولفظه: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان، إلا أن يكون عليه صوم فليسرد ولا يقطع".
وأما حديث زهير، فرواه ابن حبان أيضًا قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيء شهر رمضان".
وأما حديث ابن عيينة، فرواه بلفظ: "إذا كان النصف من شعبان
فأفطروا".
وأما حديث شبل، فرويناه في فوائد الخلعي من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا ابن أبي فديك ـ يعني إسماعيل ـ عن أبي المفضل ـ هو شبل بن العلاء ـ عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان".
وأما حديث عبد الرحمن، فرواه الدرامي في جامعة المسمى "بالمسند"، قال: أخبرنا عبد الصمد ـ يعني ابن عبد الوارث ـ أخبرنا عبد الرحمن الحنفي، عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم وهكذا رواه أبو عوانة في صحيحه: حدثني جعفر بن محمد الطيالسي، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان، عن عبد الرحمن به ولفظه: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرد الصوم ولا يقطعه" وأخرجه الدارقطني في سننه: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي، حدثنا علي بن مسلم الطوسي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا عبد الرحمن فذكره بلفظ:"لا صوم من نصف شعبان حتى رمضان، فمن كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه". وهكذا أخرجه تمام في فوائده والديلمي في مسند الفردوس كلاهما من طريق
الطوسي.
وأما حديث عبد العزيز، فقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم علينا عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود هكذا، ورواه البيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا النضر الفقيه يقول: سمعت محمد بن إبراهيم بن قتيبة الطوسي يقول: سمعت قتيبة بن سعيد فذكره، وقال الترمذي: حدثنا قتيبة به بلفظ: ["إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا"].
ورواه البيهقي أيضًا من طريق أبي مسلم، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عدب العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان".
وأخرجه ابن ماجه قال: حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز به.
ورواه الدارمي قال: أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا عبد العزيز به ولفظه.
وأما حديث عتبة، فقال أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا عتبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم حتى يجئ رمضان" وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، ورواه النسائي وهو في فوائد المحاملي الأصبهانية: حدثنا محمد بن حسان، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا أبو العميس به بدون:"حتى يجيء رمضان" وساقه أبو عوانة قال: حدثنا علي بن إشكاب حدثنا محمد بن ربيعة به بلفظ: "إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يأتي رمضان".
وأما حديث الزبيدي، فرواه أبو عوانة قال: ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا محمد بن وهب بن عطية ثنا بقية عن الزبيدي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يجيء رمضان".
وأما حديث مسلم، فرواه ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان". ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده المعروفة "بالغيلانيات" قال: حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الصمد بن النعمان، حدثنا مسلم فذكره بلفظ:"إذ كان النصف من شعبان فلا تصوموا".
قلت: ومدار هذا الحديث على العلاء، فقد قال النسائي عقب تخريجه: لا أعلم رواه إلا العلاء بن عبد الرحمن، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكذا قال غير واحد، منهم: الخليلي حيث قال في العلاء: إنه مختلف فيه، لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها، كحديث:"إذا كان النصف من شعبان" وقد أخرج مسلم من حديث المشاهير دون الشواذ. انتهى، وقال أبو داود: أنكروا على العلاء صيام شعبان، وعنى هذا الحديث.
ولما أورده في السنن نقلاً عن أحد أنه قال: هذا حديث منكر، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه لكن أورده غيره قول أحمد بلفظ: هو غير محفوظ، وكان ابن مهدي يتوقاه وقال أبو عوانة: قال جعفر
الطيالسي: قال يحيى بن معين: هذا حديث منكر انتهى. فما أدري لأي معنى خرجه مع حكاية هذا لا سيما ومسلم لم يخرجه، ويحتمل أن يكون حمل المنكر هنا على الفرد المطلق فإن ذلك يقع كثيرًا في كلامهم ولا يقتضي ذلك ضعفا، ويحصل التوفيق بين كلامهم، كما قاله شيخنا بحمل المنكر على هذا، وأن من حَسَّنه نظر إلى حال العلاء فإنه صدوق، لكنه ليس في درجة المتقنين، وقد أخرج له مسلم كثيرًا من حديث، مما له فيه متابع، أو شاهد، ولم يخرج له هذا، ومن صححه غير الترمذي جرى على طريقه من لا يفرق بين الصحيح والحسن. وأما الترمذي، فإنما صححه لما اعتقد من تأويله، فإنه قال: معنى هذا الحديث أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا جاء نصف شعبان صام، لأجل رمضان، وهو كالحديث الآخر:" لا تقدموا رمضان بصيام" انتهى.
والمشهور في هذا الحديث الثاني التقييد بيوم أو بيومين فلا يصلح شاهدًا لحديث العلاء لأن الغرابة في حديثه إنما جاءت من جهة التقييد بنصف الشهر، وقد أغرب ابن حزم، فخص النهي بصوم اليوم السادس عشر، فجرى على ظاهر الرواية التي وقعت له وهي من طريق عبد الرازق عن ابن عيينة عن العلاء بلفظ:"إذا كان النصف من شعبان فأفطروا"، وكأنه لم يقع الرواية الأخرى التي تقتضي استمرار هذا الحكم إلى أن يدخل رمضان انتهى ما قاله شيخنا.
وقد وقفت على طريق لهذا الحديث من جهة غير العلاء، رواها الطبراني في الأوسط قال: حدثنا [أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن] جده، عن عبد الرحمن بن يعقوب [المرقي عن أبي هريرة بلفظ:"إذا انتصف شعبان فأفطروا"].
هكذا أخرجه البيهقي في "الخلافيات" قال: حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ إملاء، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب النسوي، حدثنا زكريا بن يحيى بن الحارث، حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا حسين بن محمد، عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن مولى الخرقة وهو عبد الرحمن بن يعقوب أبو العلاء، عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان النصف من شعبان فأفطروا" لكنها معلولة، فقد رواه ابن عدي في الكامل من طريق محمد بن المنكدر، فقال عن العلاء، عن أبيه، فرجع الحديث إلى العلاء، والله الموفق.