الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - حديث "لا مهر أقل من عشرة دراهم
".
رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما، وأبو يعلي في مسنده وابن عدي في كامله والعقيلي في الضعفاء، كلهم من طريق مبشر بن عبدي عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار ع ن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". وقال الدارقطني عقب تخريجه: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها، وفي موضع آخر: يضع الحديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا ليس بشيء وهو مع اختلاف ألفاظ المتن واختلاف إسناده باطل، ولا يرويه غير مبشر. وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرة.
والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه
بوضع الحديث. ونقل ـ أعني البيهقي ـ عن ابن خزيمة أنه قال: وقد رواه من طريق بقية عن مبشر وأنا أبرأ من عهدته وعن الإمام أحمد: أنه ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وعن أبي علي الحافظ النيسابوري قال: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وهذا يعني الحديث منكر لم يتابع عليه انتهى. وقال الإمام أحمد أيضًا: روي عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة، كذب قال ابن القطان في كتابه: وهو كما قال، لكن بقي عليه أن الحجاج بن أرطاة ضعيف، ويدلس على الضعفاء انتهى. وقال الجوزجاني عن أحمد: مبشر بن عبيد شغله القرآن عن الحديث، أحاديثه بواطيل. وقال ابن حبان: روى عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا تعجبًا وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية للحنفية: هو حديث ضعيف وتبعه شيخنا في
«مختصره لهذا الكتاب» وقال: إسناده واه، فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب انتهى. وقد جاء هذا عن علي بسندين ضعيفين لكنه من قوله، أخرجه الدارقطني والبيهقي أيضًا من طريق داود الأودي عن عامر الشعبي، والدارقطني أيضًا من طريق جويبر وغيره عن الضحاك عن النزال، كلاهما عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. انتهى. وداود هو - ابن يزيد - قال أحمد وابن معين: ضعيف، وقال ابن معين أيضًا: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان فيما نقله ابن الجوزي: ضعيف، كان يؤمن بالرجعة، والشعبي لم يسمع من علي، وقد قال البيهقي: وقد أنكره حفاظ الحديث، قال سفيان: الحديث ما زال هذا ينكر عليه، قيل له: إن شعبة روى عنه فضرب جبهته، وقال: داود داود! وقال أحمد بن حنبل: لقن غياث بن إبراهيم: داود الأودي عن الشعبي عن علي: لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا. انتهى. وغياث هذا هو: ابن إبراهيم البصري، قال يحيى بن
معين: كذاب، ليس بثقة ولا مأمون، وقال محمد بن الحكم عن أحمد: بلغني أن غياثًا دخل على داود الأودي قال له: تحفظ عن الشعبي عن علي بهذا؟ فقال: لا يدخل شريك على داود، فحدثه داود عن الشعبي عن علي بذلك. قال أحمد: هذا باطل وإنما لقنوه له. قال أحمد: ولم يحد الله لنا في النكاح والمهر قليلاً ولا كثيرًا، وكان يحيى بن سعيد وابن مهدي لا يحدثان عن سفيان عن داود بن يزيد شيئًا قط. وقال ابن المديني: لا أروي عنه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم، وقال الأزدي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل ولا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث. انتهى. وجويبر أيضًا ضعيف، ورواية غيره عن الضحاك فيها من لا يعرف، والحديث على كل حال لذلك واه جدًا، وقد قال شيخنا عقب حديث على هذا: في "مختصر الهداية" أيضًا: أخرجه الدارقطني من وجهين ضعيفين ويعارضه حديث سهل بن
سعد في الواهبة: "التمس ولو خاتمًا من حديد" متفق عليه. وعن جابر رفعه "من أعطى في صداق امرأة ملأ كفه سويقًا، أو تمرًا فقد استحل". أخرجه أبو داود ورجح وقفه، وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صداق امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي، وابن ماجه.
والدارقطني من حديث أبي سعيد: "لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج، أم بكثير بعد أن يشهد" إسناده ضعيف. انتهى. وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: رووا عن علي فيه شيئًا لا يثبت مثله، لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم.
قلت: وقد روي عن علي ما يخالف هذا ولفظه: الصداق ما تراضى عليه الزوجان. لكن إسناده ضعيف.
فائدة: وقع في النسخة التي وقفت عليها من تخريج الرافعي للبدر الزركشي أن داود الأودي هذا هو: ابن عبد الله، لا ابن يزيد، فإنه ثقة وهذا
مقلوب لا أدري وقع كذلك من البدر أو من الناسخ فليتنبه لذلك.
تنبيه: كان السبب للسؤال عن هذا الحديث أن بعض من يتهم بالمجازفة نقل عن شيخنا فيه كلامًا يشهد القلب بوضعه، إلا أني بعد الإرسال بالجواب وقفت على شرح "الهداية" للعلامة كمال الدين ابن الهمام، فوجدته قد اعتمد هذا النقل، فتعجبت من ذلك، ولفظ الشيخ بعد أن ألم بشيء من كلام الأئمة، ثم وجدنا في شرح الشيخ برهان الدين الحلبي يعني على البخاري، ذكر أن البغوي قال: إنه حسن. وقال فيه: رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر، عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده، ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ، قاضي القضاة العسقلاني، الشهير بابن حجر، قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن عباد بن منصور، حدثنا القاسم بن محمد، سمعت جابرًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا مهر أقل من عشرة
…
الحديث الطويل" قال القاضي: إنه بهذا الإسناد حسن، ولا أقل منه. انتهى. وهذا التركيب لا يصدر إلا من عارف، وليس القائل متأهلاً لذلك، فابن أبي حاتم روي عن الأودي، وهو ثقة عن وكيع ـ وهو ابن محرز ثقة أيضًا، إلا أن البخاري قال: عنده عجائب وضعفه العقيلي عن عباد بن منصور ـ ثقة ـ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن جابر بن عبد الله الأنصاري
…
وقد حار فكري في ذلك لا سيما وقد أمعنت في التفتيش عنه، فلم أظفر به. والله الموفق.