الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: يوم الجمعة
1:
- أولاً: الأدلة على مشروعيتها:
1 -
من الكتاب:
2 -
من السنة:
ما جاء عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"3.
- ثانياً: الأدلة على أنها يوم عيد:
لقد وردت النصوص على أن يوم الجمعة عيد من أعياد المسلمين فمن ذلك ما يلي:
1 بضم الميم وإسكانها وفتحها والأصل فيها التخفيف، وسميت بذلك لاجتماع الناس فيه. انظر: لسان العرب (8/58) . مادة (جمع) والنهاية لابن الأثير (1/297)، وكانت العرب تسميها في الجاهلية بالعروبة. انظر: الأزمنة والأمكنة لقطرب (36) .
2 سورة الجمعة، آية (9) .
3 صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة (2/591) ، حديث (865) .
1 -
عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أضل الله عن الجمعة من كان قلبنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق"1.
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده"2.
3 -
عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا، قال: نعم صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة فقال:"من شاء أن يجمع فليجمع"3.
1 تقدم تخريجه، ص (30-31) .
2 مسند الإمام أحمد (2/303-532) ، والمستدرك للحاكم، كتاب الصوم (1/437)، وقال: هذا حديث صحيح، وصحيح ابن خزيمة، باب الدليل على أن الجمعة يوم عيد (3/315-316) ، حديث (3161) ، ورواه البزار كما في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة (1/499) ، حديث (1069) ، وقال في مجمع الزوائد (3/199) ، إسناده حسن.
3 مسند الإمام أحمد (4/372) ، واللفظ له، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم (1/415) ، حديث (1310) ، وسنن النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (3/194) ، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة العيد، باب اجتماع العيدين (3/317) ، والمستدرك للحاكم، كتاب الجمعة (1/288)، وقال: حديث صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1/220) .
4 -
روى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "من كان منكم متطوعاً من الشهر فليكن صومه يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر"1.
فهذه الأحاديث تدل صراحة على أن الجمعة عيد من أعياد المسلمين، وممن ذكر أن من خصائص الجمعة كونها عيداً ابن القيم والسيوطي وغيرهما 2.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيداً في غير موضع ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد 3.
وقال ابن رجب في معرض كلامه عن الأعياد فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع، وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات، فإن الله عز وجل فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة خمس صلوات وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام، فكلما كمل دور أسبوع من أيام الدنيا واستكمل المسلمون صلواتهم فيه شرع لهم في يوم استكمالهم وهو اليوم الذي كمل فيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها، وفيه ينتهي أمد الدنيا وتقوم الساعة.
فالجمعة من الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة وجعل ذلك لهم عيداً 4.
1 المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصيام (3/44) ، وأورده ابن حجر في الفتح (4/235)، وقال: إسناده حسن.
2 انظر: زاد المعاد لابن القيم (1/381) ، ونور اللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي (1/452) .
3 اقتضاء الصراط المستقيم (1/452) .
ومما تقدم من الأدلة يتضح أن الأعياد الزمانية الشرعية هي: يوم الفطر ويوم الأضحى، ويوم عرفة، وأيام التشريق، ويوم الجمعة، فهذه الأيام السبعة هي أعياد المسلمين الزمانية فحسب ولم يشرع الله سبحانه وتعالى سوى هذه الأيام فقط وماعدا ذلك فاتخاذه عيداً أو موسماً بدعة لا أصل له في الشريعة ولا يقوم عليه دليل.