الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد علمت آنِفًا أنَّ السُنَّة لم تُدَوَّنْ تدوينًا عَامًّا إِلَاّ في آخر القرن الأول، ولا يشكلنَّ عليك أنَّ مباحث الرواية وشروطها، والرُواة وصفاتهم، والتعديل والتجريح، لم تكن مدوَّنَةً آنَئِذٍ، لأنها كانت منقوشة في الحوافظ والأذهان، وعلى صفحات القلوب، شأنها في ذلك شأن متون الأحاديث، وما كان أئمة الحديث الجامعون له بغائبة عنهم هذه القواعد بل كانوا يعرفونها حق المعرفة، فكان وجودها في الأذهان وإن لم توجد في الأعيان، وكان من أثر هذه المعرفة ما نقل إلينا من التثبت البالغ والتحوط الشديد في قبول المرويات وتدوينها، وصيانتها عن أنْ يتطرق إليها الكذب، أو الغلط، أو الخطأ.
وإنك لتلمس هذا جَلِيًّا في الكتب التي ألِّفَتْ في القرون الأولى فقد مزجت فيها المتون بأصول علم النقد والرواية، ومن ذلك ما نجده في أثناء مباحث كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي (م 204) وما نقله تلاميذ الإمام أحمد (م 241) في أسئلتهم له ومحاورتهم معه، وما كتبه الإمام مسلم (م 161) في " مقدمة صحيحه " وما ذكره الإمام أبو داود (م 275) في " رسالته إلى أهل مكة " في بيان طريقته في كتابه " السُنَنْ " المشهور، وما ذكره الإمام أبو عيسى الترمذي (م 279) في كتابه " العلل " الذي هو في آخر " جامعه " من تصحيح وتحسين وتضعيف، وما ذكره الإمام البخاري (م 256) في " تواريخه الثلاثة "، إلى غير ذلك.
ومن ثَمَّ يَتَبَيَّنُ لنا أنَّ نقد المرويات، وتمييز صحيحها من زائفها قد كان ملازماً لجمعها في الكتب والجوامع والمسانيد، وإذا كان بعض هذه الكتب الجامعة للمتون يوجد فيها الضعيف والمنكر والموضوع - على ندرة جداً - من غير تنبيه إليه، فمرجع ذلك اختلاف أنظار أئمة الحديث في الجرح والتعديل وشروطهم في التصحيح والتضعيف فمنهم المُشَدِّدُ، ومنهم المتساهل، ومنهم المتوسط في الجرح، وقد يخفى على بعضهم من العلل ما لا يخفى على الآخر وهذا شيء يدل على حرِيَّةَ البحث في الإسلام، حرِيَّةَ منشؤها الرغبة في إحقاق الحق وإزهاق الباطل، لا الهوى والشهوة.
شُرُوطُ الرِّوَايَةِ المَقْبُولَةِ فِي الإِسْلَامِ:
وقد وضع المُحَدِّثُونَ شروطاً للرواية المقبولة بحيث تكفل هذه الشروط
الضمانات الكافية لصدق الرُواة وسلامتهم من الكذب والخطأ والغفلة في النقل وإليك هذه الشروط.
1 -
الإسلام: وهو الانقياد ظاهراً وباطناً، فيشمل التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقبول شرائعه وأحكامه، والتزام ذلك علماً وعملاً، وإنما اشترطوا الإسلام وإنْ كان الكذب مُحَرَّماً في سائر الأديان لأنَّ الأمر أمر دين والكافر يسعى في هدم غير دينه ما استطاع، وهو متهم فيما يتصل به، وما دام عنصر الاتهام موجوداً كان من الحق والعدل عدم قبول روايته فيما هو دين، أما إنْ تَحَمَّلَ وهو كافر ولكن أدى وهو مسلم قُبِلَتْ روايتُهُ.
2 -
التكليف: وذلك يتحقق بالبلوغ والعقل فلا تقبل رواية الصبي والمجنون، أما الأول فلأنه لا وازع له عن الكذب لعدم مؤاخذته شرعاً، وأما الثاني فلعدم إدراكه وتمييزه، نعم إنَّ تَحَمَّلَ الصبي المُمَيّز قبل البلوغ وأدَّى بعده تقبل روايته، يدل على هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول رواية جماعة من أحداث الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع وغيرهم وعلى هذا درج من جاء بعدهم، وقد حدَّدوا سِنَّ التمييز بخمس سنين، واستأنسوا في هذا بحديث محمود بن الربيع «عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ [مِنْ دَلْوٍ]» رواه البخاري.
3 -
العدالة: وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وذلك بأنْ لا يفعل كبيرة ولا يُصِرُّ على صغيرة، ولا يكون مبتدعاً.
والمروءة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات.
وما يُخِلُّ بالمروءة قسمان:
[أ] الصغائر الدالة على الخسة كسرقة شيء حقير مثلاً.
[ب] المباحات التي تُوَرِّثُ الاحتقار وتُذْهِبُ الكرامة كالبول في الطريق وفرط المُزَاحِ الخارج عن حَدِّ الأدب، ومرجع هذا إلى العادة والعُرْفِ.
والمراد من العدل عند المُحَدِّثِينَ عدل الرواية فيدخل فيه الذكر والأنثى والحُرُّ والعبد والمُبصر والكفيف، وقد كان المُحَدِّثُونَ على حَقٍّ في عدم اشتراط الذكورة أو الحرِيَّةَ أو الإبصار، لأنَّ كثيراً من الأحاديث رَوَتْهَا أمهات المؤمنين وغَيْرُهُنَّ من النساء، ورواها الموالي كزيد بن حارثة، والأكفاء كابن أم مكتوم.
4 -
الضبط وهو قسمان:
[أ] ضبط صدر.
[ب] ضبط كتاب.
فالأول: أنْ يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكَّن من استحضاره والتحديث به متى شاء من حين سماعه إلى حين أدائه.
والثاني: هو محافظته على كتابه الذي كتب فيه الأحاديث وصيانته عن أنْ يتطرَّق إليه تغيير ما منذ سماعه فيه وتصحيحه إلى حين الأداء منه، ولا يعيره إِلَاّ لمن يثق فيه ويتأكد من أنْ لا يغيِّر فيه.
وضبط الصدر مُجْمَعٌ عليه، وأما ضبط الكتاب فخالف في قبول الرواية به بعض الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك (1) - رَحِمَهُمَا اللهُ -، والجمهور على قبول رواية من روى من كتابه بشرط التحفُّظ عليه.
فإذا اجتمع في الراوي هذه الشروط كان أهلاً لقبول روايته، وليس من شك في أنَّ مَنْ توفَّرت فيه هذه الشروط ترجَّح ترجُّحاً قويّاً صدقه على جانب كذبه، بل مَنْ اطَّلع على منهج المُحَدِّثِينَ في النقد وطريقتهم في التعديل والتجريح ومُبالغتهم في التحري عن معرفة حقيقة الراوي وطويَّة نفسه، والأخذ بالظنَّة والتُّهمة في رَدِّ مروياته، يكاد يجزم بأنَّ تجويز الكذب على الراوي المستجمع لهذه الشروط أمر فَرَضِيٌّ واحتمالٌ عقليٌّ، وهذه الحقيقة قد تبدو لبعض مَنْ لَمْ يدرس كتب الرجال والنقد عند المُحَدِّثِينَ فيها شيء من المُغالاة ولكن الحق ما ذكرتُ، ومن أبعد النجعة في كتب القوم عرف، ومن عرف اعترف.
(1)" مقدمة ابن الصلاح ": ص 185.