المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتعذَّر فهمه وتدبُّره، وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون - دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ط مكتبة السنة

[محمد أبو شهبة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر:

- ‌[القِسْمُ الأَوَّلُ]: دِفَاعٌ عَنْ السُنَّةِ وَرَدِّ شُبَهِ المُسْتَشْرِقِينَ وَالكُتَّابِ المُعَاصِرِينَ:الدكتور الشيخ محمد محمد أبو شهبه

- ‌مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ:

- ‌مَنْزِلَةُ السُنَّةِ مِنَ الدِّينِ:

- ‌مَثَلٌ مِنْ بَيَانِ السُنَّةِ لِلْقُرْآنِ:

- ‌اسْتِقْلَالُ السُنَّةِ بِالتَشْرِيعِ:

- ‌حُجِيَّةُ السُنَّةِ:

- ‌حَدِيثُ عَرْضِ السُنَّةِ عَلَى القُرْآنِ مَكْذُوبٌ:

- ‌عِنَايَةُ الصَّحَابَةِ بِالأَحَادِيثِ وَالسُّنَنِ:

- ‌النَّهْيُ عَنْ كِتَابَةِ الأَحَادِيثِ فِي العَصْرِ النَّبَوِيِّ:

- ‌كِتَابَةُ الأَحَادِيث بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَدْوِينُ الأَحَادِيثِ تَدْوِينًا عَامًّا:

- ‌نَشَاطُ حَرَكَةِ التَّدْوِينِ:

- ‌الرِّحْلَةُ فِي سَبِيلِ العِلْمِ:

- ‌الأَطْوَارُ التِي مَرَّ بِهَا تَدْوِينُ الحَدِيثِ:

- ‌عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِالنَّقْدِ وَالدِّرَايَّةِ:

- ‌شُرُوطُ الرِّوَايَةِ المَقْبُولَةِ فِي الإِسْلَامِ:

- ‌عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِنَقْدِ الأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ:

- ‌عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِفِقْهِ الأَحَادِيثِ وَمَعَانِيهَا:

- ‌الرِّوَايَةُ بِاللَّفْظِ وَالمَعْنَى:

- ‌نَقْدٌ إِجْمَالِيٌّ لِكِتَابِ أَبِي رَيَّةَ:

- ‌النَّقْدُ التَّفْصِيلِيُّ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ العُلَمَاءَ لَمْ يَعْنُوا بِالأَحَادِيثِ وَالرَدِّ عَلَيْهِ:

- ‌عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِنَقْدِ السَّنَدِ وَالمَتْنِ:

- ‌السِرُّ في اتِّئَادِ المُحَدِّثِينَ فِي نَقْدِ المُتُونِ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ الأَحَادِيثَ كُلُّهَا رُوِيَتْ بِالمَعْنَى:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ السَّبَبَ فِي تَوَاتُرِ القُرْآنِ كِتَابَتُهُ:

- ‌اِضْطِرَابُهُ فِي بَيَانِ السُنَّةِ مِنَ الدِّينِ:

- ‌تَجَنِّي المُؤَلِّفِ عَلَى سَيِّدِنَا عُمَرَ وَأَنَّهُ حَبَسَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ رِوَايَةِ الحَدِيثِ:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثِ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا»:

- ‌الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى لَمْ تُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى الدِّينِ:

- ‌حَدِيثُ التَّشَهُّدِ لَا اِضْطِرَابَ فِيهِ:

- ‌أَحَادِيثُ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ لَا اِضْطِرَابَ فِيهَا:

- ‌حَدِيثُ «أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» لَا تَحْرِيفَ فِيهِ:

- ‌حَدِيثُ الصَّلَاةِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ:

- ‌تَهَكُّمُ أَبِي رَيَّةَ بالمُحَدِّثِينَ وَتَجْهِيلِهِ لَهُمْ:

- ‌تَحَوُّطُ المُحَدِّثِينَ البَالِغِ فِي الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى:

- ‌اِعْتِمَادُ «أَبِي رَيَّةَ» عَلَى كَلَامِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌طَعْنُهُ فِي مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثٍ حَسَنٍ:

- ‌خَلْطُ أَبِي رَيَّةَ بَيْنَ الوَضْعِ وَالإِدْرَاجِ:

- ‌طَعْنُ أَبِي رَيَّةَ فِي كَعْبِ الأَحْبَارِ وَالرَدِّ عَلَيْهِ:

- ‌طَعْنُهُ فِي وَهْبِ بْنَ مُنَبِّهٍ وَالرَدِّ عَلَيْهِ:

- ‌نَقْدُ المُحَدِّثِينَ لِلإِسْرَائِيلِيَّاتِ:

- ‌مَنْهَجُ أَبِي رَيَّةَ فِي البَحْثِ غَيْرُ عِلْمِيٍّ:

- ‌طَعْنُ أَبِي رَيَّةَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ يَشْهَدُ لَهُ القُرْآنُ الكَرِيمُ:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثِ الاِسْتِسْقَاءِ بِالعَبَّاسِ رضي الله عنه

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ حَدِيثَ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ…» مِنَ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ:

- ‌طَعْنُ أَبِي رَيَّةَ فِي حَدِيثٍ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَالرَدُّ عَلَيْهِ:

- ‌زَعْمُ أَبِي رَيَّةَ أنَّ فِي الإِسْلَامِ مَسِيحِيَّاتٌ وَطَعْنُهُ فِي تَمِيمِ الدَّارِي:

- ‌حَدِيثُ الجَسَّاسَةِ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ:

- ‌أَحَادِيثُ الدَجَّالِ وَنُزُولُ المَسِيحِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ صَحِيحَةٌ:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثِ " الصَّحِيحَيْنِ " وَالرَدُّ عَلَيْهِ:

- ‌تَكْذِيبُهُ لأَحَادِيثِ شَقِّ صَدْرِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌أَحَادِيثُ شَقِّ الصَّدْرِ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ:

- ‌أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

- ‌مَنْزِلَةُ الصَّحَابَةِ فِي الإِسْلَامِ:

- ‌عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ:

- ‌الصَّحَابِيُّ المَظْلُومُ:

- ‌عَدَمُ رِعَايَةِ أََبِي رَيَّةَ لِلأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ:

- ‌اِعْتِمَادُهُ فِي الأَحَادِيثِ عَلَى كُتُبِ الأَدَبِ وَالتَّوَارِيخِ وَنَحْوِهَا:

- ‌مُخَالَفَةُ أَبِي رَيَّةَ لِبَدَائِهِ العُقُولِ:

- ‌إِسْفَافُ أَبِي رَيَّةَ فِي نَقْدِ الصَّحَابِيِّ أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌أَمْثِلَةٌ مِنْ هَذَا الإِسْفَافِ فِي النَّقْدِ:

- ‌طَعْنُهُ فِي كَثْرَةِ أَحَادِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌تَجَنَِّيهِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَنَّهُ كَانَ مَزَّاحًا مِهْذَارًا:

- ‌مُزَاحُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُزَاحٌ عَالٍ مُفِيدٍ وَذِكْرُ أَمْثِلَةٍ مِنْهُ:

- ‌تَجَنِّيهِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِاخْتِلَاقِ الأَحَادِيثِ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مُدَلِّسٌ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَوَّلُ رَاوِيَةِ اتُّهِمَ فِي الإِسْلَامِ:

- ‌تَصَيُّدُهُ رِوَايَاتٍ زَعَمَ أَنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ فِي مَزَاعِمِهِ:

- ‌افْتِرَاءَاتٌ عَلَى العُلَمَاءِ كَيْ يُثْبِتَ تَجْرِيحَ أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌أَبُو هُرَيْرَةَ حَافِظٌ وَفَقِيهٌ:

- ‌اِعْتِمَادُ أَبِي رَيَّةَ فِي طُعُونِهِ عَلَى أَقْوَالِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ لَقَّنَ أَبَا هُرَيْرَةَ الأَخْبَارَ المُلَفَّقَةَ المَكْذُوبَةَ:

- ‌اسْتِدْلَالُ أَبِي رَيَّةَ بِحَدِيثٍ مَوْضُوعٍ فِي الطَّعْنِ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌طَعُنُهُ فِي حَدِيثٍ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " بِسَبَبِ سُوءِ فَهْمِهِ لَهُ:

- ‌اسْتِدْلَالُهُ بِحَدِيثٍ فِي رَفْعِهِ نَكَارَةٌ وَوَهْمٌ:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثٍ فِي " الصَّحِيحَيْنِ

- ‌افْتِرَاؤُهُ عَلَى مَالِكٍ فِي إِنْكَارِهِ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثِ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌تَحْقِيقُ الحَقِّ فِي حَدِيثِ: «خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ»:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثٍ فِي " صَحِيحِ البُخَارِيِّ

- ‌زَعْمُهُ فِي حَدِيثٍ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَنَّهُ مِنَ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ:

- ‌رَمْيُهُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِضَعْفِ الذَّاكِرَةِ وَاخْتِلَاقِ الأَحَادِيثِ:

- ‌مُتَابَعَةُ المُؤَلِّفِ لِلْمُسْتَشْرِقِينَ فِي كُلِّ مَا زَعَم:

- ‌تَصَيُّدُهُ وَتَحْرِيفُهُ بَعْضَ المَرْوِيَّاتِ كَيْ يُثْبِتَ نِسْيَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌رَدُّ مَزَاعِمِهِ فِي حَدِيثِ «لَا عَدْوَى

- ‌رَدُّ زَعْمِهِ فِي حَدِيثِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌حَدِيثُ الشِّعْرِ وَتَحْقِيقُ الحَقِّ فِيهِ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ شِعْرًا:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَحْفَظْ القُرْآنَ:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثِ الوِعَاءَيْنِ وَزَعْمِهِ أَنَّهُ مُعَارِضٌ لأَحَادِيثَ أُخْرَى:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُذْكَرْ فِي طَبَقَاتِ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَتْ لَهُ فَضِيلَةٌ وَلَا مَنْقَبَةٌ:

- ‌زَعْمُهُ تَشَيُّعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَالرَدُّ عَلَيْهِ:

- ‌طَعْنُهُ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ بِاخْتِلَاقِ الأَحَادِيثَ فِي فَضَائِلِ بَنِي أُمَيَّةَ:

- ‌خِيَانَةُ أَبِي رَيَّةَ لِلأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَضَعَ أَحَادِيثَ فِي ذَمِّ عَلِيٍّ:

- ‌خِيَانَتُهُ فِي النَّقْلِ:

- ‌تَشْكِيكُهُ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ:

- ‌تَنَاقُضُ أََبِِي رَيَّةَ فِي أَقْوَالِهِ:

- ‌ذِكْرُ أَبِي رَيَّةَ أَحَادِيثَ مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَعْنُهُ فِيهَا:

- ‌حَدِيثُ الذُّبَابِ وَبَيَانُ أَنَّهُ مُعْجِزَةٌ نَبَوِيَّةٌ:

- ‌اسْتِشْهَادُهُ لِمَزَاعِمِهِ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثٍ يُعْتَبَرُ مِنْ مَحَاسِنِ الإِسْلَامِ:

- ‌المُؤَلِّفُ إِمَّعَةً فِيمَا يَقُولُ:

- ‌خَمْسُونَ صَفْحَةً كُلُّهَا سِبَابٌ وَاتِّهَامٌ:

- ‌جَهْلُ أَبِي رَيَّةَ بِاللُّغَةِ:

- ‌تِّهَامُهُ لِلْصِدِّيقِ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُهُ بَعْضَ الأَحَادِيثِ المُشْكِلَةِ:

- ‌حَدِيثُ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ:

- ‌حَدِيثُ سُجُودِ الشَّمْسِ:

- ‌حَدِيثُ الشَّيَاطِينِ المَسْجُونَةِ:

- ‌حَدِيثُ العَجْوَةِ وَكَوْنِهَا دَوَاءٌ:

- ‌حَدِيثُ إِدْبَارِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ الأَذَانِ:

- ‌حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه

- ‌تَصْدِيقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأُمَيَّةَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ فِي بَعْضِ مَا قَالَ:

- ‌اسْتِشْكَالُهُ حَدِيثَ: «مَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ»:

- ‌أَحَادِيثُ المَهْدِيِّ المُنْتَظَرِ:

- ‌أَحَادِيثُ الخُلَفَاءِ الاثْنَيْ عَشَرَ:

- ‌أَحَادِيثُ الدَجَّالِ عِنْدَ أَبِي رَيَّةَ خُرَافَةٌ:

- ‌أَحَادِيثُ تَحْدِيدِ عُمُرِ الدُّنْيَا إِسْرَائِيلِيَّاتٌ بَاطِلَةٌ:

- ‌تَحْرِيفٌ فِي مَعْنَى حَدِيثٍ:

- ‌أَحَادِيثُ الفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ:

- ‌اِسْتِشْهَادُ أَبِي رَيَّةَ بِكَلَامِ السَيِّدْ مُحَمَّد رَشِيدْ رِضَا فِي " تَفْسِيرِهِ

- ‌الرَدُّ عَلَى مَا وَرَدَ فِي كَلَامِ السَيِّدِ مُحَمَّد رَشِيدْ وَأُسْتَاذِهِ الإِمَامِ:

- ‌اِفْتِرَاؤُهُ عَلَى الصَّحَابَةِ بِعَدَمِ عِنَايَتِهِمْ بِجَمْعِ الأَحَادِيثِ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ التَدْوِينَ يَلْزَمُ مِنْهُ التَوَاتُرُ:

- ‌زَعْمُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي سَرَحٍ أَوَّلَ كُتَّاَبِ الوَحْيِ:

- ‌تَخَرُّصَاتٌ لأَبِي رَيَّةَ فِي مَسْأَلَةِ تَدْوِينِ الحَدِيثِ:

- ‌كِتَابَةُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لِلأَحَادِيثِ:

- ‌اِسْتِنْتَاجَاتٌ لأَبِي رَيَّةَ بِغَيْرِ مُقَدِّمَاٍت:

- ‌اِفْتِرَاضُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ أَثَارَةٌ مِنْ دَلِيلٍ:

- ‌اِسْتِنْتَاجٌ آخَرَ وَبَيَانُ خَطَئِهِ:

- ‌الصَّحَابَةُ بَشَرٌ وَلَكِنَّهُمْ فِي القِمَّةِ دِينًا وَخُلُقًا:

- ‌مَا حَدَثَ مِنَ الخُلَفَاءِ فِي قَبُولِ المَرْوِيَّاتِ تَحَوُّطٌ وَتَثَبُّتٌ لَا تَكْذِيبٌ:

- ‌زَعْمُ أَبِي رَيَّةَ أَنَّ تَأَخُّرَ التَّدْوِينِ كَانَ لَهُ ضَرَرٌ بَالِغٌ فِي الدِّينِ:

- ‌إِيجَازُهُ المُخِلُّ بِمَبْحَثِ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ لِحَاجَةٍ فِي نَفْسِهِ:

- ‌مُحَاوَلَةُ أَبِي رَيَّةَ التَّشْكِيكَ فِي الرِّوَايَاتِ الآحَاِدَّيِة بَلْ وَالمُتَوَاتِرَةِ:

- ‌رَدُّ المُؤَلِّفِ عَلَى أَبِي رَيَّةَ فِي زَعْمِهِ تَوَاتُرَ صَلْبِ المَسِيحِ عليه السلام

- ‌تَشْكِيكُهُ فِي القَوَاعِدِ المُقَرَّرَةِ وَتَحْرِيفُهُ لِلآيَاتِ:

- ‌رَمْيُهُ لِلْفُقَهَاءِ بِالتَعَصُّبِ لِمَذَاهِبِهِمْ، وَبَيَانُ الحَقِّ فِي هَذَا:

- ‌طَعْنُهُ فِي حَدِيثِ: «أَلَا إِنَّنِي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»:

- ‌تَحْرِيفُهُ لِكَلَامِ الأَئِمَّةِ بِقَصْدِ التَّقْلِيلِ مِنْ شَأْنِ الأَحَادِيثِ:

- ‌إِفَاضَتُهُ فِي بَيَانِ مَوْقِفِ عُلَمَاءِ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مِنَ الأَحَادِيثِ وَعَدَمِ اِحْتِجَاجِهِمْ بِهَا:

- ‌القَائِلُونَ بِالاِحْتِجَاجِ بِالأَحَادِيثِ عَلَى القَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ:

- ‌نَقْلُهُ عَنْ الإِمَامِ مُحَمَّد عَبْدُهُ إِنْكَارَ حَدِيثِ سِحْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مِثَالٌ - مِنْ مَثَلٍ - يَدُلُّ عَلَى ضُحُولَةِ أَبِي رَيَّةَ فِي البَحْثِ:

- ‌الحَقُّ عِنْدَ أَبِي رَيَّةَ يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ:

- ‌نَفْيُهُ لِلأَحَادِيثِ المُتَوَاتِرَةِ وَافْتِرَاؤُهُ عَلَى الحَافِظِ ابْنِ حَجَرَ:

- ‌عِنَايَةُ أَبِي رَيَّةَ بِذِكْرِ المَآخِذِ وَإِخْفَاءِ المَحَاسِنِ:

- ‌اِفْتِرَاؤُهُ عَلَى الإِمَامَيْنِ: البُخَارِيِّ وَابْنِ حَجَرَ:

- ‌ذِكْرُهُ لاِخْتِلَافِ أَئِمَّةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ:

- ‌تَحْمِيلُهُ لِكَلَامِ السَيِّدِ مُحَمَّد رَشِيد رِضَا مَا لَمْ يَتَحَمَّلْ:

- ‌تَهَكُّمُ أَبِي رَيَّةَ بِذِكْرِ حَدِيثٍ اِتَّفَقَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ:

- ‌تَهْوِينُ أَبِي رَيَّةَ مِنْ شَأْنِ " الصَّحِيحَيْنِ " بَلْهَ غَيْرِهِمَا:

- ‌طَعْنُهُ فِي " مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ " وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ المَسَانِيدِ:

- ‌طَعْنُهُ فِي المُحَدِّثِينَ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْنُونَ بِغَلَطِ المُتُونِ:

- ‌مُحَاوَلَتُهُ الغَضَّ مِنْ شَأْنِ " صَحِيحِ البُخَارِي

- ‌غَمْزُهُ العُلَمَاءَ فِي قَوْلِهِمْ: «إِنَّ الصَّحَابَةَ عُدُولٌ» وَاِسْتِخْفَافُهُ بِهِمْ:

- ‌خِيَانَةُ أََبِِي رَيَّةَ لِلأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ وَافْتِرَاؤُهُ عَلَى ابْنِ قُتَيْبَةَ:

- ‌تَشْكِيكُهُ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ:

- ‌سَبْقُ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ النُقَّادِ لابِْنِ خَلْدُونَ فِي تَزْيِيفِ بَعْضَ المَرْوِيَّاتِ:

- ‌أَبُو رَيَّةَ طَوَّلَ كِتَابَهُ فِي غَيْرِ طَائِلٍ:

- ‌[القِسْمُ الثَّانِي]: بَعْضُ الشُّبَهِ الوَارِدَةِ عَلَى السُنَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَرَدِّهَا رَدًّا عِلْمِيًّا صَحِيحًا:

- ‌[1] [هَلْ أَدْخَلَ مُسْلِمَةُ أَهْلِ الكِتَابِ أَقْوَالاً مِنَ الإِنْجِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَحَادِيثَ

- ‌[2] [رَمْيُهُمْ لِلْمُحَدِّثَينَ وَالطَّعْنِ بِالجُبْنِ وَالخَوْفِ]:

- ‌[3] [قَوْلُهُمْ إِنَّ المُحَدِّثِينَ لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِي نَقْدِ المَتْنِ]:

- ‌[4] دَعْوَاهُمْ أَنَّ المُحَدِّثِينَ لَمْ يَتَعَرَّضُوا كَثِيرًا لِبَحْثِ الأَسْبَابِ السِّيَاسِيَّةِ التِي قَدْ تَحْمِلُ عَلَى الوَضْعِ فِي الحَدِيثِ النَّبَوِي الشَّريفِ:

- ‌[5] تَشْكِيكُ المُسْتَشْرِقِينَ بِأَنَّ الأَحَادِيثَ الدَالَّةَ عَلَى الزَّكَاةِ وَأَنْصِبَتِهَا تُنَاقِضُ الحَقَائِقَ التَّارِيخِيَّةَ:

- ‌[6] دَعْوَاهُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ اتَّجَهَ إِلَى تَقْلِيلِ رِوَايَةَ الحَدِيثِ وَالرُّجُوعِ إِلَى القُرْآنِ وَحْدَهُ:

- ‌الجَوَابُ الإِجْمَالِيُّ عَلَى هَذِهِ الاِفْتِرَاءَاتِ وَالشُّبُهَاتِ:

- ‌الجَوَابُ التَّفْصِيلِي عَلَى الشُبَهِ التِي أَثَارَهَا المُسْتَشْرِقُونَ:

- ‌الشُّبْهَةُ الأُولَى:

- ‌الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةِ:

- ‌الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌الشُّبْهَةُ الخَامِسَةُ:

- ‌الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ:

- ‌الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ:

- ‌نَظَرِيَّةُ المُسْتَشْرِقِينَ المُعَاصِرِينَ فِي الحَدِيثِ:

- ‌نِهَايَةُ المَطَافِ:

- ‌أُمْنِيَاتٌ وَتَوْصِيَاتٌ:

- ‌أَحَادِيثَ ثَارَتْ حَوْلَهَا شُبَهٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:

- ‌مَا أُثِيرَ مِنْ شُبُهَاتٍ حَوْلَ حَدِيثِ الذُّبَابِ:

- ‌أَحَادِيثُ سِحْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌نَتَائِجُ البَحْثِ:

- ‌تَوْصِيَاتٌ وَتَمَنِّيَاتٌ:

- ‌الفهرس التحليلي:

- ‌[القِسْمُ الأَوَّلُ]: دِفَاعٌ عَنْ السُنَّةِ وَرَدِّ شُبَهِ المُسْتَشْرِقِينَ وَالكُتَّابِ المُعَاصِرِينَ:

- ‌[القِسْمُ الثَّانِي]: بَعْضُ الشُّبَهِ الوَارِدَةِ عَلَى السُنَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَرَدِّهَا رَدًّا عِلْمِيًّا صَحِيحًا:

الفصل: وتعذَّر فهمه وتدبُّره، وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون

وتعذَّر فهمه وتدبُّره، وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون هذه الحقيقة.

روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: «إِنَّكَ [امْرُؤٌ] أَحْمَقُ!! أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ؟» ثُمَّ عَدَّدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَنَحْوِ هَذَا. ثُمَّ قَالَ: «أَتَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللهِ مُفَسَّرًا؟ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَبْهَمَ هَذَا وَإِنَّ السُنَّةَ تُفَسِّرُ ذَلِكَ» . وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: «كَانَ الوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَحْضُرُهُ «جِبْرِيلُ» بالسُنَّة التي تُفَسِّرُ ذلك.

وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ» . وقال الإمام أحمد: «إِنَّ السُنَّةَ تُفَسِّرُ الكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ»

‌اسْتِقْلَالُ السُنَّةِ بِالتَشْرِيعِ:

وقد تستقل السُنَّة بالتشريع أحياناً وذلك كتحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها، وتحريم سائر القرابات من الرضاعة - عدا ما نص عليه في القرآن - إلحاقاً لهن بالمحرَّمات من النسب، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحليل ميتة البحر، والقضاء باليمين مع الشاهد إلى غير ذلك من الأحكام التي زادتها السُنَّة عن الكتاب (1).

‌حُجِيَّةُ السُنَّةِ:

وقد اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حُجية السُنَّة، سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال، قال الإمام الشوكاني:«إِنَّ ثُبُوتَ حُجِّيَّةِ السُنَّةِ المُطَهَّرَةِ وَاسْتِقْلَالَهَا بِتَشْرِيعِ الأَحْكَامِ ضَرُورَةٌ دِينِيَّةٌ، وَلَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَاّ مَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِي الإِسْلَامِ» (2).

(1)" مقدمة تفسير القرطبي ": ج 1 ص 37 - 39.

(2)

" إرشاد الفحول " للشوكاني: ص 29.

ص: 13

وصدق «الشوكاني» فإنه لم يخالف في الاحتجاج بالسُنَّة إِلَاّ الخوارج والروافض، فقد تمسَّكوا بظاهر القرآن وأهملوا السُنن، فضلُّوا وأضلُّوا، وحادوا عن الصراط المستقيم.

وقد استفاض القرآن والسُنَّة الصحيحة الثابتة بحُجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (1) وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (2).

. قال ميمون بن مهران: «الرَدُّ إِلَى اللهِ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى كِتَابِهِ، وَالرَدُّ إِلَى الرَّسُولِ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَإِلَى سُنَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ» .

وقال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (3) وما قضى به النَّبِي صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بِسُنَّةٍ، وقد دلَّت الآية على أنه لا يكفي في قبول ما جاء به القرآن وَالسُنَّةِ الإذعان الظاهري بل لا بُدَّ من الاطمئنان والرضا القلبي.

وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (4) فقد جعل سبحانه وتعالى طاعة الرسول من طاعته، وحذَّر من مخالفته فقال - عَزَّ شَأْنُهُ -:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (5) فلولا أنَّ أمره حُجَّةٌ ولازم لما تَوَعَّدَ على مخالفته بالنار.

وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} (6).

(1)[آل عمران، الآية: 31].

(2)

[سورة النساء، الآية: 59].

(3)

[سورة النساء، الآية: 65].

(4)

[سورة النساء، الآية: 80].

(5)

[سورة النور، الآية: 63].

(6)

[سورة الأحزاب، الآية: 21].

ص: 14

وقال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1) فقد جعل سبحانه أمر رسوله واجب الاتباع له، ونهيه واجب الانتهاء عنه.

وأما الأحاديث فكثيرة منها: ما رواه أبو داود في " سننه " عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا إِنَّنِي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ إِلَاّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْقِبَهُمْ (2) بِمِثْلِ قِرَاهُ» . قال الإمام الخطابي: قوله: «أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» يحتمل وجهين:

أحدهما: أنَّ معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوِّ مثل ما أعطي من الظاهر المتلوِّ

والثاني: أنه أوتي الكتاب وحياً يُتلى، وأوتي من البيان مثله أي أذن له أن يُبَيِّنَ ما في الكتاب فيعم ويخص، ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن».

وقوله: «يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ

» يحذِّر بهذا القول من مخالفة السُنن التي سنَّها مِمَّا ليس له من القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض فإنهم تمثَّلوا بظاهر القرآن وتركوا السُنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيَّروا وضلُّوا، وأراد بقوله:«مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ» أنه من أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه (3).

وقد دلَّ الحديث على معجزة لِلْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -فقد ظهرت فئة في القديم والحديث إلى هذه الدعوة الخبيثة وهي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث، وغرضهم هدم نصف الدين أو إنْ شئت فقل: تقويض الدين كله، لأنه إذا أهملت الأحاديث والسُنن فسيؤدِّي ذلك - ولا ريب - إلى استعجام كثير من القرآن على الأمَّةِ وعدم

(1)[سورة الحشر، الآية: 7].

(2)

روي مشدَّداً ومخفَّفاً من المعاقبة أي يأخذ من أموالهم بقدر قراه.

(3)

" تفسير القرطبي ": ج 1 ص 38.

ص: 15

معرفة المراد منه، وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فَقُلْ: على الإسلام العفاء.

وفي حديث العرباض بن سارِيَّةَ مرفوعاً: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خطب في حَجَّةِ الوَدَاعِ فقال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، وَلَكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تَحْقِرُونَ مِنْ أَمْرِكُمْ فَاحْذَرُوا، إِنِّي تَرَكْتُ مَا إِنِْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» . وروى مثله الإمام مالك في " الموطأ ".

وهي صريحة في أنَّ السُنَّة كالكتاب يجب الرجوع إليها في استنباط الأحكام وقد أجمع الصحابة - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - على الاحتجاج بالسُنن والأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص في القرآن ولم نعلم أحداً خالف ذلك قط فكان الواحد منهم إذا عرض له أمر طلب حكمه في كتاب الله، فإن لم يجده طلبه في السُنَّة، فإن لم يجده اجتهد في حدود القرآن والسُنَّة وأصول الشريعة.

وقد وضع لهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم -هذا الأساس القويم بإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فقد قال له: «بِمَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: «بِكِتَابِ اللَّهِ» . قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» قَالَ: «بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» . قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» قَالَ: «أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو» . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ..

وقد فهم الصحابة رجوع جميع ما جاءت به السُنَّة إلى القرآن من قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1).

روى البخاري في " صحيحه " عن عبد الله بن مسعود قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوسْتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» ، فقالت أم يعقوب:«مَا هَذَا؟» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «[وَمَا لِي] لا َأَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَتْ: «وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ» ، قَالَ:«وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، [أَمَا قَرَأْتِ]: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2)» .

(1) و (2)[سورة الحشر، الآية: 7].

ص: 16