الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دعائم الإسلام والعروبة، وإضعاف الروح الدينية في المسلمين، كي يتم لدولهم ما تريد من الاستعمار والاستئثار بخيرات البلاد واستذلال رقاب العباد، وَهُمْ - يشهد الله - يريدون من الطعن في الصحابة حِينًا وفى السُنَّة حِينًا آخر تشكيك المسلمين في الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وهي السُنَّة وتقليل الثقة بها، وإذا تشكَّك المسلمون في السُنَّة وقلَّلوا الثقة بها استعجم عليهم فهم القرآن ومعرفة حقيقة المراد منه، إذ السُنَّة شارحة للقرآن وَمُبَيِّنَةٌ لَهُ، وإذا استعجم على المسلمين القرآن فَقُلْ على الإسلام والعروبة العفاء، وقد نجح المُسْتَشْرِقُونَ إلى حد ما في التأثير في بعض الكُتَّابِ المسلمين في عصرنا الأخير فاقتفوا آثارهم فيما زعموا وَرَدَّدُوا من دعاوى لم تقم عليها بيِّنات، بل وزادوا عليها من عند أنفسهم، وكل هؤلاء وأولئك نفثوا سمومهم باسم البحث والمعرفة وَحُرِِيَّةَ النقد، والله يعلم والراسخون في العلم يعلمون أَنَّ ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح، والبحث القويم والنقد النزيه، وقد جاء مؤلف كتاب " أضواء على السُنَّة " فردَّد ما قالوه، بل زاد الطين بلَّة فعقد في كتابه فصلاً طويلاً تحت عنوان «أبو هريرة» حشاه بكل جارحة من القول، وتهجم فيه على أبي هريرة وغيره من الصحابة ورماهم بالكذب والاختلاق، وقد رَدَّدَ في هذا مقالة «النظام» التي نقلها عنه ابن قتيبة في كتابه وتبعه حذو القذة بالقذة، ولا تكاد تطلع على صفحة من هذا الفصل إِلَاّ وتجد فيها من الأخطاء العلمية ما نربأ بأي باحث عنها، ولذا يظهر لي أَنَّ المؤلف دخل إلى هذا البحث وهو متشبع بفكرة خاصة مِمَّا نأى به عن البحث الصحيح، وقواعد البحث العلمي النزيه تقتضي من الباحث إذا ما شرع في بحث أَنْ يجمع مادته ونصوصه، ثم يُجَرِّدُ نفسه من كل هوى أو رأي، ثم يبحث ويمحص ويدقق ويوازن بين النصوص كي يأتي حكمه أقرب إلى الحق والصواب، أما أَنْ يدع ما يشاء على حسب هواه، فهذا ما لا تقره قواعد البحث الصحيح والنقد النزيه.
عَدَمُ رِعَايَةِ أََبِي رَيَّةَ لِلأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ:
والمؤلف في سبيل الوصول إلى ما يريد يقتضب بعض النقول ويقتصر على بعضها، على طريقة {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} (1) ويدع {وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (2) ويترك بعض الروايات القوية التي لا تطاوعه إلى ما قصد، ويستشهد بالروايات الضعيفة ما دامت تُسْعِفُهُ.
(1) و (2)[سورة النساء، الآية: 43].
وإليك بعض المثل أجتزئ بها عن كثير مِمَّا وقع فيه كي لا يظن ظان أني أتجنى أو أتنكب طريق الإنصاف:
ففي ص [168] قال في معرض الاستدلال على اتِّهامه أبا هريرة بالكذب ما نصه: «ولما سمع الزبير أحاديثه قال: «صدق، كذب» وإيراد النص بهذا الوضع يوهم اتِّهام الزبير لأبي هريرة بالكذب، وإليك النص بتمامه كي تؤمن معي بما أقول، قال صاحب " البداية والنهاية " (1): «وَرَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قال: قَالَ لِي أَبِي [الزُّبَيْرُ]: " أدنني من هذا اليماني - يعني أبا هريرة - فإنه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قَالَ: فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ، فَجَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، وَجَعَلَ الزُّبَيْرُ يَقُولُ: صَدَقَ، كَذَبَ "
…
قُلْتُ: " يَا أَبَتِ مَا قَوْلُكَ صَدَقَ، كَذَبَ؟ " قَالَ: أَمَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَشُكُّ، وَلَكِنْ مِنْهَا مَا وَضَعَهُ عَلَى مَوَاضِعِهِ، وَمِنْهَا مَا وَضَعَهُ عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهِ "». فهل ترى في هذا النص بتمامه ما يشهد لما ذهب إليه؟
ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه يشهد له، وترك البعض الآخر وَإِنْ كان أقوى لأنه لا يشهد له، ما ذكره في [ص 192] من أَنَّ عمر رضي الله عنه استعمل أبا هريرة عاملاً على البحرين، ثم بلغه أشياء تخل بأمانته فعزله وَوَلَّى مكانه غيره، وَأَنَّ عمر أهانه وكلمه بكلام شديد.
وكنا نحب من المؤلف أَنْ يُبَيِّنَ لنا مرجعه لنرى إذا كان من المراجع الموثوق بها أم لا، وإليك القصة كما جاءت في " الإصابة "(2) وهي أوثق كتاب في تاريخ الصحابة، قال الحافظ في " الإصابة ":«وقال عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أَنَّ عمر استعمل أبا هريرة على البحرين، فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر: " اسْتَأْثَرْتَ بِهَذِهِ الأَمْوَالِ فَمِنْ أَيْنَ لَكَ؟ " قال: " خَيْلٌ نُتِجَتْ، وَأَعْطِيَةٌ تَتَابَعَتْ، وَخَرَاجُ رَقِيقٍ لِي "، فَنَظَرَ فَوَجَدَهَا كَمَا قَالَ، ثُمَّ دَعَاهُ لِيَسْتَعْمِلَهُ فَأَبَى، فقال: " لَقَدْ طََلَبَ العَمَلَ مَنْ كَانَ خَيْراً مِنْكَ "، قال: " إِنَّهُ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ، وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ أُمَيْمَةَ، وَأَخْشَى ثَلَاثاً: أَنْ أَقُوْلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ أَقْضِيَ بِغَيْرِ حُكْمٍ، أَوْ يُضْرَبَ ظَهْرِي، وَيُشْتَمَ عِرْضِي، وَيُنْزَعَ مَالِي "»
(1) ج 8 ص 109.
(2)
ج 4 ص 210 0