الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله صلى الله عليه وسلم:
"فر من المجذوم كما تفر من الأسد".
رواه البخاري وغيره، وهو مخرج هناك برقم (783) .
وقوله أيضاً:
"لا تديموا النظر إلى المجذومين".
وهو حديث صحيح؛ مخرج أيضاً هناك (1064) .
وإن مما لا شك فيه؛ أن هؤلاء قد كان أصابهم من غبار المدينة، ومع ذلك أصيبوا، ولم يصحوا! ولا أمروا بالاستشفاء بغبار المدينة، صلي الله وسلم على ساكنها. (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) .
3958
- (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كغسل الجنابة) .
ضعيف
أخرجه ابن حبان (563) من طريق أبي يعلى، عن عبد العزيز بن محمد: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد جيد؛ لولا أن عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - كان يحدث من كتب غيره فيخطىء؛ كما في "التقريب". والظاهر أنه قد أخطأ في متن هذا الحديث، فزاد فيه "كغسل الجنابة"؛ فقد رواه مالك في "الموطأ"(1/ 124) عن صفوان بن سليم به دون الزيادة. ومن طريق مالك أخرجه الشيخان، وغيرهما؛ كأحمد (3/ 60) ، والبيهقي (3/ 188) .
وتابعه سفيان بن عيينة، عن صفوان به.
أخرجه الدارمي (1/ 361) ، وأحمد (3/ 6) .
وله طريق أخرى؛ يرويها أبو بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه مرفوعاً به؛ دون الزيادة.
أخرجه أحمد (3/ 30 و 65 و 69) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
فدلت هذه الطريق والمتابعات التي قبلها على خطأ عبد العزيز الدراوردي في هذه الزيادة، فهي شاذة.
ولا يقويه أن له شاهداً من حديث أبي هريرة مرفوعاً به، دون قوله:"على كل محتلم".
أخرجه الديلمي (2/ 320) من طريق إبراهيم بن بسطام الزعفراني: حدثنا يحيى بن عبد الحميد: حدثنا أبو الوسيم، عن عقبة بن صهبان عنه.
فإنه إسناد ضعيف لا تقوم به حجة؛ أبو الوسيم هذا لا يعرف، وقد ذكر الدولابي في "الكنى"(2/ 147) أنه يسمى صبيحاً، وساق له هذا الحديث بدون الزيادة، وبلفظ:
"الغسل واجب في هذه الأيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة".
وإسناده عنده هكذا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن معمر البحراني قال: حدثنا أبو المغيرة عمير بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا صبيح أبو الوسيم به.
وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم؛ غير صبيح؛ هذا فهو العلة، ومن الغريب أن يغفلوه جميعاً ولا يترجموه!
وعمير بن عبد المجيد الحنفي هو أخو أبي بكر الحنفي؛ قال ابن معين:
"صالح". وقال ابن أبي حاتم (3/ 1/ 377) عن أبيه:
"ليس به بأس".
والبحراني؛ ثقة من رجال "التهذيب".
والحديث أعاده الديلمي (2/ 322) من طريق ابن بسطام المتقدمة؛ لكن بلفظ الدولابي السابق، ولعل ذلك يدل على عدم اتقان ابن بسطام لروايته إياه، فمرة رواه بهذا اللفظ، ومرة بهذا، وإن كان حفظه؛ فالاضطراب من صبيح نفسه. والله أعلم.
وقال الشوكاني في "السيل الجرار"(1/ 118) بعد أن عزاه للديلمي:
"وإسناده مظلم".
ومثل هذه الزيادة في الشذوذ؛ ما رواه عثمان بن واقد العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:
"الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغ من النساء".
أخرجه ابن حبان (565) ، والبيهقي (3/ 188) نحوه.
فإن العمري هذا متكلم فيه قال الذهبي:
"وثقه ابن معين، وضعفه أبو داود؛ لأنه روى حديث: "من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء" (يعني هذا) ، فتفرد بهذه الزيادة. قاله أبو داود".
وقال الحافظ بعد أن عزاه لأبي عوانة وابن خزيمة (2/ 358) :
"ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه".
أقول: ولا شك في وهمه في ذلك؛ فقد رواه جمع من الثقات، عن نافع به؛ دون ذكر النساء.
أخرجه أحمد (2/ 3 و 42 و 48 و 55 و 75 و 77 و 78 و 101 و 105) من طرق كثيرة، عن نافع به دون الزيادة. وكذلك رواه مالك (1/ 125) ، وعنه أحمد (2/ 64) ، والبخاري، وغيرهما.
وكذلك رواه جمع آخر من الثقات، عن ابن عمر مرفوعاً، دون الزيادة، فراجع "المسند"(2/ 9 و 35 و 37 و 47 و 51 و 53 و 57 و 64 و 75 و 115 و 120 و 141 و 145 و 149) .
فمن وقف على هذه الطرق لم يشك مطلقاً في شذوذ تلك الزيادة وضعفها.
والحديث عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" للرافعي عن أبي سعيد، ولم يتكلم المناوي على إسناده بشيء.
وقد وقفت على إسناده في "تاريخ قزوين" للرافعي (2/ 245) من طريق بكر ابن عبد الله، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه مرفوعاً بلفظ:
"غسل يوم الجمعة واجب كوجوب غسل الجنابة".
وهذا آفته بكر هذا؛ قال ابن معين:
"كذاب ليس بشيء".
ودونه من لم أعرفه.