الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعرفه بعض الفقهاء بأنه: عقد يفيد حلّ استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع ((1)) .
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته ((2)) .
ثانياً ـ ألفاظ عقد النكاح (الإيجاب ـ القبول)
لا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح يصحّ أن يكونا بلفظ التزويج، أو بلفظ الانكاح، وينعقد بهما لورود هذين اللفظيين في القران الكريم:
أولاً ـ بلفظ الزواج، قال تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} ((3)) .
ثانياً ـ بلفظ النكاح، قال تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ} ((4)) .
(1) عقد الزواج وآثاره. مُحَمَّد أبو زهرة. مطبعة مخيمر بالقاهرة. 1958 م.: 37. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. د. عبد الكريم زيدان. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة. بيروت. 1993 م.: 6/10.
(2)
مُغْني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شمس الدِّيْن مُحَمَّد بن أحمد الشَّرْبِيْني القاهري الشافعي الخَطِيب. ت 977 هـ. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. (د. ت) .: 3/123.
(3)
سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية 37.
(4)
سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية 22.
وسواء اتفق العاقدان في استعمال واحد من هذين اللفظين، أو اختلفا مثل أن يقول ولي الأمر للخاطب: زوجتك ابنتي هذه، فيقول الخاطب: قبلت النكاح، أو قبلت هذا التزويج ((1)) . وقد اختلف الفقهاء في ألفاظ عقد النكاح في غير لفظي التزويج والانكاح، وقد استدل من قال بأن النكاح موقوف على لفظ التزويج والانكاح بقوله:{إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ} ، وسنعرض موجزاً لأقوال الفقهاء في ذلك مع أدلتهم:
القول الأول:
لا يصح الإيجاب والقبول بغير هذين اللفظين (التزويج والانكاح) وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وربيعة، والشافعي وهو مذهب الحنابلة (2)) .
الدليل:
قوله (صلى الله عليه وسلم) : ((اتقوا الله في النساء، فأنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)) ((3)) ، وكلمة الله هي التزويج، أو الانكاح فإنه لم يذكر في القرآن سواهما، فوجب الوقوف معهما تعبداً واحتياطاً.
(1) المُغْني. مُوَفَّق الدِّيْن أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن أحمد بم مُحَمَّد بن قُدَامة المَقْدِسي. ت 620 هـ. الناشر: دار الكِتَاب العربي ببيروت سنة 1972.: 7/3. مغني المحتاج 3/139.
(2)
المغني (ابن قدامة) : 7/78. نهاية المحتاج: 6/207. مغني المحتاج: 3/140.
(3)
صحيح مسلم: باب حجة النبي (صلى الله عليه وسلم) 2 /889 رقم (1218) من حديث جابر (رضي الله عنه) .
أما احتجاجهم بقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ((1)) ، فذكر الهبة في الزواج هو خاص بالرسول (صلى الله عليه وسلم) ، والهبة تجمع أن ينعقد له عليها عقد النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح، أو التزويج ولا يقع بكلام غيرهما وإن كانت معه نية التزويج ((2)) .
القول الثاني:
ذهبت الظاهرية إلى جواز الإيجاب والقبول في عقد النكاح بلفظ التمليك إضافة إلى لفظي التزويج والانكاح، لورود لفظ التمليك في قوله:(صلى الله عليه وسلم) إنه زوج امرأة فقال: ((ملكتكها بما معك من القرآن)) ((3)) .
القول الثالث:
(1) سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية 50.
(2)
الأم. مُحَمَّد بن إِدْرِيْس الشافعي أبو عَبْد الله. (150 ـ 204) . برواية الربيع بن سليمان المرادي. الطبعة الأولى. شركة الطباعة الفنية المتحدة. القاهرة. 1381 هـ.: 5/37.
(3)
المحلى. عَلِيّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو مُحَمَّد. (383 ـ 456) . تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. دار الآفاق الجديدة. بيروت. (د. ت) .: 9/464. وينظر المفصل في أحكام المرأة: 6/83.
ينعقد عقد النكاح بلفظ النكاح والزواج وبكل ما يفيد التملك من الألفاظ مثل لفظة (البيع. الهبة. الصدقة. والتمليك) إذا شهد عليه، قال به أبو حنيفة، وأصحابه، والنوري، والحسن بن حىّ ((1)) . وقد استدلوا بقوله تعالى:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ((2)) ، فقد انعقد نكاح الرسول (صلى الله عليه وسلم) بلفظ الهبة، فينعقد به نكاح أُمته. ولأن الطلاق يقع بالصريح والكناية قالوا، فكذلك النكاح.
القول الرابع:
عند المالكية الألفاظ من جهة انعقاد النكاح بها هي كالآتي:
الألفاظ تصلح للإيجاب والقبول وينعقد بها النكاح إن ذكر المهر، وهذه الألفاظ هي الانكاح والتزويج.
يصح بها الإيجاب والقبول، وينعقد بها النكاح إن ذكر المهر وهذه الألفاظ لفظ (وهبت) .
ما في صحة الإيجاب والقبول به خلاف، وهو كلفظ يقضي البقاء مدى الحياة كبعت، أو ملكت، فبعض المالكية جعلها مثل وهبت وبعضهم لم يجعلها بمنزلة وهبت، فلا ينعقد بها النكاح.
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني. علاء الدِّيْن أبو بكر مسعود. ت 587 هـ. تقديم أحمد مختار عثمان. الناشر: زكريا عَلِيّ يوسف. مطبعة العاصمة. القاهرة. 1928 م.: 2/229. الجَامِع لأِحْكَام القُرْآن: 6/4988.
(2)
سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية 50.