الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
423-
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا الكَجِّيّ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْن عَوْنٍ
…
، فَذَكَر حَدِيْث: (الحَلَال بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ
…
) (1) .
وَمَاتَ مَعَهُ: المُحَدِّثُ الرَّئِيْس أَبُو المَوَاهِبِ بنُ صَصْرَى، وَأَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بن مُحَمَّدِ بنِ غَالِب ابْن الشرَّاط القُرْطُبِيّ، وَالمُقْرِئُ أَبُو الطَّيِّبِ عَبْد المُنْعِمِ بن يَحْيَى بنِ الخَلُوْف الغَرْنَاطِيّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ حُمَيْد بنِ مَأْمُوْنٍ البَلَنْسِيّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الجدّ الإِشْبِيْلِيّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ المُبَارَكِ بنِ أَبِي السُّعُوْدِ الحَلَاوِيّ الحَرْبِيّ فِي عَشْرِ المائَة، وَمَسْعُوْد بن عَلِيّ ابْن النَّادر، وَأَبُو الفَتْحِ نَصْرُ اللهِ بنُ عَلِيِّ ابْنِ الكيَّال مُقْرِئ وَاسِط.
77 - ابْنُ مُغَاوِرٍ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ مُحَمَّدٍ السُّلَمِيُّ *
الإِمَامُ، العَلَاّمَةُ، الفَقِيْهُ، الكَاتِبُ، البَلِيْغُ، أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنُ مُحَمَّدِ
(1) قال شعيب: وتمامه (وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا ولكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) أخرجه البخاري 4 / 248، 249 في البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، وأبو داود (3229) ، والنسائي 7 / 241، 242 من طريق ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، وأخرجه البخاري 1 / 117 - 119 في الايمان: باب فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (1599) ، وأبو داود (3330) ، والترمذي (1205) ، وابن ماجه (3984) كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، وأخرجه البخاري 4 / 248، ومسلم (1599) من طريق أبي فروة الهمداني، عن الشعبي.
(*) ترجم له ابن الابار في التكملة: 3 / الورقة 13، والمنذري في التكملة: 1 / الترجمة 136، والتجيبي في زاد المسافر: 37، والذهبي في تاريخ الإسلام، الورقة 134 (أحمد الثالث 2917 / 14)، والعبر: 4 / 261، وابن العماد في الشذرات: 4 / 289.
بنِ مُغَاورِ بنِ حَكَمِ بنِ مُغَاورٍ السُّلَمِيُّ، الشَّاطِبِيُّ.
وُلِدَ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِ مائَةٍ.
وَسَمِعَ مِنْ: أَبِيْهِ، وَأَبِي عَلِيٍّ بنِ سُكَّرَةَ الصَّدَفِيّ، وَهُوَ خَاتمَة أَصْحَابه.
وَسَمِعَ (صَحِيْح البُخَارِيِّ) مِنْ: أَبِي جَعْفَرٍ بن غزلُوْنَ (1) صَاحِب أَبِي الوَلِيْدِ البَاجِيّ، وَسَمِعَ مِنْ: أَحْمَد بن جَحْدَرٍ الأَنْصَارِيّ.
رَوَى عَنْهُ: أَبُو الرَّبِيْعِ بن سَالِمٍ، وَابنَا حَوْط اللهِ، وَهَانِئ بن هَانِئ، وَأَبُو القَاسِمِ الطيّب المُرْسِيّ، وَقَالَ: هُوَ رَئِيْس البلاغَة.
وَقَالَ الأَبَّار (2) : كَانَ بَقِيَّة مَشْيَخَة الكِتَاب وَالأُدَبَاء، مَعَ الثِّقَة وَالكرم، بَلِيْغاً، مُفَوَّهاً، مدركاً، لَهُ حظّ وَافر مِنْ قرض الشّعر، وَصدق اللهجَة، طَالَ عُمُرُهُ، وَعلت رِوَايَته، حَدَّثَ بِشَاطِبَة.
تُوُفِّيَ: فِي صَفَرٍ، سَنَة سَبْعٍ وَثَمَانِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ.
قَالَ ابْنُ سَالِم: لَقِيْتُه بِبَلَنْسِيَة فِي أَوَّلِ سَنَة ثَمَانِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، فَسَمِعْتُ مِنْهُ، وَأَجَازَ لِي، وَسَمِعْتُ مِنْهُ بِشَاطِبَة، فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ (فَوَائِد أَبِي عَلِيٍّ الصَّدَفِيّ) ، وَ (جُزْء ابْن عَرَفَةَ) ، وَ (عَوَالِي أَبِي الفَضْلِ بنِ خَيْرُوْنَ) ، حَدَّثَنِي ابْنُ مُغَاوِرٍ، أَخْبَرْنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ بنُ فَهْد العَلَاّف، وَآخَرُوْنَ، قَالُوا:
أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ مَخْلَدٍ
…
، فَذَكَر حَدِيْث: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ
…
) (3) .
(1) في الأصل: (عزلون) ، وما أثبتناه هو الصواب، وهو أبو جعفر أحمد بن علي بن غزلون الأموي التطيلي المتوفى بالعدوة سنة 524 (ابن بشكوال: الصلة: 1 / 79) .
(2)
(التكملة) : 3 / الورقة 13.
(3)
قال شعيب: أخرجه البخاري 5 / 373 في الوصايا: باب الصدقة عند الموت، ومسلم (1032) في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، وأبو داود (2865) ، والنسائي =