المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 181/ 3/ 35 - عن أنس بن مالك رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 181/ 3/ 35 - عن أنس بن مالك رضي

‌الحديث الثالث

181/ 3/ 35 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا، فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكة"(1).

الكلام عليه من ثلاثة أوجه:

الأول: "السَّحور": بفتح السين ما يتسحر به: كالبرود وهو ما يتبرد به، والسنون وهو ما يستن به، والرقو وهو [ما يرقأ] (2) به الدم والسُّحور: بضم السين الفعل ورووه هنا بالوجهين؛ قاله النووي (3).

وقال الشيخ تقي الدين (4): هو بالفتح ما يتسحر به، وبالضم الفعل، هذا هو الأشهر.

(1) البخاري (1923)، وسلم (1095)، والترمذي (708)، وابن ماجه (2/ 196)، وابن خزيمة (1937)، وابن الجارود (383)، والبغوي (1727، 1728)، والدرامي (2/ 6)، وابن حبان (3466)، وأحمد (3/ 99، 229، 258، 281)، والبيهقي (4/ 236).

(2)

في ن ب (ما يراد).

(3)

انظر: شرح سلم (7/ 205، 206).

(4)

انظر: إحكام الأحكام (3/ 331).

ص: 186

قلت: واختار بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، وكأن السحور سمي باسم زمنه، لأنه يفعل في السحر قبيل الفجر، ويدخل وقته بنصف الليل، ذكره النووي في "شرح المهذب" هنا، والرافعي في أواخر كتاب الإِيمان.

الثاني: "البركة": النماء والزيادة، وهذه البركة المعلل بها السحور، يجوز أن تكون أُخروية، لأن فيه متابعة السنَّة، وهي موجبة للثواب وزيادته وثمرته، وقد يحصل له بسببه ذكر ودعاء ووضوء وصلاة واستغفار في وقت شريف، تنزل فيه الرحمة، ويستجاب الدعاء، وقد يدوم ذلك حتى يطلع الفجر، وكل ذلك سبب لمزيد الأجور.

ويجوز أن تكون دنيوية كقوة البدن على الصيام، والنشاط له، ويحصل له بسببه الرغبة في الازدياد من الصوم لخفة المشقة على فاعله، فيجوز أن تضاف إلى كل واحد من الفعل، والمتسحر به معاً، وعلى هذا الأكثر فتح السين من السَّحور، كما قاله الشيخ (1) تقي الدين (2).

ويجوز أن تكون البركة بمجموع الأمرين: وحاصل البركة في السحور يتنوع أنواعاً:

أولها: اتباع السنَّة والاقتداء.

ثانيها: مخالفة أهل الكتاب في الزيادة في الأكل على الإِفطار كما ستعلمه بعد.

(1) انظر: إحكام الأحكام (3/ 331).

ص: 187

ثالثها: النقوي به والنشاط للصوم سيما الصبيان.

رابعها: التسبب للصدقة على من يسأل إذ ذاك.

خامسها: التسبب لذكر الله والدعاء وللرحمة فإنه وقت الإِجابة.

سادسها: التسبب في حسن الخلق، فإنه إذا جاع ربما ساء خلقه.

سابعها: تجديد نية الصوم فيخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام ثم تنبه (1).

الثالث: أجمع العلماء على استحباب السحور، وأنه ليس بواجب، وإنما الأمر به أمر إرشاد، وهو من خصائص هذه الأمة.

قال عليه الصلاة والسلام: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور"(2) رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص وكان [الأمر](3) في أول الإِسلام إذا وقع النوم بعد الإِفطار لم يحل معاودة الطعام والشراب، ثم رخص في ذلك إلى الفجر.

فائدة: هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس أبو

(1) انظر: فتح الباري (4/ 140)، والاستذكار (10/ 34).

(2)

مسلم (1096)، والترمذي (708)، وأبو داود (2343) في الصوم، باب: في توكيد السحور، والنسائي (4/ 146)، وابن خزيمة (1940)، والبغوي (1729)، وابن حبان (3477)، وأحمد (4/ 302)، والدارمي (2/ 6).

(3)

زيادة من ن ب د.

ص: 188

هريرة (1)، وأبو سعيد الخدري (2)، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وعائشة (3) وعمرو بن العاص، وحذيفة، والعرباض بن سارية (4) وأبو ليلى، وطلق والد قيس بن طلق، كما أفاد ذلك ابن منده في مستخرجه (5).

(1) في المسند (2/ 377، 477).

(2)

في المسند (3/ 12، 32، 44).

(3)

انظر: مجمع الزوائد (3/ 154).

(4)

النسائي (4/ 145)، وأبو داود (2344) في الصيام، باب: من سمى السحور الغداء، وابن خزيمة (1938)، والبيهقي (4/ 236)، والبزار (977)، وابن حبان (3465)، وابن أبي شيبة (3/ 9).

(5)

ذكر صاحب مجمع الزوائد غالب هذه الروايات وذكر غيرهم عمر بن الخطاب، وعتبة بن عبد، وأبي الدرداء، وسلمان الفارسي (3/ 154).

ص: 189