المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 172/ 2/ 33 - عن أبي سعيد الخدري رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 172/ 2/ 33 - عن أبي سعيد الخدري رضي

‌الحديث الثاني

172/ 2/ 33 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة "(1).

الكلام عليه من أحد عشر وجهاً:

الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب المواقيت.

الثاني: "الأواق"(2) جمع أوقيّة -بتشديد الياء-، ويقال في

(1) البخاري (1405، 1447، 1459، 1484)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) في الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، ومالك في الموطأ (1/ 244)، والحميدي (735)، والنسائي (5/ 17)، والشافعي (1/ 231، 232)، وابن حبان (3268، 3275، 3282)، وابن خزيمة (2263، 2298)، والبغوي (1569)، وأحمد (1/ 44، 45، 79، 3/ 6)، وأبو يعلى (979).

(2)

الأوقية تساوي = 127 غراماً.

الأوقية أيضاً تساوي = 40 غراماً.

النش نصف الأوقية = 4، 63 غراماً.

الدرهم يساوي = 175، 3 غراماً. =

ص: 32

كل جمع إذا كان مفرده مشدداً -بتشديد الياء وتخفيفها- كالأَوَاقِيُّ والبخاتي والكراسي وما أشبه ذلك. قال ذلك ابن السكيت (1) والجوهري (2): وقد ثبت في هذا الحديث في الجمع حذف الياء فيصير في الجمع للأوقية ثلاث لغات: التشديد والتخفيف والحذف. والأُوقية بضم الهمزة.

وأنكر جمهور أهل اللغة: حذف الهمزة.

وحكى اللحياني: جواز فتح الواو وتشديد الياء، وجمعها "وقايا" كضحية وضحايا.

وفي "مجمع الغرائب" وزنها: أفعولة والهمزة زائدة، ولكنها لما لزمت في الواحد والجمع صارت كالأصل، وحقها أن تذكر في فصل الواو والقاف.

وقيل: اشتقاقها من الأوقة وهو موضع منهبط، يجتمع فيه الماء.

وقيل: هو من باب وقي يقي.

وأجمع العلماء من المحدثين والفقهاء واللغويين: على أن المراد بالأوقية الشرعية: أربعون درهماً، وهي أوقية الحجاز.

= النواة يساوي = 16 غراماً تقريباً.

فيكون نصاب الذهب 96 غراماً، ونصاب الفضة 642 غراماً عند الجمهور، و700 عند الحنفية.

(1)

انظر: المشوف المعلم (84).

(2)

انظر: مختار الصحاح (305).

ص: 33

قال القاضي عياض (1): ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة سبعة مثاقيل وزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل. وإنما معنى ما نقل في ذلك: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإِسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغاراً وكباراً، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإِسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً، لا يختلف وأعياناً يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم.

قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلَاّ فكيف [كان](2) يتعلق بها حقوق الله -تعالى- من الزكاة وغيرها وحقوق العباد. ولهذا كانت الأوقية معلومة.

وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدراهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإِسلام.

واعلم: أن الدراهم كانت في الجاهلية على نوعين مختلفين:

(1) انظر: شرح مسلم (7/ 52)، وإكمال إكمال المعلم (3/ 109).

(2)

زيادة من ن ب د.

ص: 34

بغلية وطبرية، نوع عليه نقش فارس، والآخر نقش الروم.

فالبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل (1) وهي السود كل درهم منها ثمانية دوانيق.

والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق. وهي العتق، فقدر الشرع في الإِسلام الدرهم ستة دوانيق جمعاً بينهما، ووقع الإِجماع عليه من غير ضرب، وكانوا يتعاملون بهذا التقدير الشطر من هذه والشطر من هذه عند الإِطلاق، ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين. وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإِسلام باعتبار مائة من هذه ومائة من هذه في النصاب، هكذا قاله أبو عبيد وغيره (2) وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك أحد إلَّا ابن حبيب الأندلسي، فإنه زعم أن كل بلد يتعاملون بعرفهم في الدراهم، وهو خلاف قول الجمهور، ويعضد قولهم ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال:"الوزن وزن مكة"(3) وهذا المقدار هو

(1) في حاشية الأصل: الرأس ثمان حبات وثلث حبة وثلث خمس حبة من الشعير الخلص. فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبات والدرهم ستة دوانيق.

(2)

كتاب الأموال لأبي عبيد (629)، وانظر النص كاملاً فيه.

(3)

أبو داود (3340) في البيوع، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة"، والنسائي (5/ 54)، والزكاة (7/ 284) في البيوع، والبيهقي (6/ 31)، وابن حبان (3283)، والأموال لأبي عبيد (1607)، والطحاوي في مشكل الَآثار (2/ 99)، والبغوي (2063).

انظر: شرح السنَّة (8/ 69)، وفتح الباري (3/ 310، 311).

ص: 35

الذي كان أهل مكة يتعاملون به في عصره عليه الصلاة والسلام فلما تمكن الإِسلام واتسع ضربت الدراهم على ضرب الإِسلام تحرجاً من تلك النقوش وتحرياً لمعاملتهم الإطلاقية، فنسب التقدير إلى من [ضربت](1) في زمنه ابتداء، وليس كذلك، بل كان ذلك إظهاراً للضرب لا ابتداء تقدير.

واختلف في زمن من ابتدأ إظهار ذلك.

فقيل: في زمن عمر بن الخطاب.

وقيل: في زمن بني أمية.

الثالث: "الصدقة" واحد الصدقات بفتح -الصاد والدال-.

وأما ما هو اسم من أسماء الصداق: ففيه سبع لغات، ذكرتها في "شرح السنن"(2).

الرابع: المراد بالأواقي الخمسة المذكورة الخالصة من الغش، ولا يشترط كونها دراهم منقوشة، بل السبائك وغيرها حكمها كذلك، فلو كانت مغشوشة أو بعضها لم يجب فيها شيء حتى يبلغ من الخالص نصاباً، هذا مذهبنا وهو المشهور من مذهب مالك.

وقيل: يعتبر أكثر فيكون الأقل تبعاً.

(1) في ن ب (ضرب).

(2)

قال ابن القاسم في حاشية الروض (6/ 363): الصداق بفتح الصاد وكسرها، وله تسعة أسماء:

صداق، ومهر، ونحلة، وفريضة، حباء، وأجر، ثم عقر، علائق التاسع: الصدقة.

ص: 36

قال القاضي عبد الوهاب: إلَاّ أن يكون ما لا حكم له كما يقول أهل الصنعة أنه لا يتأتى الضرب إلَاّ به كالدانق في العشرة وما أشبهه.

قال الفاكهي: فلو تصور أن يكون جوده أو سكة تجبر ما نقصه الغش لم يعتبر باتفاق.

وانفرد السرخسي: من الشافعية بحكاية وجه أنها إذا بلغت قدراً لو ضمت إليه قيمة الغش من النحاس أو غيره لبلغ نصاباً فإن الزكاة تجب فيه (1).

الخامس: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه على عدم الوجوب فيما إذا نقص عن النصاب ولو بحبة ونحوها، فإنه يصدق أنها دون خمس أواق، وفيه رد على المالكية، حيث أوجبوا الزكاة في ذلك، وسامحوا بالنقص اليسير جدّاً الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل، هذا نص مالك.

واختلف أصحابه: في مقداره.

فقيل: ما لا يتشاحح فيه في العادة.

وقيل: بأنه المقدار الذي يختلف فيه في الموازين بشرط جوازها بجواز الموازنة، فإن كثر النقص وجرى مجرى الموازنة، ففي وجوب الزكاة فيه قولان عندهم فمن اتبع مقتضى اللفظ أسقطها، ومن اتبع المعنى في الانتفاع بها كالوَازِنَة أوجبها.

(1) انظر: فتح الباري (3/ 311)، وأيضاً الخامس والتنبيه.

ص: 37

وحُكِيَ عن عمر بن عبد العزيز (1): نقص ثلاثة دراهم وثلث دينار من نصابهما [لا يسقطها](2).

وحكى الغزالي: عن مالك وجوب الزكاة على من معه مائة وخمسون، تساوي مائتين قراضة، ونقد البلد قراضة وأنكر ذلك عليه بأن أصحابه لا يعرفونه، ولا نقله أحد منهم عنه، بل صرح المتأخرون منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في الموطأ أنها إذا نقصت وكانت تجُوزُ بجواز الوازنة وجبت الزكاة (3). فظنوا النقص في المقدار والجواز في الفضة، لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة، وهذا ظن باطل والمراد أنها ناقصة نقصاً لا يتشاحح الناس في مثله في العادة [كما سلف](4).

فرع: لو نقص النصاب حبة أو نحوها في بعض الموازين وكان تامّاً في بعضها، فالأصح عند الشافعية لا وجوب للشك في النصاب.

تنبيه: خالف المعري وبشر المريسي الإِجماع فاعتبرا العدد دون الوزن.

السادس: لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب تصرفهم كان

(1) انظر: الموطأ (1/ 255)، والأم (2/ 46).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

انظر: الاستذكار (9/ 39)، قال النووي -رحمنا الله وإياه- في شرح مسلم (7/ 54) متعقباً هذا:"دليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق".

وفيه: "تروج رواج" بدل "تجوز بجواز". وفي إكمال إكمال المعلم (3/ 110): فإن لم تجز بجواز الوازنة.

(4)

زيادة من ن ب د.

ص: 38

بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في "صحيح ابن حبان" و"الحاكم" وغيرهما وفي "صحيح البخاري" من حديث أنس "وفي الرقة ربع العشر"(1) وهي الفضة.

وقيل: يشمل الذهب أيضاً وقام الإِجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالاً منه.

وادعى النووي (2) أن الاستدلال به كاف، وأن الأحاديث الواردة بتحديد ذلك ضعاف. وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك.

والمثقال: أربعة وعشرون قيراطاً.

والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان وسبعون حبة بالإِجماع.

وحُكِيَ عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً، لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين، كقول العلماء.

(1) البخاري (1448)، وأبو داود (1567) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والنسائي (5/ 18، 23، 27، 29)، وابن الجارود (342)، ومسند أبي بكر للمروزي (70)، وابن ماجه (1800)، والبغوي (1570)، والبيهقي (4/ 85، 86)، والدارقطني (2/ 114، 116)، والحاكم (1/ 390)، وابن حبان (3266)، والشافعي (1/ 235، 236)، وأبو يعلى (127)، وأحمد (1/ 11، 12)، وابن خزيمة. (2261، 2279، 2281).

(2)

شرح مسلم (7/ 53).

ص: 39

وحكى القاضي عياض: عن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمتة مائتين درهم، وإن كان دون عشرين مثقالاً. قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم (1).

فرع: اختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة (2).

فقال مالك والجمهور كما نقله القرطبي عنهم: يضمان في إكمال النصاب على اختلاف بينهم.

فمالك وجماعة: يراعون الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم، وينزلون كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم (3).

وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يرون ضمها على القيمة في وقت الزكاة.

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً.

وذهب آخرون: إلى أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما

(1) انظر: شرح مسلم (7/ 49)، وإكمال إكمال المعلم (3/ 110).

(2)

قال ابن قاسم في حاشية الروض (3/ 245) على قوله: "ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب" بالأجزاء قال: كالنصف والربع، لا بالقيمة، وفاقاً لمالك وأبي حنيفة، وصححه غير واحد، وأنه لا يسع الناس غيره، لأن الضم بالأجزاء متيقن، ورجع أحمد عن القول بعدم الضم. اهـ.

(3)

انظر: الاستذكار (9/ 40).

ص: 40

نصاب، فيضم الآخر ويزكى الجميع، حكاه القرطبي (1).

السابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" الرواية المشهورة إضافة خمس إلى ذود وروي بتنوين خمس [(2)] ويكون ذود بدلاً منها والمعروف الأول. ونقله ابن عبد البر (3) والقاضي (4) عن الجمهور.

والذود أصله كما قال القرطبي: من ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة.

وهو عند أهل اللغة: من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل لا واحد له من لفظه.

قالوا: ويقال في الواحد بعير.

قالوا: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها.

قالوا: وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة.

وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسّر عليه مذكر.

(1) انظر لما سبق الاستذكار (9/ 40، 42).

(2)

في ن ب زيادة (ذود صدقة).

(3)

انظر: الاستذكار (9/ 14).

(4)

انظر: مشارق الأنوار (1/ 271).

ص: 41

وقال أبو عبيد: الذود ما بين اثنين إلى تسع، وقوله مخالف جمهور أهل اللغة. قال: وهو مختص بالإِناث (1).

وقال الأصمعي: لما ذكر أن الذود: من الثلاث، إلى العشرة الصُبه. خمس، أو ست (2)، والصرمة: ما بين العشر، إلى العشرين (3) والعكرة: ما بين العشرين، إلى الثلاثين (4) والهجمة: ما

(1) انظر المغرب (1/ 310)، ولسان العرب (5/ 70).

(2)

قال في لسان العرب (7/ 268): الصُّبَّة: القطعة من الإِبل والشاه فقيل الصبَّة: من الإِبل والغنم: ما بين العشرين إلى الثلاثين والأربعين، وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين. وفي الصحاح عن أبي زيد: الصبة من المعز ما بين العشرة إلى الأربعين. وقيل: هي من الإِبل ما دون المائة، كالفرق من الغنم. في قول من قال الفرق ما دون المائة، والفِزرُ من الضأن: مثل الصبة من المعزى. والصدعة نحوها إلخ قال ابن الأثير في النهاية (3/ 4)، وقد اختلف في عدها فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز، وقيل من المعز خاصة، وقيل: نحو الخمسين، وقيل: ما بن الستين إلى السبعين، قال: والصبة من الإِبل نحو خمس أو ست

إلخ.

(3)

قال في لسان العرب (7/ 335): الصرمة وهي القطيع من الإِبل والغنم. قيل: هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين كأنها إذا بلغت هذا القدر تستقل بنفسها فيقطعها صاحبها عن معظم إبله وغنمه

إلخ.

(4)

قال في لسان العرب (9/ 338): العكرة: القطعة من الإِبل، وقيل: العكرة الستون منها، وقال أبو عبيد: العكرة ما بين الخمسين إلى المائة، وقال الأصمعي: العكرة الخمسون إلى الستين إلى السبعين، وقيل العكرة: الكثير من الإِبل، وقيل: العكر ما فوق خمسمائة من الإِبل.

ص: 42

بين الستين، إلى السبعين (1) والهنيد: مائة (2)، والخطر: نحو المائتين، والعَرْج: من خمس مائة إلى الف (3).

وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين. وقال غير الأصمعي: وهند: غير مصغر مائتان وأمامة: ثلاثمائة.

وأنكر ابن قتيبة (4): أن يراد بالذود الواحد. وقال: لا يصح أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال خمس ثوب. وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع مسموع من العرب معروف في كتب اللغة، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة وليس جمعاً لمفرد، بل بخلاف الأثواب.

(1) قال في لسان العرب (15/ 41): الهجمة: القطعة الضخمة من الإِبل، وقيل هي ما بين الثلاثين والمائة مما يدلك على كثرتها. وقيل: الهجمة أولها الأربعون إلى ما زادت، وقيل: هي ما بين السبعين إلى دون المائة، وقيل: هي ما بين السبعين إلى المائة، وقيل: هي ما بين التسعين إلى المائة، وقيل ما بين الستين إلى المائة.

(2)

قال في لسان العرب (15/ 145): الهنيدة: المائة فقط من الإِبل خاصة: قال أبو عبيد: هي اسم لكل مائة من الإِبل وقيل: هي اسم للمائة ولما دوينها ولما فويقها. والهنيدة اسم المائة سنة. والهند: مائتان.

(3)

في لسان العرب (4/ 138): الخطر: الإِبل الكثيرة، والجمع أخطار، وقيل: الخطر مائتان من الغنم والإِبل، وقيل: هي من الإِبل أربعون، وقيل: ألف وزيادة. وقال أبو حاتم إذا بلغت الإِبل مائتين، فهي خطر. فإذا جاوزت ذلك وقاربت الألف، فهي عَرِج.

(4)

انظر: الاستذكار (9/ 13)، وشرح مسلم (7/ 50).

ص: 43

قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود [من الإِبل وثلاث ذود، لثلاث من الإِبل، وأربع ذود وعشر ذود](1) على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة. والقياس مئتين ومئات، ولا يكادون يقولونه.

وقال القرطبي: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه: الأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يقال على الواحد.

ثم اعلم أن رواية الجمهور: "خمس ذود" ورواية بعضهم "خمسة ذود"[وكلاهما لرواية](2) مسلم، ولكن الأول أشهر، وهما صحيحان في اللغة، فإثبات الهاء لإِطلاقه على [المذكر] (3) والمؤنث ومن حذفها قال: أراد أن الواحدة منه فريضة.

الثامن: قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة"[معنى "دون" في مواضع هذا الحديث "أقل" أي ليس في أقل من خمس صدقة](4) لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعضهم في قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" أنها بمعنى "غير" ولقد أبعد غاية الإِبعاد، فإنه يلزم أن لا تجب الزكاة فيما زاد، على الخمسة وهو باطل كما سيأتي.

(1) في ن ب ساقطة. وفي شرح مسلم (7/ 50) زيادة في أوله فقالوا: خمس ذود لخمس

إلخ.

(2)

في ن ب (وكليهما)، وفي ن ب د (رواه).

(3)

في ن ب (المذكور).

(4)

في ن ب ساقطة.

ص: 44

التاسع: "الأوسق"(1) جمع وسق بفتح الواو وكسرها، حكاهما صاحب المحكم وغيره، والأشهر فتح الواو، وهو جمع قلة، ويقال في الجمع أيضاً [على الأول](2) أوسق كفلس وأفلس، وعلى الثاني: أوساق كجمل وأجمال. وأصله في اللغة الحمل.

واختلفوا في اشتقاقه: فقال شمر (3): كل شيء حملته فقد وسقته، يقال ما أفعل كذا ما وسقت عيني الماء أي حملت.

وقال غيره: الوسق ضمك الشيء إلى الشيء، ومنه قوله -تعالى-:{وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17)} (4) أي جمع وضم، وذلك أن الليل يضم كل شيء إلى مأواه، واستوسق الشيء إذا اجتمع [وكمل](5).

وقيل: معنى "وسق" علا، وذلك أن الليل يعلو كل شيء ويجلله، ولا يمتنع منه شيء. ويقال: للذي يجمع الإِبل: واسق. وللإبل نفسها: وسقت، وقد وسقتها فاستوسقت، أي اجتمعت وانضمت (6).

وقال الخطابي (7):

(1) انظر: لسان العرب (15/ 299).

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

انظر: لسان العرب (15/ 300).

(4)

سورة الانشقاق: آية 17. انظر: لسان العرب (15/ 300).

(5)

زيادة من ن ب د.

(6)

لسان العرب (15/ 299).

(7)

أعلام الحديث (1/ 750). =

ص: 45

الوسق تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعاً.

قال غيره:

والصاع: أربعة أمداد.

والمد: رطل وثلث بالبغدادي.

والرطل: البغدادي هنا اثني عشر أوقية.

والأوقية: هنا هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم عبد الملك بن مروان [فبلغ](1) زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً، كذا [قدره](2) القرطبي وهو أحد الأوجه عندنا، والأصح عند الإِمام الرافعي أنه مائة وثلاثون.

والأصح عند النووي (3): أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم.

= قال في لسان العرب (15/ 299): الوَسْقُ والوِسْقُ: مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسْقُ على هذا الحساب. مئة وستون مَناً، قال الزجاج: خمسة أوسق هي خمسة عشر قفيزاً، قال: وهو قفيزنا الذي يسمى المعدّل، وكل وَسْق بالمُلَجَّم وذلك ثلاثة أَقْفِزَةٍ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التمر صدقة. التهذيب: الوَسْقُ بالفتح، ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد

إلخ.

(1)

في ن ب د (فمبلغ).

(2)

في ن ب (ذكره).

(3)

انظر: شرح مسلم (7/ 49).

ص: 46

فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد. وجهان لأصحابنا:

أصحهما: أنه تحديد كسائر النصب، وهو ظاهر الحديث.

وقيل: تقريب.

ووقع في شرح مسلم للنووي (1) تصحيحه وتبعه على ذلك الفاكهي وابن العطار، ورجحه الشيخ تقي الدين (2) أيضاً فقال: الأظهر أن النقصان اليسير جدّاً لا يمنع إطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف، أنه يغتفر.

العاشر: الحديث دال على الوجوب في هذه المحدودات من الدراهم والإِبل والحبوب، وعلى عدم الزكاة فيما دون المحدود ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلَاّ ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيرة.

واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء العشر، وما سقى بنضح أو داليه وما سقي بالنضح نصف العشر"(3) وهذا عام في القليل والكثير.

(1) انظر: شرح مسلم (7/ 49).

(2)

انظر: إحكام الأحكام (3/ 288).

(3)

البخاري (1483)، وأبو داود (1596) في الزكاة، باب: صدقة الزرع، والترمذي (640) باب: ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، والنسائي (5/ 41)، وابن ماجه (1817)، والبيهقي (1/ 130)، وابن حبان (3285)، والبغوي (1580)، والدارقطني (2/ 130). وأيضاً استدلوا =

ص: 47

والجواب: عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرَج لا قدر المُخرج منه وكأنها -والله أعلم- نزعه ظاهرة.

وحكى القاضي عياض (1): عن داود أن كل ما تداخله الكيل يراعي فيه خمسة أوسق، وما عداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة.

ولما ذكر الشيخ تقي الدين (2) الجواب السالف قال: هذا فيه قاعدة أصولية وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاث مراتب.

أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم [بأن يرد مستنده على سبب](3) لقصد تأسيس القواعد.

ثانيها: [ما يظهر فيها قصد التخصيص، كهذا الحديث](4).

[ثالثها](5): ما لم تظهر فيه قرينة [بقصد التعميم ولا عدمه ولا يحتاج ذلك](6) إلى دليل [وإن طلبه بعض المتأخرين، بل يعرف

= بقوله -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وذلك العشر أو نصف العشر. انظر: الاستذكار (9/ 239).

(1)

إكمال إكمال المعلم (3/ 108). مع ملاحظة تغير العبارة.

(2)

انظر: إحكام الأحكام (3/ 284).

(3)

اللفظ في الأحكام (بأن أورد مبتدأ لأعلى سبب)

إلخ. وانظر تعليق الصنعاني على هذا الموضع فإن فيه فوائد (3/ 284).

(4)

العبارة في إحكام الأحكام: ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، ومُثل بهذا الحديث.

(5)

زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام.

(6)

اللفظ في الأحكام: "زائدة تدل على التعميم، ولا قرينة تدل على عدم التعميم".

ص: 48

ذلك من السياق ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل لعسُر إقامته. لكن الناظر يرجع إلى ذوقه، ودينه وإنصافه] (1).

الحادي عشر: لم يتعرض في الحديث في القدر الزائد على المحدود من المذكورات فيه، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق من الحب والتمر بحسابه، وأنه لا أوقاص (2) فيها.

واختلفوا فيما زاد على نصاب الذهب والفضة قليلاً كان أو كثيراً، هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه: فقال مالك والليث والثوري والشافعي (3) وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر

(1) تمام العبارة في الأحكام وحاشيته (3/ 285)، والمناظر يرجع الشنق دينه واتصافه.

(2)

الوقص: فيه لغتان: فتح القاف وإسكانها، وهو مشتق من قولهم:"رجل أوقص" إذا كان قصير العنق واصطلاحاً: يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة، والشنق مثله، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغنم، والشنق: في الإِبل خاصة. انظر: المجموع (5/ 392، 393).

(3)

ذكر النووي أن للشافعي في المسألة قولين: "أصحهما عند الأصحاب أنها عفو، ويختص الفرض بتعلق النصاب، وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة المختصر وقال في البويطي من كتبه الجديدة: يتعلق بالجميع

وقال: وهو المذهب وبه قطع الجمهور: للمراجعة: انظر: المجموع مع المهذب (5/ 354، 356)، ومختصر المزني (41)، والتنبيه (38)؛ مستدلين: بأنها عفو -أي لا تجب فيها زكاة- بحديث أنس رضي الله عنه في الصدقات: "في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها، الغنم في =

ص: 49

أصحاب أبي حنيفة وجملة أصحاب الحديث لا وقص فيه وفيه ربع العشر، وهو مروي عن علي وابن عمر.

وقال أبو حنيفة (1) وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتى يبلغ أربعة دنانير، فإن زادت ففي كل أربعين درهمًا درهم، وفي كل أربعة دنانير درهم. فجعل لها وقصًا كالماشية. واحتج الجمهور بالحديث الذي أسلفناه في الرقة ربع العشر وهو عام في النصاب فما فوقه. وبالقياس على الحبوب، ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف (2)، لا يصح الاحتجاج به، كما قاله النووي. وقال

= كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض" حيث أسقط الوجوب فيما بين النصاب.

أما رأي الشيرازي من علماء الشافعية "فجعل الغرض في النصاب وما زاد، ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفوًا، كالزيادة على نصاب القطع في السرقة". المهذب (1/ 152).

(1)

انظر: الاستذكار (9/ 38).

(2)

في نصب الراية (2/ 362)؛ مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم "في خمس من الإِبل شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرًا". قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ.

قال ابن حجر في الدراية (1/ 256): "لم أجده"، وقد ذكره عن أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما، وقال العيني: إنما روى معناه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الصدقة: "إن الإِبل إذا زادت على عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء، يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة. أخرجه أبو عبيد في الأموال (452). =

ص: 50

القرطبي: إنه حديث ضعيف، لا أصل له.

خاتمة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والذهب والفضة دون المعشرات (1) وحديث علي رضي الله عنه في سنن

= قال الزمخشري في رؤوس المسائل (201): الوقص هل هو عفو أو شائع في الوجوب؟ عندنا هو عفو، وعند الشافعي: شائع في الوجوب.

بيان المسألة: إذا ملك تسعة من الإبل تجب عليه شاة واحدة، والشاة تجب على الخمسة، والأربعة عفو، عندنا وعند الشافعي، تجب على الخمسة، وعلى الأربعة الزائدة.

دليلنا: وهو أن الأربعة الزائدة مال. متقاصر عن الخطاب فلا يتعلق به وجوب الزكاة، كالأربعة، وقال الخطابي في معالم السنن (2/ 171) وفيه دليل على أن ما زاد على المائتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابه، لأن في دلالة قوله:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة" إيجابًا في الخمس الأواقي وفيما زاد عليه، وقليل الزيادة وكثيرها سواء في مقتضى الاسم.

ولا خلاف في أن فيما زاد على الخمسة الأوسق من التمر صدقة، قلَّت الزيادة أو كثرت، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عما نقص عن الخمسة الأوسق، كما أسقطها عما نقص عن الخمس الأواقي، فوجب أن يكون حكم ما زاد على الخمسة الأواقي من الورق حكم الزيادة على الخمسة الأوسق، لأن مخرجهما في اللفظ مخرج واحد -هذا فيما يتعلق بأوقاص الحبوب وغيرها-.

أما ما يتعلق بأوقاص النقدين فقال- وقد اختلف الناس فيما زاد من الورق على مائتي درهم، فقال أكثر أهل العلم: يخرج عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وانظر إرواء الغليل (3/ 289، 291).

(1)

من الحبوب والثمار لقوله -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} .

ص: 51

أبي داود (1) دال على اشتراط الحول في النقدين، وهو حديث صحيح، كما قرره القرطبي.

(1) أبو داود (1153، 1154) في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والبيهقي (4/ 95)، وأحمد في المسند (1/ 148).

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (2/ 311): إسناده صحيح، وهو موقوف على علي، ورواه أبو داود من طريق جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عند عاصم بن ضمرة. والحارث الأعور عن علي مرفوعاً. وهذا إسناد صحيح أيضاً، من جهة عاصم لا الحارث. وانظر كلام ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 188)، وتقويته للحديث ونقله عن ابن حزم من المحلى (6/ 70، 74)، ثم ساق بعد كلام سبق، وقد روي حديث "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" من حديث عائشة بإسناد صحيح.

قال محمد بن عبيد الله بن المنادى: حدثنا أبو زيد -والصحيح أبو بدر كما في التعليق- شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن المنادى. وأخرجه ابن ماجه (1793)، وأبو عبيد في الأموال (505)، والدارقطني (2/ 91)، والبيهقي (4/ 95، 103) من طرق، ورواه الثوري عن حارثه موقوفاً، وابن أبي شيبة (4/ 30).

وأخرج الترمذي (3/ 7)، والدارقطني (2/ 90)، والبيهقي (4/ 104)، ومالك (1/ 246)، ورواه مالك موقوفاً، وقال الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ. انظر: ابن أبي شيبة (4/ 30) من رواية ابن عمر، والموطأ (1/ 246)، وعبد الرزاق (4/ 78)، والبيهقي (4/ 103)، والمحلى (5/ 235). ومن رواية أنس الدارقطني (2/ 91)، وانظر: نصب الراية (2/ 328)، وتلخيص الحبير (2/ 156)، وإرواء الغليل (3/ 254).

ص: 52