المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 189/ 4/ 36 - عن جابر بن عبد الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 189/ 4/ 36 - عن جابر بن عبد الله

‌الحديث الرابع

189/ 4/ 36 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال:"ما هذا؟ " قالوا: صائم، قال:"ليس من البر الصوم في السفر (1) "(2).

ولمسلم: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم"(3).

(1) البخاري (1946)، ومسلم (1115)، وأبو داود (2407) في الصيام، باب: اختيار الفطر، والنسائي (4/ 177)، والبغوي (1764)، وأحمد (3/ 299، 319)، وابن خزيمة (2017)، والبيهقي (4/ 242، 243)، وابن الجارود (399).

(2)

في ن والعمدة (وفي لفظ المسلم).

(3)

مسلم (1115)، والنسائي (4/ 176)، والطحاوي (1/ 329، 330)، والفريابي في الصيام (77). قال ابن حجر في الفتح (4/ 186): تنبيه: أوهم كلام صاحب العمدة أن قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم" مما أخرجه مسلم بشرطه، وليس كذلك، وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه، نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري كما تقدم. اهـ. =

ص: 276

الكلام عليه من وجوه:

الأول: [هذا](1) الرجل المبهم الذي ظلل عليه لم أره بعد التتبع فليبحث عنه. وهذه [السفرة](2) كانت في غزوة تبوك، وهذه

= قال الألباني في الإِرواء (4/ 56): قلت: وفي هذا الكلام ملاحظتان: الأولى: أن الذي أخذه الحافظ على "صاحب العمدة"، قد وقع فيه الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 461) فقال: عقب الحديث: "وزاد مسلم في لفظه، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم". وليس هذا فقط، بل تابعه على ذلك الحافظ نفسه في الدراية (177).

والأخرى: قوله: "وعند الطبراني

"، فإني أظنه خطأ مطبعيّاً، فإنه قال قبل صحيفة الفتح (4/ 184): "قال الطبري: بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حر شديد، فإذا رجل من القوم، قد دخل تحت ظل شجرة، وهو مضطجع كضجعة الوجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما لصاحبكم؟ أي وجع به؟ " فقالوا: ليس به وجع، ولكنه صائم، وقد اشتد عليه الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ:"ليس البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم"، فكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال.

قلت: فهذا الحديث لم أجده في تفسير الطبري مع أنه قد ذكر فيه (3/ 475)، نحو هذا الكلام، ولكن عقب حديث جابر هذا، وليس فيه حديث كعب هذا، فلعله في بعض كتبه الأخرى "كالتهذيب" مثلاً والله أعلم. اهـ.

(1)

في ن ب ساقطة.

(2)

في ن ب ساقطة.

ص: 277

الواقعة كانت بعدما أضحى النهار، كما رواه الشافعي (1).

الثاني: قوله: "ليس من البر" روي في بعض الروايات بإسقاط "من" و"من" هذه هي الزائدة المزادة لتأكيد النفي.

قال القرطبي: وقد ذهب بعض الناس إلى أنها مُبِعِضَة هنا وليس بشيء. قال: وروى أهل الأدب: "ليس من أم بر أم صيام في أم سفر"، فأبدلوا من اللام ميماً، وهي لغة قوم من العرب وهي قليلة.

قلت: رواه بهذا اللفظ أحمد (2) في مسنده من حديث [(3)].

[الثالث](4): في الحديث تفقد الإِمام أحوال رعاياه، وعدم إهمالهم وسؤاله عن حقيقة الأمر والسبب المقتضي لتغير الحال المعهودة.

[الرابع](5): أُخذ من هذا الحديث أن كراهة الصوم في السفر

(1) معرفة السنن (6/ 291)، والبيهقي (4/ 242، 243)، وابن حبان (3553).

(2)

من حديث كعب بن عاصم الأشعري (5/ 434)، وانظر: توجيه هذه الرواية في تلخيص الحبير (2/ 205)، والإِرواء (4/ 56).

(3)

بياض في الأصل وباقي النسخ بمقدار كلمة، والكلمات الساقطة كما في كتب الحديث (كعب بن عاصم الأشعري).

(4)

بياض في الأصل.

(5)

بياض في الأصل.

ص: 278

لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله:"ليس من البر الصوم في السفر" منزلاً على مثل هذه الحالة.

لكن المانعون من الصوم في السفر يقولون: اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ويرد عليهم فعله عليه الصلاة والسلام فيه ولا عذر لهم عنه ولا تأويل.

قال الشيخ (1) تقي الدين: ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام، وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب [ولا تجرهما](2) مجرى واحداً، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص كقوله -تعالى-:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (3)، فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان [و](4) لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإِجماع [و](5)، أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع

(1) إحكام الأحكام (3/ 371).

(2)

في إحكام الأحكام (3/ 371)(ولا تجريهما).

(3)

سورة المائدة: آية 38.

(4)

في إحكام الأحكام (3/ 371)(وأنه).

(5)

هذه غير موجودة في إحكام الأحكام (3/ 372).

ص: 279

لا تحصى، وانظر في قوله عليه الصلاة والسلام:"ليس من البر الصوم في السفر"، مع حكاية حال الرجل المظلل عليه من أي [القبيلين](1) هو؟ فنزله عليه.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم"، فيه دلالة على استحباب التمسك بالرخصة والعمل بها إذا دعت الحاجة إليها، ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع، والتعمق وقد جاء:"هلك المتنطعون"(2)، وجاء أيضاً:"إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"(3)، وجاء أيضاً:"من يشاد هذا الدين يغلبه"(4)، وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن

(1) في جميع النسخ (القبيلتين)، وهو تصحيف.

(2)

مسلم عن ابن مسعود (2670)، وأبي داود (4608) كتاب السنَّة، باب: في لزوم السنة، وأحمد في المسند (1/ 386).

(3)

رواه البزار (1/ 74) كتاب الإِيمان، باب: التيسير من حديث جابر مرفوعاً.

قال الحافظ في الفتح (11/ 297): وصوب إرساله. قال الهيثمي (1/ 62): فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل، وهو كذاب. قال الحافظ في الفتح (11/ 297): وله شاهد في الزهد عند ابن المبارك. اهـ. وهو برقم (1334)، وقد جاءت الجملة الأولى من رواية أنس مرفوعاً عند الإِمام أحمد (3/ 199). قال الهيثمي (1/ 62): رجاله ثقات إلَّا أن خلف بن مهران لم يدرك أنساً ويمكن بهذه الشواهد أن يتقوى الحديث، وقد حسَّن الألباني في الجامع الصغير الجملة الأولى منه (2442).

(4)

البخاري (39)، والنسائي (8/ 121).

ص: 280

عباس (1) وابن عمر (2) مرفوعاً: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".

(1) البزار (990)، والطبراني في الكبير (11880). قال الهيثمي في المجمع (3/ 162): ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني، وعبد الرزاق (20569).

(2)

البزار (988، 989)، ومسند الشهاب للقضاعي (1078)، والطبراني في الأوسط، وابن الأعرابي في معجمه (1/ 223)، وأحمد في مسنده (2/ 108)، وابن حبان (2742)، والخطيب (10/ 347).

ص: 281