المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 202/ 6/ 37 - عن أبي عبيد مولى ابن - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 202/ 6/ 37 - عن أبي عبيد مولى ابن

‌الحديث السادس

202/ 6/ 37 - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر -واسمه- سعد بن عبيد، قال:"شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أحدهما: أبو عبيد هذا تابعي مدني ثقة مات بالمدينة سنة، ثمان وتسعين، وابن أزهر هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف ويقال لأبي عبيد هذا مولى عبد الرحمن بن عوف أيضاً، وهو ابن عمه، فإن أزهر وعوفاً أخوان، وهما ابنا عبد عوف (2).

(1) البخاري (1990، 5571)، ومسلم (1137)، والترمذي (771)، وابن ماجه (1722)، وأبو داود (2416) في الصيام، باب: في صوم يوم العيدين، والنسائي في الكبرى (2/ 149)، وابن الجارود (401)، والبيهقي (4/ 297)، والموطأ (1/ 178)، والبغوي (1795).

(2)

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الإِصابة (4/ 150): عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة .. إلى أن قال: كذا ذكره البخاري ومسلم وابن الكلبي

إلخ.

ص: 373

ثانيها: قوله: "هذان يومان"[هو](1) من باب تغليب الحاضر على الغائب، كما يقال: هذان الرجلان، وأحدهما غائب.

ثالثها: قوله: "يوم فطركم" هو مرفوع إما على أنه بدل من يومان، وإما على أنه خبر مبتدأ تقديره أحدهما.

[رابعها](2): وصفهما بالفطر والنسك ليبين العلة لفطرهما، وهو الفصل من الصوم واشتهار تمامه وحده بفطر ما بعده. والآخر لأجل النسك المتقرب به فيه، ليؤكل منه، ولو كان يوم صوم لم يؤكل منه ذلك اليوم، ولم يكن لنحره فيه معنى. وفيه إجابة دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم، بما شرع لهم من ذبح النسك، والأكل منها، [فمن](3) صام هذا اليوم فكأنه رد هذه الكرامة. وعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك، ولم يعبر بأنه يوم النحر، لأنه يستلزمه، ويزيد فائدة التنبيه على التعليل.

وقيل: إن فطرهما شرع غير معلل. ونقله القرطبي عن الجمهور، وأشار أبو حنيفة (4) بأنه معلل بما سبق.

والنسك: هنا عبارة عن الذبيحة المتقرب بها إلى الله -تعالى-.

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

في الأصل (عاشرها)، وما أثبت من ن ب د.

(3)

في الأصل (لمن)، والتصحيح من ن ب د.

(4)

في ن ب د زيادة (إلى).

ص: 374

تنبيه: قد يستنبط من علة النهي عن صوم [يوم](1) الفطر وجوب السلام من [الصلاة](2)، لأنه بيان لتمام العبادة، وفصل بين حالة يحرم فيها الكلام وحالة لا يحرم، فتأمله.

الخامس: في الحديث دليل على تحريم صوم يومي العيد بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك من قضاء فرض أو تمتع، وهذا كله إجماع.

ولو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فلا يصومهما إجماعاً. وهل يلزمه قضاؤهما؟

فيه قولان للعلماء أصحهما: المنع لأن النهي يقتضي التحريم، والتحريم العائد على الوصف للشيء وذاته يقتضي الفساد، وإذا اقتضى ذلك لم يقتض القضاء إذ القضاء؛ لا يجب إلَاّ بأمر جديد على الراجح في الأصول.

وقال الأوزاعي (3): مرة يقضي إلَاّ أن ينوي عدمه.

وحكاه أبو عمر (4): عن مالك وحكى عنه رواية أخرى أنه لا يقضي إلَاّ إذا نوى القضاء. واستحبها ابن القاسم.

قال أبو عمر (5): لأن ........................

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

في الأصل (العبادة)، والتصحيح من ن ب د.

(3)

انظر: الاستذكار (10/ 144).

(4)

انظر: الاستذكار (10/ 144).

(5)

انظر: الاستذكار (10/ 145).

ص: 375

[من](1) قصد إدخالهما نذره باطل، لأنه معصية، وإن لم يدخلهما في نذره فذلك أبعد من أن يجب عليه قضاؤهما.

وقال الليث (2): من نذر صيام سنة صام ثلاثة عشر شهراً ويومين. شهراً لمكان رمضان، ويومين لمكان العيدين، ويصوم أيام التشريق، وتقضي المرأة حيضها.

أما إذا نذر صومهما متعمداً لعينهما، فقال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا قضاء عليه (3).

وانفرد أبو حنيفة (4) فقال: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وأيام التشريق عنده كذلك، ووافق أنه لا يصح صومها عن نذر مطلق.

وحكى ابن الجوزي عن [أحمد في كشف المشكل](5) ثلاث روايات.

إحداها: ينعقد، فإن صامه صح صومه.

ثانيها: ينعقد، ولا يصح صومه، ويقضي، ويكفر كفارة يمين.

ثالثها: يقضي، ولا يكفر.

وحجة الحنفية: أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

انظر: الاستذكار (10/ 145).

(3)

انظر: الاستذكار (10/ 143).

(4)

انظر: الاستذكار (10/ 144).

(5)

في ن ب تقديم وتأخير.

ص: 376

من [حيث](1) إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن [العهدة](2) يحصل بجهة كونه صوماً، والذي يُدَّعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا. ولا انفكاك. فيتمكن النهي [من](3) هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة، فلا يصح، نذره:[فيتعلق](4) النهي [عن صومه بيوم](5) العيد، [فلا يصح مطلقاً] (6) وهذا: بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، عند من يقول بصحتها، [فإن إيقاعها في مكان مغصوب ليس مأموراً به في الشريعة. والأمر فيها وجه إلى مطلق الصلاة](7) والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، [المتعلق بالأمر والنهي الشرعي](8) فلم يتعلق النهي شرعاً، [بخصوص الصلاة فيها](9) بخلاف صوم العيد فإن النهي ورد عن

(1) في ن ب (باب).

(2)

في ن ب (العهد).

(3)

في إحكام الأحكام (3/ 423)(عن).

(4)

في المرجع السابق (بيانه: أن).

(5)

في المرجع السابق (ورد عن صومه يوم).

(6)

العبارة في المرجع السابق (والناذر له معلِّق لنذره بما تعلق به النهي).

(7)

العبارة في المرجع السابق (فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة، وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولاً في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازم ههنا عدمه في الشريعة، فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة).

(8)

في العبارة في المرجع السابق (لا في الشريعة).

(9)

في العبارة في المرجع السابق (بهذا الخصوص).

ص: 377

خصوصه، فتلازمت [فيه](1) جهة العموم (2) والخصوص في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع به النذر، فلا يكون قربة، وتكلم الأصوليون في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، [وهي] (3): أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه، وقد نقل عن محمد بن الحسن أنه يدل عليه، لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر (4) فإذاً هذا المنهي عنه -أعني صوم يوم العيد- ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة، وهو ضعيف، لأن الصحة [المعتبر فيها التصور الشرعي وهو ممتنع لا التصور العقلي والعادي](5) وكأن محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي.

سادسها: فيه دلالة أيضاً على أن الخطيب يذكر في خطبته [ما يتعلق بوقته من الأحكام. فإن عمر رضي الله عنه ذكر في خطبته](6) نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد لمسيس حاجة الناس إلى ذلك.

سابعها: فيه أيضاً الإِيماء والتنبيه على علل الأحكام: إما

(1) في المرجع السابق غير موجودة.

(2)

في المرجع السابق زيادة (وجهة).

(3)

في المرجع السابق (هو).

(4)

في المرجع السابق زيادة (ولا للإِنسان لا تَطِرْ).

(5)

العبارة في المرجع السابق (إنما تعتمد التصور، والإِمكان العقلي أو العادي، والنهي يمنع التصور الشرعي، فلا يتعارضان).

(6)

في ن ب ساقطة.

ص: 378

بالتسمية اللازمة للوصف الشرعي وإما بما يلازمه من فعل أو حال.

ثامنها: فيه دلالة أيضاً على جواز الأكل من النسك. وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك. وأجاز الأكل إلَاّ من فدية [الأذى](1) ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، وجعل الهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة.

تاسعها: فيه دلالة أيضاً على أن من سمع علماً يجوز له روايته. وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك.

خاتمة: لم يذكر في هذا الحديث أيام التشريق، فاستدل به بعضهم، كما قال القاضي (2) على عدم تحريم صومها. وأصح القولين عند الشافعية: تحريم صومها للمتمتع وغيره. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفي قول قديم: أنه يجوز صومها لعادم الهدي، بدلاً عن الثلاثة الواجبة في الحج، وهو من مذهب مالك، وهو أقوى دليلاً.

وقال الفاكهي: في أوائل الصيام يحرم اليومان بعد العيد على المشهور، والرابع مكروه.

فرع: لو حلف ليصومن العيد حنث، ولو أمسك فيه، قاله أصحابنا، وعن القفال: إنه لا بد أن يأتي بمناف للصوم في الأوقات المنهى عنها. قال الإِمام: وما أظن الأصحاب يوافقون عليه.

(1) في الأصل (الآدمي)، والتصحيح من ن ب د.

(2)

إكمال إكمال المعلم (3/ 256).

ص: 379