المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب صدقة الفطر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌34 - باب صدقة الفطر

‌34 - باب صدقة الفطر

يقال: صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح.

ويقال: للمخرج فِطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة، وشرعت تطهيراً للنفس وتنمية لعملها.

وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان: كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

قلت: وكالهدي ليس الحج والعمرة، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام:"فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"، رواه أبو داود بإسناد (1)

(1) أبو داود في زكاة الفطر (1534)، وابن ماجه ليس زكاة الفطر (1/ 584)، والدارقطني في زكاة الفطر (2/ 138)، والحاكم في المستدرك (1/ 409)، والبيهقي (4/ 163)، ونصب الراية (2/ 411). وحسنه النووي في المجموع (6/ 126)، وابن قدامة في المغني (4/ 284)، وقال الدارقطني:"ليس فيهم مجروح"، وابن دقيق في الإِلمام (227، 228)، وانظر: إرواء الغليل (3/ 332).

ص: 118

حسن وصححه الحاكم على شرط البخاري.

فإن قلت: فقد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب [كالصغير](1)، والصالح المحقق الصلاح، والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.

قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناس، كما أن القصر في السفر جُوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر.

وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفاً لا يرتفع إلى الله عز وجل على معنى الرضا والقبول، إلَّا بعد إخراجها.

ولها حكمة أخرى وهي إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، كما سلف في الحديث الذي قدمناه، وذكر المصنف في الباب حديثين:

(1) في ن ب (على الصغير).

ص: 119