الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب صدقة الفطر
يقال: صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح.
ويقال: للمخرج فِطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة، وشرعت تطهيراً للنفس وتنمية لعملها.
وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان: كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
قلت: وكالهدي ليس الحج والعمرة، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام:"فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"، رواه أبو داود بإسناد (1)
(1) أبو داود في زكاة الفطر (1534)، وابن ماجه ليس زكاة الفطر (1/ 584)، والدارقطني في زكاة الفطر (2/ 138)، والحاكم في المستدرك (1/ 409)، والبيهقي (4/ 163)، ونصب الراية (2/ 411). وحسنه النووي في المجموع (6/ 126)، وابن قدامة في المغني (4/ 284)، وقال الدارقطني:"ليس فيهم مجروح"، وابن دقيق في الإِلمام (227، 228)، وانظر: إرواء الغليل (3/ 332).
حسن وصححه الحاكم على شرط البخاري.
فإن قلت: فقد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب [كالصغير](1)، والصالح المحقق الصلاح، والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناس، كما أن القصر في السفر جُوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر.
وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفاً لا يرتفع إلى الله عز وجل على معنى الرضا والقبول، إلَّا بعد إخراجها.
ولها حكمة أخرى وهي إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، كما سلف في الحديث الذي قدمناه، وذكر المصنف في الباب حديثين:
…
(1) في ن ب (على الصغير).