المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع 194/ 9/ 36 - عن سهل بن سعد الساعدي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع 194/ 9/ 36 - عن سهل بن سعد الساعدي

‌الحديث التاسع

194/ 9/ 36 - عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"(1).

الكلام عليه من وجوه، والتعريف براويه سلف في الجمعة:

الأول: تعجيل الفطر والحض عليه لأمور.

أحدها: منصوص عليه، وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون"(2). قال الحاكم (3): صحيح على شرط مسلم، وصححه

(1) البخاري (1957)، ومسلم (1098)، ومالك في الموطأ (1/ 289)، والترمذي (699)، وابن ماجه (1697)، والبغوي (1730)، والبيهقي (4/ 237)، والدارمي (2/ 7)، وأحمد (5/ 330، 334، 336، 337، 339) ، والطبراني (5981، 5995).

(2)

أبو داود (2353) في الصيام، باب: ما يستحب من تعجيل الفطر، وابن ماجه (1698)، وأحمد (2/ 450)، والبيهقي (4/ 237)، وابن أبي شيبة (3/ 11)، وابن خزيمة (2060)، والنسائي في الكبرى (2/ 252).

(3)

الحاكم (1/ 431).

ص: 309

ابن حبان (1) أيضاً، فجعل صلى الله عليه وسلم العلة في التعجيل مخالفة أهل الكتاب في التأخير.

ثانيها: مستنبط، وهو أنه عليه الصلاة والسلام، إنما حض على التعجيل للفطر لئلا يزاد في النهار من الليل، فيكون زيادة في الفرض.

ثالثها: أن ذلك أرفق للصائم.

الثاني: كون الناس تفعله بخير، وأن الدين لم يزل ظاهراً بتعجيله في الرواية التي ذكرناها لما فيه من إظهار السنَّة، فإن الخير كله في متابعتها، والشر كله في مخالفتها، وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنَّة، فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنَّة، فلا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما حافظوا على سنَّة تعجيل الفطر، وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه.

الثالث: "ما" من قوله عليه الصلاة والسلام: "ما عجلوا الفطر" مصدرية ظرفية والتقدير مدة تعجيلهم الفطر.

الرابع: في الحديث دلالة واضحة على استحباب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، وقد اتفق العلماء عليه، وفيه الرد على الشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم، ولعل المراد بالحديث الرد عليهم، ويؤيده أن في صحيحي الحاكم وابن حبان من حديث سهل بن سعد أيضاً مرفوعاً: "لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر

(1) ابن حبان (3503).

ص: 310

بفطرها النجوم" (1). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والمراد: بتعجيل الفطر تناول المأكول والمشروب، وإلَاّ فهو قد أفطر بالغروب.

قال القاضي أبو الطيب: الفطر يحصل بالغروب أكل أو لم يأكل.

قال الشافعي: في الأم (2)، ولو أخر بعد الغروب فإن كان يرى الفضل من ذلك كرهت ذلك له لمخالفة الأحاديث، وإلَاّ فلا بأس، لأن الصوم لا يصلح في الليل.

الخامس: يؤخذ من الحديث كراهة الوصال، وسيأتي قريباً ما فيه.

السادس: يؤخذ منه أيضاً تقديم الفطر على الصلاة، لأنه أبلغ في التعجيل (3).

السابع: فيه أيضاً الحث على اتباع السنَّه وترك مخالفتها وأن فساد الأمور [بتركها](4).

(1) الحاكم (1/ 434)، وابن حبان (3510)، وابن خزيمة (2061)، وصححه الألباني فيه.

(2)

انظر: مختصر المزني (75)، والمجموع (6/ 359).

(3)

وقد ورد فيه حديث عن أنس رضي الله عنه قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء". أخرجه ابن خزيمة (2063)، والبزار (984)، والحاكم (1/ 432)، والبيهقي (4/ 239).

(4)

في الأصل بياض.

ص: 311