المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 201/ 5/ 37 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 201/ 5/ 37 - عن أبي هريرة رضي الله

‌الحديث الخامس

201/ 5/ 37 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعه، إلَّا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده"(1).

الكلام عليه قد تقدم في الحديث قبله وهو مبين المطلق فيه أيضًا وقدمنا أن الحكمة في زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده بأنه خبر لما قد يحصل فيه من فتور ونحوه.

وذكر بعضهم: أن الحكمة في زوالها بصوم يوم قبله تمرنه به فيخفف عليه مشقته لو كان مفردًا، وهذا لا يأتي في صوم يوم بعده.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إلَّا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" لا يقتضي لغة اتباعهما ليوم الجمعة وإن اقتضاه عرفًا.

(1) أخرجه البخاري (5/ 1985)، ومسلم (1144)، وأبو داود (2420) في الصوم، باب: النهي عن أن يخص يوم الجمعه بصوم، والترمذي (743)، وابن ماجه (1723)، والنسائي في الكبرى (2/ 142)، ومسند ابن الجعد (533)، والبغوي (1804)، وابن خزيمة (2158، 2159)، والبيهقي (4/ 302)، وأحمد (2/ 495)، وعبد الرزاق (7805).

ص: 371

فإن القبلية والبعدية تصدق وإن لم يكونا تباعاً له، خصوصاً على الحكمة في كونهما جبراً لما وقع من التقصير. أما من علل بتخفيف المشقة فلا يتأتى له ذلك.

فرع: يكره له إفراد السبت أيضاً لحديث صحيح (1) فيه وادعى أبو داود نسخه، ولعل نسخه عنده بالحديث السالف في صوم [يوم](2) السبت والأحد، لكونهما عيدين للمشركين والمدعى إفراده بالصوم، فإذا صامهما زالت الكراهة فيهما.

(1) أخرجه أحمد (4/ 189، 368)، والترمذي (744)، وأبو داود (2421)، وابن ماجه (1726). قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال أيضاً وعن ابن شهاب، أنه كان إذا ذكر له:"أنه نهى عن صيام يوم السبت" يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. وقال الأوزاعي: ما زلت كاتماً، حتى رأيته انتشر -يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت، قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب.

قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 572): ولا يقال: يحمل النهي على إفراده، لأن لفظة:"لا تصوموا يوم السبت إلَاّ فيما افترض عليكم" والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عمّ صومه على كل وجه، وإلَاّ لو أريد إفراده فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بيّن أنه إنما نهى عن إفراده.

وانظر كلام ابن القيم -رحمنا الله وإياه- على هذه المسألة في الحديث قبله التعليق (3)، (361)، وزاد المعاد. ونقل ابن مفلح في الفروع (3/ 123) كلاماً للإِمام أحمد وشيخ الإِسلام رحمهم الله جميعاً-.

(2)

زيادة من ن ب د.

ص: 372