المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 206/ 2/ 38 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 206/ 2/ 38 - عن عائشة رضي الله عنها

‌الحديث الثاني

206/ 2/ 38 - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول (2): فيه دلالة على طلب ليلة القدر من ليالي الوتر من

(1) البخاري (2017، 2019، 2020)، والترمذي (792)، وأحمد (6/ 73، 56، 204)، وابن أبي شيبة (2/ 511)، (3/ 75)، ومحمد بن نصر في قيام الليل (182)، والبغوي (1824)، والطحاوي شرح معاني الآثار (3/ 91)، والبيهقي في السنن (4/ 307)، والشعب (7/ 271)، وفضائل الأوقات (222).

(2)

قال الزركشي في تصحيح العمدة -بعد ذكر الحديث-: وهو صريح في أن لفظة "في الوتر" متفق عليها، وليس كذلك، بل هي من أفراد البخاري، ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة، ووقع للشيخ تقي الدين هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، فإنه قال: بعد أن ذكر حديث عائشة: هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، مع زيادة الاختصاص بالوتر من العشر الأواخر. اهـ. إحكام الأحكام (3/ 334). =

ص: 415

العشر الأواخر مع دلالته على ترجيح انحصارها فيه.

[الثاني](1): فيه أيضاً الأمر بالاجتهاد في طلبها.

الثالث: فيه أيضاً الإِرشاد من غير استرشاد.

والرابع: فيه أيضاً عدم اختصاص ليلة القدر بالسبع الأواخر.

= والحديث الذي قبله هو حديث ابن عمر "أن رجالاً من الصحابة رأو ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر"، وهذا الحديث لا يدل على ما دل عليه حديث عائشة بالزيادة التي ذكرها الشارح، فالتماس الوتر من العشر الأواخر غير التماس الوتر من السبع الأواخر". اهـ، وانظر: فتح الباري (4/ 256، 257).

(1)

في ن ب (ثانيها)

إلى آخر الأوجه.

ص: 416