المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 174/ 4/ 33 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 174/ 4/ 33 - عن أبي هريرة رضي الله

‌الحديث الرابع

174/ 4/ 33 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"(1).

الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه.

العجماء: الدابة.

الكلام عليه من أربعة عشر وجهاً:

الأول: "العجماء" البهيمة، كما قال المصنف.

(1) البخاري (1499، 2355، 6912، 6913)، ومسلم (1710)، والنسائي (5/ 44)، وأبو داود (3085) في الإِمارة: باب ما جاء في الركاز، والترمذي (1377) في الأحكام، باب: ما جاء في العجماء جرحها جبار، وابن ماجه (2673)، وابن الجارود (372، 795)، والدارقطني (3/ 151)، والطيالسي (2305)، والحميدي (1079)، وابن حبان (6005، 6006)، والشافعي (1/ 248)، وابن خزيمة (2326)، والطحاوي (3/ 203)، وأحمد (2/ 495، 501، 239، 254، 274، 285)، وابن أبي الجعد (1157)، وابن أبي شيبة (3/ 225).

ص: 60

ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (1): أن العجماء الحيوان البهيم عن تفسير المصنف، وتبعه ابن العطار وغيره. والذي نحفظه أنه قال: العجماء: الدابة.

قال الجوهري (2): وسميت عجماء لأنها لا تتكلم، فكل من لا يقدر على الكلام أصلاً فهو "أعجم" و"مُسْتَعْجِمٌ".

والأعجم: أيضاً الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان من العرب. والمرأة عجماء، ومنه زياد الأعجم الشاعر.

والأعجم: أيضاً الذي في لسانه [عجمه](3) وإن أفصح بالعجمية، ورجلان "أعجمان"[و](4) رجال "أعجمون" و"أعاجم"، قال -تعالى-:{وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198)} (5).

الثاني: "الجبار": قد فسره المصنف وأصل التسمية به أن العرب تسمي السيل جباراً للمعنى الذي ذكره المصنف، أي: لا طلب فيه ولا قود ولا دية.

الثالث: فيه أن الحيوان إذا أتلف شيئاً من الأبدان أو الأموال فهو غير مضمون، وهو محمول على ما إذا أتلف شيئاً بالنهار أو

[انفلت](6) بالليل من غير تفريط من مالكه، وأتلف ولم يكن معه

(1) إحكام الأحكام (3/ 293).

(2)

انظر: مختار الصحاح (178).

(3)

في ن ب د (عجمية).

(4)

زيادة من ن ب د.

(5)

سورة الشعراء: آية 198.

(6)

في ن ب (انقلب)، وفي الأصل (انفلط).

ص: 61

أحد، لكن الحديث محتمل لإِرادة الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح، فإنه قد ثبت في بعض طرقه في صحيح مسلم (1) وغيره "العجماء جرحها جبار" ومعلوم أن الجرح لا يكون إلَّا على الأبدان، وعلى كل تقدير فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال.

والمراد: بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم [بالنهار](2) لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت.

وقال داود (3) وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلَّا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده.

قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكها

(1) انظر ت (1)، (60). العجماء هي: البهيمة. قال أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 281، 282): إنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم.

وأما الجبار: فهو الهدر، وإنما جعل جرح العجماء هدراً إذا كانت منفلتة ليس لها قائد، ولا سائق، ولا راكب، فإن كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن، لأن الجناية حينئذٍ ليس للعجماء، إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس.

(2)

في ن ب ساقطة.

(3)

انظر: الاستذكار (25/ 213، 214).

ص: 62

أو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره، إلَّا أن تتلف آدميّاً فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله.

وقال مالك (1) والليث والأوزاعي: لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلها، أما إذا أتلفت بالنهار وكانت معروفة بالإِفساد ولم يكن معها أحد، فإن مالكها يضمن، لأن عليه ربطها والحالة هذه.

وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته.

وقال الشافعي وأصحابه: إن فرّط في حفظها ضمن وإلَاّ فلا.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهاراً.

وقال الليث وسحنون: يضمن [وإلَّا فلا (2)](3). وقد ورد حديث مرفوع (4) في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع، وأنه يضمن كما قاله مالك.

(1) الاستذكار (25/ 253)، وأما الليث بن سعد فقد نقل عنه (255) قوله: يضمن رب الماشية ما أفسدت بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية. اهـ.

(2)

انظر بحث المسألة مفصلاً في فتح الباري (12/ 256) كتاب الديات، باب: العجماء جبار.

(3)

زيادة من ن ب.

(4)

الحديث أخرجه أبو داود في البيوع، في باب:"المواشي تفسد زرع قوم"(3570)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب:"الحكم فيما أفسدت المواشي"(2/ 781)، والشافعي في المسند (525، 526)، وأحمد (4/ 295)، والدارقطني (3/ 154، 156)، ومالك (747)، ولفظه:"أن على الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل، ضامن على أهلها".

ص: 63

الرابع: "البتر" مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والبؤرة الحفرة (1) وهو مهموز أصلاً، ولا يهمز تسهيلاً، وجمعه بئار جمع كثرة وأبْآر، وآبار، وأبْؤُر، جمع قلة.

والمراد به: ما حفره الإِنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، سواء كان آدميّاً أو غيره مستأجراً كان أو غيره فإن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر.

وعند المالكية (2): أنه إذا حفرها فيما يجوز له فإن قصد ضرراً أو سارق ضمن الدية دون القود، لأنه فعل في ملكه وإلَاّ فلا ضمان عليه.

وقيل: المراد بالبئر هنا: البئر القديمة (3).

الخامس: "المعدن" بكسر الدال ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض.

(1) انظر: لسان العرب (1/ 301)، ومختار الصحاح (24).

(2)

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (25/ 215): قال مالك: وإن حفر بئراً في داره لسارق يرصده ليقع فيها، أو وضع به حبالات، أو شيئاً مما يتلفه به، فعطب به السارق، فهو ضامن، وكذلك إن عطب غير السارق. اهـ.

(3)

قال أبو عبيد في غريب الحديث: المراد هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد.

ص: 64

قال الأزهري (1): سمي معدناً لعدون ما أنبته الله فيه أي لإِقامته.

وقال الجوهري (2): سمي معدناً لإِقامة الناس فيه.

قلت: ومنه جنة عدن، أي إقامة. ومنه أعدنت البلد، وعدنت الإِبل بمكان كذا. ومركز كل شيء معدنه (3).

والعادن: الناقة المقيمة في المرعى.

وقال في "التتمة": سمي معدناً لطول بقائه في الأرض، وبذلك سميت عدناً: لأنها كانت حيّاً لتبع، قال ذلك.

بل إن قرر إن المعدن اسم للعروق في الأرض كذهب وفضة ونحوهما.

وجمع المعدن: معادن. ومعادن الأرض أصولها وبيوتها.

ومعدن الشيء أصله، ومنه معادن الذهب وغيره (4).

السادس: معنى كونه جباراً: أي إن حفر معدناً في ملكه أو موات ومر به مار أو استأجر أجيراً يعمل فيه، فوقع عليه فمات

[فلا](5) شيء عليه.

(1) تهذيب اللغة (2/ 218).

(2)

المرجع السابق.

(3)

تهذيب اللغة (2/ 218)، ومختار الصحاح (179)، والمصباح المنير (397).

(4)

النهاية (3/ 192)، ولسان العرب (9/ 89)، ومعجم البدان (4/ 89)، مع المراجع السابقة.

(5)

في الأصل ون د (لا).

ص: 65

السابع: "الركاز" بكسر الراء هو المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب.

ومعناه في اللغة: الثبوت.

فسمي بذلك لأنه رُكِزَ في الأرض، أي أقر، ومنه ركز رمحه إذا غرزه وأثبته. ومركز الدابة وسطها، ومركز الرجل موضعه.

وقال المتولى: سُمَّيَ به لاختفائه ومنه "أو تسمع لهم ركزاً"(1).

وهو في الشرع: الموجود الجاهلي عند جمهور العلماء (2).

الثامن: "الخمس" بضم الميم وإسكانها، ويقال فيه الخميس ثلاث لغات ومنه سمي الجيش خميساً، لأنه ينقسم على خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. وكذلك في النصف إلى العشر يقال: بالضم والإِسكان، ووزن فعيل ثلاث لغات، إلَّا الثلث فإنه لم يسمع فيه الثلث فمن تكلم فيه فقد أخطأ.

التاسع: يؤخذ من الحديث أن الركاز غير المعدن، فإنه عليه الصلاة والسلام فرّق بينهما في اللفظ والحكم، وعطف أحدهما على الآخر، وذلك يقتضي المغايرة دون الترادف، وهو مذهب أهل الحجاز. ومذهب أهل العراق أن الركاز هو المعدن، والحديث يرد

(1) سورة مريم: آية 99. وانظر: مختار الصحاح (111).

(2)

وهو قول المالكية، الشافعية والحنابلة، أي أن الركاز هو المال المدفون بفعل صاحبه، أو بأثر حادث إلهي، كزلزال أو رياح عاتية أدى إلى طمر بلد مع ما فيه من ثروات.

ص: 66

عليهم (1).

العاشر: فيه وجوب الخمس في الركاز، وبه قال جميع العلماء.

قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً خالف فيه إلَّا الحسن البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وإن وجد في أرض العرب ففيه الزكاة (2).

فرع: هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور عندنا.

وقيل: إلى أهل الخمس (3).

الحادي عشر: فيه أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة لعموم الحديث، وهو أحد قولي الشافعي، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، قال: وبه أقول، وأصحهما اختصاصه بالنقد، لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص به كالمعدن: والخلاف محكي في مذهب مالك أيضاً (4).

(1) الفرق بين المعدن والركاز:

أن المعدن جزء من الأرض.

أن الركاز ليس جزء من الأرض، وإنما هو دفين مودع فيها هذا عند الأحناف: الركاز دفين الجاهلين، المعدن دفين أهل الإِسلام.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 325)، وتغليق التعليق (3/ 38)، وفتح الباري (3/ 364).

(3)

فتح الباري (3/ 365)، والمعرفة (6/ 174)، وعمدة القاري (7/ 360)، والأم (2/ 37) باب: زكاة الركاز.

(4)

فتح الباري (3/ 365)، والمعرفة الحاشية (6/ 171). وانظر: الاستذكار (9/ 62)، حيث ذكر أن مالكاً كان يرى غير الذهب والفضة من الجواهر =

ص: 67

الثاني عشر: فيه أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير في وجوب الخمس لعموم الحديث فيه، وهو أحد قوليه أيضاً.

قال ابن المنذر: وبه قال جل أهل العلم وهو أولى، وأصحهما عنده اختصاصه بالنصاب، والأصح عند المالكية الأول (1).

الثالث عشر: فيه عدم اعتبار الحول في إخراج زكاة الركاز، وهو إجماع، كما نقله الماوردي، ويخالف المعدن على رأي للمشقة فيه (2).

الرابع عشر: فيه إطلاق اعتبار الخمس في الركاز من غير اعتبار الأراضي، لكن الفقهاء جعلوا الحكم [يختلف](3) باختلافها، فإن أرادوا اعتبار الأراضي في بعض الصور فهو قريب من الحديث.

فعند أصحابنا: أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز. فإن ادعاه فهو له، وإن نازعه منازع فالقول قوله. وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع، ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من أحيا الموضع. فإن لم يعرف فظاهر المذهب أن يجعل لقطة.

= والعروض أن فيه الخمس، ثم رجع فقال: لا شيء فيه ثم استقر أن فيه الخمس.

(1)

فتح الباري (3/ 364).

(2)

الحاوي الكبير (4/ 367)، ومغني المحتاج (1/ 394، 396)، والمهذب (1/ 162)، وبدائع الصنائع (2/ 65، 68)، والمبسوط (2/ 211)، والمغني (3/ 17، 19)، وبداية المجتهد (1/ 250).

(3)

في ن ب د (مختلف).

ص: 68

وقيل: لا بل هو مال ضائع، يسلم إلى الإِمام، فيجعله في بيت المال أو يحفظه الواجد [وإن](1) وجد الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي المسلمين. وإن وجد في موات دار الحرب فهو كموات دار الإِسلام، وأربعة أخماسه للواجد، سواء أكانوا يذبون عنه أم لا. وفصّل الفاكهي المالكي المسألة فقال: له أحوال أربعة:

الأول (2): أرض الحرب فما وجد فيه فهو للجيش الذي وصل وأخذه بهم.

ثانيها: أرض العنوة فما وجد فيها فهو لمن افتتحها أو لورثتهم إن وجدوا.

قال سحنون: فإن لم يوجدوا أو انقطع نسلهم كان كاللقطة وتفرق في المساكين.

وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة فهو لمن افتتح والَاّ فهو لعامة المسلمين، وخمسه في وجوه الخمس.

ثالثها: أرض الصلح فما وجد منها فهو لأهل الصلح دون واجده.

قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل

(1) في الأصل (ومن)، وما أثبت من ن ب د.

(2)

انظر أثر الحسن البصري في: المصنف لابن أبي شيبة (3/ 225)، والمعرفة (6/ 174)، وتفصيل المسألة في فتح الباري 3/ 364، والمنتقى للباجي (1/ 102، 106).

ص: 69

الصلح فإن كان منهم فقد قال ابن القاسم: هو له. وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح.

وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهم، وكان حكمه حكم اللقطة، يفرق، فمن ادعاها منهم أقسم على ذلك في كنيسته، وسلمت إليه اللقطة، وإن علم أنها ليست من أموالهم ولا من أموال من ورثوه، فهو لمن وجده يخرج خمسه.

رابعها: فيافي المسلمين وما وجد في فيافي العرب والصحارى، التي لم تفتح عنوة ولا أسلم أهلها عليها، فهو لمن وجده ويخرج خمسه.

وقال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ: ما وجد من الركاز فهو لواجده وعليه الخمس، كان في أرض العرب أو أرض عنوة أو أرض صلح (1).

(1) انظر: الاستذكار (9/ 61، 65).

ص: 70