المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 203/ 7/ 37 - عن أبي سعيد الخدري رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 203/ 7/ 37 - عن أبي سعيد الخدري رضي

‌الحديث السابع

203/ 7/ 37 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: الفطر، والنحر، وعن [اشتمال] (1) الصماء، وأن يحتبي الرجل في [ثوب واحد] (2)، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر"(3).

أخرجه مسلم بتمامه. وأخرج البخاري الصوم فقط.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: قول المصنف: وأخرج البخاري الصوم فقط، غريب منه، فقد أخرجه البخاري بهذه السياقة كلها في هذا الباب من صحيحه وترجم عليه "باب صوم [يوم] (4) الفطر"، ثم قال عقبه:

(1) زيادة من متن العمدة.

(2)

في إحكام الأحكام (الثوب الواحد).

(3)

البخاري (367)، وانظر: أطراف الفتح (1/ 476)، ومسلم (827)، والترمذي (772)، وأبو داود (2417) في الصيام، باب: في صوم يوم العيدين، وابن ماجه (1721)، والحميدي (750)، والنسائي في الكبرى (2/ 150) مختصراً، والطيالسي (2238، 2242)، وأحمد (3/ 7، 34، 51، 45، 96) ، وغيرها البيهقي (4/ 297).

(4)

في ن ب ساقطة.

ص: 380

"باب [الصوم] (1) يوم النحر"، وذكر أيضاً لكن بدون "الصماء"، و "الاحتباء"، وأخرجه أيضاً في "باب ستر العورة" من كتاب الصلاة مختصراً بدون "الصوم" و"الصلاة" ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبى الرجل في ثوب، ليس على فرجه منه شيء"(2). فاستفد ذلك، ومن العجائب أن الشيخ تقي الدين فمن بعده من الشراح لم ينبهوا على ذلك (3).

[الثاني](4): في الحديث دلالة على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى، وقد بسطنا الكلام على ذلك في الحديث قبله.

الثالث: قوله: "وعن الصماء" هو ممدود. والمراد به اشتمال الصماء على حذف مضاف، كما ثبت في رواية أخرى وهو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه، يخلل به جسده، وتسمى الشملة الصماء أيضاً.

سميت بذلك: لشدها وضمها جميع الجسد كالصخرة الصماء، ليس فيها خرق ولا صدع، ومنه صمام القارورة.

(1) في الفتح (4/ 240)، باب: صوم يوم النحر.

(2)

البخاري (367).

(3)

انظر: تصحيح العمدة للزركشي، تحقيق د. الزهراني في مجلة الجامعة الإِسلامية، عدد (75، 76، ص 105)، وانظر أيضاً: حاشية العمدة للصنعاني (3/ 428).

(4)

في ن ب د (ثانيها)

إلخ الأوجه.

ص: 381

وقال صاحب المطالع (1): هذا قول أهل اللغة، فأما مالك وجماعة من الفقهاء فهو عندهم الإِلتحاف بثوب واحد، ويرفع جانبه على كتفه، وهو بغير إزار فيفضي ذلك إلى كشف عورته، ونقله الفارسي في مجمعه عن تفسير الفقهاء، ثم قال: وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء، واللفظ مطابق للأول.

وجاء في رواية أبي داود (2) من حديث ابن عمر: "ولا يشتمل اشتمال اليهود"، وفسره الخطابي: بأن يجلل بدنه بالثوب، ويسيله من غير أن [يرفع] (3) طرفه [(4)] قال: فإن رفع طرفه على عاتقه

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الحمزي الوهراني المعروف بقرقول ولد بالمرية إحدى مدائن الأندلس وكان رحالة في العلم. وكتابه اسمه مطالع الأنوار مختصر مشارق الأنوار. واستدرك عليه وأصلح فيه أوهاماً يقول عنه الذهبي: أنه غزير الفوائد توفي في شعبان 569 هجري. انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 520).

(2)

أبو داود (607) في الصلاة، ومعه معالم السنن للخطابي (1/ 323).

(3)

في المرجع السابق (يشيل).

(4)

العبارة في المرجع السابق. فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث، فهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، "هكذا يفسر في الحديث". اهـ. ولعل المؤلف نقله من نسخة أخرى أو أتى بالمعني. وانظر أيضاً: شرح السنَّة للبغوي (2/ 424). وقوله: "هكذا يفسر في الحديث". وفي البغوي عنه: "وقد جاء هذا التفسير في الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 235) في اللباس، باب: اشتمال الصماء، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، =

ص: 382

الأيسر كان اشتمال الصماء.

قال البغوي (1): وإلى هذا ذهب الفقهاء قال: وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصماء: [الصماء](2)، اشتمال اليهود، فجعلهما شيئاً واحداً.

قال صاحب المطالع: ونهى عن اشتمال الصماء لأنه إذا أتاه ما يتوقاه، لم يمكنه إخراج يده بسرعة، ولأنه إذا أخرج يده انكشفت عورته.

وقال الشيخ تقي الدين (3): النهي يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه، فيهلك غمَّا تحته، إذا لم تكن فيه فرجة.

= فيبدوا أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

قال الحافظ في الفتح (1/ 477): ظاهر سياق البخاري أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قاله الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفاً، فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. اهـ.

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.

(1)

شرح السنة للبغوي (2/ 424).

(2)

الزيادة من المرجع السابق.

(3)

انظر: إحكام الأحكام (3/ 428).

ص: 383

والآخر: أنه [(1)] إن أصابه شيء أو نابه مؤذ [(2)] لا يمكنه أن يتقيه بيديه، لإِدخالهما إياه تحت الثوب الذي اشتمل به. وهذا هو المعنى الأول الذي أبداه صاحب المطالع.

رابعها: قوله: "وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد"، الاحتباء بالحاء المهملة هو أن يقعد الإِنسان على إليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، ونهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلَاّ ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدوا عورته، ومنه:"الاحتباء حيطان العرب"(3)، أي ليس في البوادي حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار (4).

ويقال: [احتباء](5)، يحتبي احتباءً.

والأسم: الحِبْوةُ [والحُبْوَة](6)، والحِبْيَةُ، بالواو والياء وتضم الحاء وتكسر والجمع [حُبا وحِبا](7).

(1) في إحكام الأحكام (3/ 428) زيادة (إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز).

(2)

في المرجع السابق زيادة (و).

(3)

كنز العمال (41146)، وتذكرة الموضوعات للذهبي (155)، والنهاية (1/ 335).

(4)

انظر: النهاية (1/ 335)، ولسان العرب (3/ 35).

(5)

في لسان العرب (احْتبَى).

(6)

زيادة من لسان العرب.

(7)

في لسان العرب (وحِبىّ، وحُبى).

ص: 384

خامسها: في الحديث كراهة اشتمال الصماء، وقد أسلفناه.

سادسها: فيه أيضاً كراهة الاحتباء في ثوب واحد، كما قررناه أيضاً، وأما الاحتباء بنصب الساقين وانضمامهما بالإِليتين ووضع يده اليمنى على اليسرى عوضاً عن الثوب المشدود، فهو جائز بل مستحب، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجلس محتبياً (1)، وأما الجلوس كذلك، ووضح اليدين على الأرض فهو منهي عنه لما فيه من التشبه بالكلاب (2)، وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن

(1) ومنه حديث ابن عمر عند البخاري (6272)، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا"، ومن حديث أبي سعيد عند أبي داود (4846)، والترمذي في الشمائل (103)، والبيهقي في السنن:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى يديه"، وحسنه الألباني في الشمائل، زاد البزار (2021)"ونصب ركبتيه"، وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 60).

وأيضاً من رواية أبي هريرة عند البزار (2020): ومن حديث قبله عند أبي داود (4847)، والترمذي (2815)، وفي الشمائل (101)، وفي الأدب المفرد (1178)، وأبو الشيخ ص (247)، وانظر: فتح الباري (11/ 65)، وقال فيه أيضاً: ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيديه، فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى، كما وقعت الإِشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ الأخرى، ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة. فقد ورد النبي عن ذلك عند أحمد من حديث أبي سعيد بسند لا بأس به، والله أعلم. اهـ.

(2)

لحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح (954، 955)، وفيه الوصف =

ص: 385

الاحتباء يوم الجمعة، والإِمام يخطب: فلأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة (1)، ويعرض طهارته للانتقاض.

سابعها: قوله: "وعن الصلاة بعد الصبح والعصر"، المراد صلاة لا سبب لها كما تقدم بسط الكلام عليه في باب المواقيت.

= بأنها: صلاة المغضوب عليهم، وأيضاً بأنها جلسة الذين يعذبون. أما وضع اليد اليسرى خلف الظهر والاتكاء على ألية اليد فهي قعدة المغضوب عليهم.

(1)

لحديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإِمام يخطب. انظر: أبو داود في الصلاة (1110)، وأحمد (3/ 439)، والبيهقي (3/ 235)، وأبو يعلى (1492، 1496)، والترمذي (514)، وقال: حديث حسن: وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة، والإِمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحُبوة والإِمام يخطب بأساً.

ص: 386