المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 182/ 4/ 35 - " عن أنس بن مالك - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 182/ 4/ 35 - " عن أنس بن مالك

‌الحديث الرابع

182/ 4/ 35 - " عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما، قال: "تَسَحَّرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قامَ إلى الصَّلاةِ، قالَ أنَسٌ: قلت لزيدٍ: كم [كانَ](1) بيْنَ الآذانِ وَالسَّحُورِ؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةٌ (2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه.

أما أنس: فتقدم في باب الاستطابة.

وأما زيد بن ثابت: فهو أبو خارجة أو أبو سعيد المدني الفرضي، وكاتب الوحي، وأحد نجباء الأنصار، وهو أخو يزيد بن ثابت لأبويه.

وأمه: النوّار بنت مالك.

روى عنه أنس وخلق.

(1) ساقطة من النسخ وموجودة في إحكام الأحكام.

(2)

البخاري (1921)، ومسلم (1097)، والترمذي (703)، وابن ماجه (1694)، والنسائي (4/ 143)، والنسائي في الكبرى (2/ 77، 78)، والدارمي (2/ 6).

ص: 190

قُتِلَ أبوه في الجاهلية يوم بعاث، ولزيد عدة أولاد، قُتِلَ منهم يوم الحرة سبعة.

قدم النبي صلى الله عليه وسلم[المدينة](1)، ولزيد إحدى عشرة سنة، فأُتي به إليه فقيل: هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل عليك: سبع عشرة سورة، فقرأها عليه فأعجبه، وقال:"يا زيد تعلم في كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي". قال: فتعلمته فما مضي نصف شهر حتى حذقته.

شهد أحداً وما بعدها من المشاهد.

وفي الحديث من طريق أنس "أفرضكم زيد"، وفي رواية:"أفرض أمتي".

وكان من أصحاب الفتوى، وأخذ القرآن عرضاً من النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ابن عباس وغيره. وندبه الصديق لجمع القرآن فجمعه، ثم لما جمع عثمان الناس على هذا المصحف كان أحد من قام بأعباء ذلك أيضاً.

وكان عمر إذا حج يستخلفه على المدينة. استخلفه على [المدينة](2) ثلاث مرات: مرتين في حجتين، ومرة في خروجه إلى الشام.

وكان كاتبه أيضاً.

وكان عثمان يستخلفه أيضاً.

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

في ن ب ساقطة.

ص: 191

وهو الذي تولى قسمة غنائم اليرموك.

واستعمله عمر على قضاء المدينة، وفرض له رزقاً.

روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم من اثنان وتسعون حديثاً اتفقا منها على خمسة، وانفرد البخاري بأربعٍ، ومسلم بحديث.

مات بالمدينة سنة إحدى وخمسين على أحد الأقوال الثمانية فيه، ابن ست وخمسين.

وقيل: ابن أربع.

وصلَّى عليه مروان، وله بالمدينة عقب. قال أبو هريرة: لما مات مات خير الأمة، لعل الله أن يجعل في ابن عباس فيه خلفاً، وترجمته مبسوطة فيما أفردته في "كتاب العدة في معرفة رجال العمدة"، وذكرت هناك: أن ابن عباس أخذ بركابه. فقال له: تنح يا ابن عم رسول الله، قال: إنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا.

ثانيها: في الحديث دليل على استحباب السحور وتأخيره إلى قبل طلوع الفجر الثاني. فإن الظاهر أن المراد بالأذان هنا الآذان الثاني، إذ لو فرض الأول لما كان بينهما زمن طويل، كما تقدم في باب الأذان من حديث ابن عمر مرفوعاً: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم (1)، وثبت [في](2)

(1) البخاري (617، 622، 1918، 2656)، ومسلم (1092)، والبيهقي (1/ 380، 382)(4/ 218)، وأحمد (2/ 57)، والدارمي (1/ 269، 270)، وابن خزيمة (401).

(2)

في ن د ساقطة.

ص: 192

الصحيح (1) أنه لم يكن بين أذانيهما في الصوم إلَّا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ومعلوم أن الصعود والنزول زمنه يسير.

ثالثها: إنما أخر السحور لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوى، وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب.

وادعى بعض الصوفية: أن معنى الصوم وحكمه: إنما هو كسر شهوة البطن والفرج، فمن لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له بالسحور المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين فلا يفعل، وهذا غلط ظاهر.

والصواب: اختلاف ذلك باختلاف أحوال الناس ومقاصدهم، ومقدار ما يستعملوه من السحور، فما زاد في المقدار على مقصود الشرع وحكمته كعادة [المترفهين](2) في المآكل فلا يستحب، بل ربما يؤدي إلى تخمة وجشاً منتن وكسل، وما لا يزيد فيه عليهما فهو مستحب.

رابعها: فيه حسن الأدب في العبادة، وذلك قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعطي التبعية، والكون معه بخلاف لو قال: تسحرنا نحن ورسول الله ونحوه.

خامسها: فيه أيضاً الحرص على طلب العلم، وتحرير المسائل وتتبع السنن، ومعرفة أوقاتها، والمحافظة عليها، لقول أنس: "كم

(1) انظر: مسلم بشرح النووي (7/ 203).

(2)

في ن ب د (المترفين).

ص: 193

كان بين السحور والأذان"؟ وقول زيد: "قدر خمسين آية"، أي قدر قراءتها (1).

سادسها: فيه أيضاً استحباب الاجتماع على السحور، فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنن عامة كأقواله، وقد تختلف باختلاف الحال.

(1) أقول فيه فائدة: جواز ضبط الوقت بمقدار محدد من العبادة كقراءة القرآن أو ذكر الله ونحو ذلك فإن زيداً لما سأله أنس رضي الله عنهما بقوله: "كم كان بين السحور والإِقامة" قال: "قدر خمسين آية" ولهذا السلف رضي الله عنهم كانوا يحددون المسافات بين البلدان والأماكن بمقدار معين من العبادات. وهذا فيه استغلال الإِنسان للوقت فيما يعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

ص: 194