المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 173/ 3 / 33 - عن أبي هريرة رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 173/ 3 / 33 - عن أبي هريرة رضي

‌الحديث الثالث

173/ 3 / 33 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"(1).

وفي لفظ: "إلَّا زكاة الفطر في الرقيق"(2).

الكلام عليه من خمسة أوجه:

الأول: الرواية الثانية من أفراد مسلم: فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها (3).

وقوله: "إلَّا زكاة". الأولى: في قراءته رفعه على البدل من صدقة، ويجوز [نصبه](4) على الاستثناء، ولا يصح جره.

الثاني: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها،

(1) سبق تخريجه في ت (3)، ص (10).

(2)

لفظ مسلم (982): "ليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر"، ولفظ أبي داود (1530) في الزكاة، باب: صدقة الرقيق: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق".

(3)

انظر: تصحيح العمدة للزركشي (ح 38).

(4)

زيادة من ن ب د.

ص: 53

لكن قال العلماء: لا يصير المال للقنية إلَّا بالنية، ولا يصير للتجارة أيضاً إلَّا بالنية، وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه، فعند عدم النية لهما وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي أن تجب الزكاة فيه أو يكون مسكوتاً عنه.

[الثالث](1): الحديث دال بصريحه على عدم وجوبها في عين الخيل والرقيق، وهو مذهب العلماء كافة من السلف والخلف، إلَّا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وزفر، فإنهم أوجبوها في الخيل إذا كانت ذكوراً وإناثاً قولاً واحداً، وإن انفردت الذكور والإِناث فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلَّا باجتماع الذكور والإِناث، وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً، أو يقوّم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (2)، فحينئذ وقع الإِجماع على عدم وجوبها

(1) في ن ب د (الثاني)

إلخ الأوجه، وقد نقلها من إحكام الأحكام (3/ 289، 291) مع اختلاف يسير.

(2)

قال في فتح الباري (3/ 327): على الترجمة: "باب ليس على المسلم في فرسه صدقة"، وباب:"ليس على المسلم في عبده صدقة"، قال ابن رشد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف، والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة، ولعل البخاري أشار حديث علي مرفوعاً: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة

" الحديث. أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثاً نظراً إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان، ثم عنده أن المالك يخير بين =

ص: 54

في عينها بل بسببها، فيخرج من غيرها.

واحترزنا أولّا بقولنا في "عين الخيل والرقيق" عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم، فإنه يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقاً، وفي عين العبد.

الرابع: استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة [التجارة (1).

= أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوَّم ويخرج ربع العشر، واستدل بهذا الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة. اهـ.

ودليل أبي حنيفة في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: "ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها"، وتأوله الجمهور بأن المراد الجهاد بها، وقد يجب بها إذا تعين، وقيل: المراد بظهورها إضراب، فحلها إذا طلبت عاريته

إلخ من حاشية الصنعاني (3/ 290).

وقال السرخسي في المبسوط (2/ 188) مستدلاًّ على إيجاب الزكاة فيها بحديث: عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم". انظر: الدارقطني (2/ 125)، والسنن الكبرى (4/ 119). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 69): رواه الطبراني في الأوسط وفيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف. انظر: نصب الراية (2/ 358).

(1)

قال الصنعاني في الحاشية (3/ 290): قوله: "زكاة التجارة"، أي في الخيل والرقيق إذا كانا لهما، وعبارة الشارح فيها إيهام أنهم استدلوا به لنفيها عن زكاة التجارة في أي نوع كانت. اهـ.

وقال في الفتح (3/ 327): واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما -أي في الخيل والعبيد- مطلقاً ولو كانا للتجارة. =

ص: 55

وقيل: إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة] (1) في الخيل والعبيد مطلقاً.

وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين:

الأول: القول بالموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم تعلقها بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين منهما لبقيت ما بقيت العين، وليس كذلك فإنه لو نوى القنية [انتفت](2) الزكاة، والعين باقية، وإنما متعلق الزكاة فيها القيمة بشرط نية التجارة، وغيرها من الشروط المقررة في الفروع.

فشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: بلوغ النصاب، وتمام الحول، ونية التجارة حال الشراء، وأن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.

الثاني: أن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه، نعم يحتاج إلى تحقيق (3) إقامة الدليل

= وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإِجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث، والله أعلم،

(1)

في ن ب ساقطة.

(2)

في إحكام الأحكام مع الحاشية (3/ 291) لسقطت مع ملاحظة الفرق بين الألفاظ.

(3)

قال الصغاني في الحاشية (3/ 291) بعد كلام سبق: قال فيه: والأصل فيها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا =

ص: 56

على وجوب زكاة التجارة. والمقصود ههنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. ثم إن الظاهرية مسبوقون بالإِجماع.

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة.

الخامس: الرواية الثانية صريحة في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده، سواء كانوا للقنية أو للتجارة، وهو مذهب الشافعي والجمهور، وأشهر الروايتين عن مالك.

وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة.

وحُكِيَ عن داود: أنها لا تجب على السيد، بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. وحكاه القاضي عياض عن أبي ثور أيضاً، واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فرض زكاة الفطر من رمضان على

= أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}. قال مجاهد: نزلت في التجارة، وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الإِبل صدقتها، وفي البقرة صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها"، والبز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي، وفي سنن أبي داود عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان يأمرنا "أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"، وروى الشافعي بسنده عن حماس الليثي قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت ما لي غير هذه وأهب قرض، قال: ذلك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها فوجد فيها الزكاة فأخذ منها، ثم قال: ولا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. اهـ.

ص: 57

الناس صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين" (1)، وسيأتي في بابه.

وأجاب الجمهور: بأن "على" بمعنى "عن"(2).

السادس: قد يستدل به لمن قال من أصحابنا: إن فطرة المكاتب كتابة صحيحة تجب على سيده، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"(3)، وبه قال عطاء

(1) سيأتي تخريجه في زكاة الفطر مع ذكر خلاف العلماء فيمن يتحمل زكاة الفطر السيد أو العبد؟

(2)

انظر: المغني (3/ 70، 73)، والمجموع (6/ 105، 120، 138)، ونيل الأوطار (4/ 153، 201)، والمحلى (6/ 187، 189)، وفتح الباري (3/ 369)، وإكمال إكمال المعلم (3/ 118).

(3)

روى من حديث ابن عمر في الموطأ (1/ 787)، والأم (8/ 35)، ومعرفة السنن (14/ 446).

ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أبو داود (3926، 3927)، وابن ماجه (2519)، والترمذي (1260)، ومعرفة السنن والآثار (14/ 445)، والأم للشافعي (8/ 53).

ومن رواية عمر بن الخطاب: معرفة السنن (14/ 447)، وفي الكبرى (10/ 325)، ومصنف عبد الرزاق (8/ 325)، والمحلى (9/ 33، 229).

ومن رواية عائشة عند مالك: في الموطأ (1/ 787)، ومعرفة السنن (14/ 446)، وفي الكبرى (10/ 324).

ومن رواية زيد بن ثابت: الأم (8/ 53)، وفي الكبرى (10/ 324)، وفي معرفة السنن (14/ 446).

ص: 58

ومالك وأبو ثور.

والأصح عندنا: أنها لا تجب عليه ولا على سيده، وبه قال جمهور العلماء.

وعندنا وجه ثالث: أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام (1).

(1) المغني (3/ 76، 77)، والمحلى (6/ 191، 193)، والمجموع (6/ 105 - 120).

ص: 59