المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 198/ 2/ 37 - وعنه أيضاً قال: قال رسول - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٥

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌33 - باب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌34 - باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌35 - باب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس والسادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌36 - باب الصوم في السفر [وغيره]

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌37 - باب فضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌38 - باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌39 - باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 198/ 2/ 37 - وعنه أيضاً قال: قال رسول

‌الحديث الثاني

198/ 2/ 37 - وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوماً، ويفطر يوماً"(1).

الكلام عليه من وجوه:

أولها: معنى أحب إلى الله أكثره ثواباً، وأعظمه أجراً وتقديره بما ذكر (2).

(1) البخاري (1131)، وأطرافه في الفتح (3/ 16)، ومسلم (1159)، وأبو داود (2448) في الصوم، باب: في صوم يوم وفطر يوم، وابن ماجه (1712)، والنسائي (4/ 198)، وله في الكبرى (2/ 118)، والبيهقي في مشكل الآثار (2/ 100)، وفي شرح المعاني (1/ 342)، والدارمي (2/ 20)، وأحمد في المسند (2/ 160)، وانظر أيضاً: تحقيق أحمد شاكر، حيث أحال على جميع مواضعه في المسند (6477)(9/ 188).

(2)

الحب صفة لله سبحانه فهو يحب الطاعات وأهلها "إن الله يحب الصابرين"، وأيضاً يحب المتقين، وما أشبه ذلك. فهي صفة يجب إثباتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه =

ص: 345

ثانيها: تقدم الكلام على الصوم في الحديث قبله واضحاً فأغنى عن إعادته.

ثالثها: تقدم الكلام على قيام كل الليل أيضاً فيه، وأما قيام بعضه فسنَّة ثابتة، وأفضل قيامه في النصف الأخير، وأي وقت قام منه كان آتياً بالسنَّة، وكان فاعله ممن يجافي جنبه عن المضاجع، حتى ورد ذلك في حق من قام بين المغرب والعشاء لكن القيام بين المغرب والعشاء لا يسمى تهجداً، بل التهجد في عرف الشرع من قام بين فعل العشاء ونومه وطلوع الفجر. ووسط الليل أفضل من الأول والأخير، وإن كانت الصلاة آخر الليل مشهودة، لأن الغفلة فيه أكثر وأفضل من هذا السدس.

الرابع الخامس: كما كان داود صلى الله عليه وسلم يفعله، ومن أطلق من أصحابنا أن الثلث الأوسط أفضل، فمراده هذا الثلث ووجه كونه أفضل ما في نومه من السدس الأخير من مصلحة الإِبقاء على النفس واستقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط، والذي تقدم في الصوم من المعارض وارد هنا من أن زيادة العمل تقتضي زيادة الفضيلة، والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقابلة المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع، ومن مصالح القيام على ما في هذا الحديث أنه أقرب إلى عدم الرياء في العمل، فإن من نام السدس الأخير فإن نفسه تكون مجموعة غير منهوكة القوى، لا يظهر عليها أثر العمل عند من يراه، وقد قيل: إن عدم النوم في السحر يصفر

= ولا تعطيل على ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

ص: 346

الوجه، ومن يخالف هذا يجعل قوله عليه الصلاة والسلام مخصوصاً بحالة أو فاعلٍ.

واعلم أن بعض من تكلم [على](1) هذا [الحديث](2) ادعى أن قوله: "وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه". يحتمل وجهين بناء على أن "الواو" لا ترتب أن ينام النصف الأول، ثم يقوم السدس الرابع والخامس. ثم ينام الأخير، وأن يكون العكس، ثم نقل الأول عن مذهب الفاروق، والثاني عن مذهب الصديق، ولا نسلم له ذلك، والاحتمال الأول متعين، والثاني هفوة.

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

في ن ب د (الكتاب).

ص: 347