المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب الديات - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌2 - باب الديات

"عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِه، فيتصدَّق به"؛ أي: يعفو عن الجاني، ولا يقتصُّ منه.

"إلا رفعَه الله به"؛ أي: بذلك العفوِ "درجةً وحطَّ"؛ أي: أَسقطَ "عنه" بذلك "خطيئةً"؛ أي: ذَنْبًا من ذنوبه.

* * *

‌2 - باب الدِّيَاتِ

(باب الديات)

جمع: دِيَة، وهي مصدر، كأنها اسم للمال.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2615 -

عن ابن عبَّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هذهِ وهذهِ سواءٌ"، يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ.

"من الصحاح":

" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواءٌ"؛ أي: في الدِّيَة.

"يعني: الخِنْصِر والإبهام"، وإن كان الإبهامُ أقل مِفصلاً من الخِنْصِر.

* * *

2616 -

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثم إنَّ المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَت،

ص: 139

فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبنيها وزوجِها، والعَقلُ على عَصَبَتِها.

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جنين امرأةٍ من بني لحيان": بكسر اللام وفتحها.

"بغُرَّةٍ عبدٍ" بالتنوين: عطف بيان لـ (غُرَّة) أو بدل، وإذا رُفع فهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي عبدٌ أو أَمَةٌ، والغُرَّة: العبدُ نفسُه.

"أو أَمَة"، وأصلها: البياض الكائن في وجه الفَرَس.

وقال أبو عمر: والغُرَّة: عبد أبيض، أو أَمَة بيضاء، ويُسمى العبدُ الأبيضُ: غُرَّة؛ لبياضه، فلا يُقبَل الأسود، وعند الفقهاء: الغُرَّة مِن العبد: الذي يكون ثمنُه نصفَ عُشر الدِّيَة.

"ثم إن المرأةَ التي قَضَى عليها"؛ أي: على عاقلتها "بالغُرَّة"؛ أي: بسبب جنايتها على الجنين "تُوفِّيتْ": جعلَ المقضيَّ عليه فعلها - وهو العاقلة - كالمقضي عليها، وإلا فالغُرَّة على عاقلتها بكل حال، والمعنى: أن المرأةَ الجانيةَ على الجنين ماتتْ.

"فقضى بأن ميراثَها لبنيها وزوجِها، والعقلَ على عَصَبَتِها".

* * *

2617 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: اقتتلَت امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن دِيَةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَلِيدَةٌ، وقضَى بديَةِ المرأةِ على عاقِلَتِها، وَوَرثَها وَلَدَها ومَن معهم.

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتانِ من هُذَيل": وكانتا ضَرَّتَين.

ص: 140

"فرمتْ إحداهما الأخرى بحَجَرِ فقتلتْها وما في بطنها": عطف على الضمير المنصوب؛ أي: وجنينَها.

"فقضى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ديةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وليدةٌ"؛ أي: أَمَةٌ.

"وقضى بدِيَةِ المرأةِ على عاقلتها"؛ أي: بدِيَةِ المرأةِ المقتولةِ على عاقلة القاتلة، وهي العَصَبَة.

"وورثَها"؛ أي: تلك الدّيَةَ "ولدُها ومَن معهم" من الورثة، الضمير عائد إلى جنس الولد؛ لأن المرادَ به: الأولاد.

* * *

2618 -

وعن المُغيرةِ بن شُعبةَ رضي الله عنه: أن ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهُما الأُخرى بعمُودِ فُسطاطٍ فألْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجنينِ غُرةً: عبداً أو أَمَة، وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ، ويروى: فَقتَلَتها، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيَةَ المقتُولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.

"وعن المغيرة بن شعبة: أن ضَرَّتَين رمتْ إحداهما الأخرى بعمود فسطاطٍ": بيت من الشَّعر، وهو الخَيمة.

"فألقت جنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنين غُرَّة: عبداً أو أَمَةً، وجعلَه"؛ أي: المُقضَى به "على عاقِلة المرأة، ويروى: فقتلتْها، فجعل رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم دِيةَ المقتولةِ على عَصَبة القاتلة".

* * *

ص: 141

مِنَ الحِسَان:

2619 -

عن ابن عمرَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألَا إنَّ في قَتيلِ العمدِ الخطأ بالسَّوطِ أو العَصا مائةً من الإبلِ مُغلَّطة، منها أربَعونَ خَلِفَةً في بُطوبها أولادُها".

"من الحسان":

" عن ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ألا" - حرف تنبيه - "إن في قتيل العمد الخطأ بالسَّوط أو العصا": وإنما وَصفَ صلى الله عليه وسلم هذا العمدَ بالخطأ؛ لقصورٍ في آلته، فإنها لا تُتلِفُ إلا نادراً.

"مئةً من الإبل مغلَّظةً": وهذا يدل على أن دِيَةَ شبهِ العمدِ، وإن كانت معجَّلة من جهة كونِها على العاقلة ومؤجَّلةً إلى ثلاث سنين، فهي مغلَّظة من جهة كونها مِثلَه، ثلاثون حِقةً وثلاثون جَذَعةً.

"منها أربعون خَلِفة"؛ أي: ناقةً حاملةً.

"في بطونها أولادُها": تأكيد؛ لأن الخَلِفةَ لا تكون إلا حاملةً، أو هو تفسير للَخلِفة، وهذا بيانٌ لوجه التغليظ، ودفعٌ لوهم جريان سائر أنواع التغليظ الذي في العمد المَحْضِ مِن قتلِ الجاني وأخذِ الدّيَة منه دونَ عاقلته وحالَّة لا مؤجَّلة، بخلاف شبه العمد.

* * *

2620 -

عن أبي بكرِ بن محمِّد بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في كتابه: أن مَن اعتَبَطَ مؤمِناً قتلاً فإنِّه قَوَدُ يده، إلا أنْ يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه: أن الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وفيه: في النَّفسِ الدِّيَةُ، مائة مِن الإبلِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ، وفي

ص: 142

الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيةُ، وفي الشِّفتَيْنِ الدِّيةُ، وفي البيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدّيةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المَأمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشْرةَ من الإبلِ، وفي كُلِّ إِصبَعٍ مِن أصابعِ اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ من الإبلِ. وفي رواية: وفي العينِ خَمسُونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرِجْلِ خمسونَ، وفي المُوضحَةِ خَمسٌ.

"عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتبَ إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: إن مَن اعتبطَ مؤمناً قتلاً"؛ أي: قتلَه بلا جنايةً ولا جريرة تُوجب قتلَه، يقال: عَبطتُ الناقةَ وأعبطُها واعتَبطْتُها: إذا نحرتُها بغير علَّة.

"فإنه قَوَدُ يدِه"؛ أي: يُقتصُّ منه بما جنتْه يدُه من القتل، فكأنه مقتولُ يدِه قصاصاً.

"إلا أن يرضى أولياءُ المقتول": وذلك بترك القصاص والعفو عنه.

"وفيه"؛ أي: وفي الكتاب: "أن الرجلَ يُقتَل بالمرأة، وفيه: في النفس الدِّيَةُ مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألفُ دينار، وفي الأنف إذا أُوعِبَ جدعُه" على بناء المجهول؛ أي: استُؤصل قطعُه، والجَدع: قطع الأنف، ويجوز على بناء الفاعل؛ أي: أَوعبَه الجادع، فكان الفعل مسنداً إليه، والمراد: إبلاغ الجدع غايتَه بالاستئصال= "الدِّيَةُ مئة من الابل.

وفي الأسنان" جمع: السِّنِّ "الدِّيَةُ، وفي الشفتَين الدِّيَةُ، وفي البَيضتين"؛ أي: الخصيتَين؛ يعني: في قطعِهما "الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصلْبِ"؛ أي: في الظَّهر؛ أي: في ضربه بحيث انقطعَ ماؤُه "الدِّيَةُ، وفي العينين الدِّيَةُ،

ص: 143

وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ.

وفي المأمومة": وهي أن تصلَ الجراحةُ أو الشَّجَّةُ إلى الجلدة الرقيقة فوق الدماغ، وهي خريطة الدماغ المحيطة به، وتُسمى أمَّ الرأس وأمَّ الدماغ "ثلثُ الدِّيَةِ.

وفي الجائفة": وهي الشَّجَّة أو الجراحة التي تَنفُذ إلى الجوف؛ جوفِ الرأسِ، أو جوفِ البطنِ "ثلثُ الدِّيَة.

وفي المُنقَلة" - بكسر القاف المشددة: الشَّجَّة التي تنقلُ العظمَ؛ أي: تَكِسُره حتى ينتقلَ عن محفه بعد كسرِه "خمسَ عشرةَ من الإبل.

وفي كل إصبع من أصابع اليد والرِّجل عشرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبل.

وفي رواية: وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرِّجل خمسون، وفي المُوضحَة" - وهي الجراحة التي ترفع اللحمَ عن العظم وتُوضحُه؛ أي: تُظهِرُه "خمسٌ".

* * *

2621 -

عن عمروِ بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المَواضح خَمساً خَمسا مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خَمساً خَمساً مِن الإبلِ.

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم أنه قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المواضح" جمع: مُوضحَة.

"خمساً خمساً من الإبل، وفي الأسنان خمساً خمساً من الإبل"، فإن قيل: كيف يوافق هذا قولَه في الحديث السابق: (وفي الأسنان الدية)؟

ص: 144

قلت: اعتَبَر في الجمع هنا إفرادَه وهناك حقيقتَه، ومثاله في التعريف حقيقة الجنس واستغراقه، ولذلك كرَّر (خمساً ليستوعبَ الديةَ الكاملَة باعتبار أخماسها.

قال ابن الحاجب: العربُ تكرِّر الشيءَ مرتين لتستوعبَ جميعَ جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المكرَّر.

* * *

2622 -

عن ابن عبَّاسٍ قال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصابعَ اليدينِ والرِّجلينِ سَواءً.

"عن ابن عباس أنه قال: جعل رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصابعَ اليدَين والرِّجلَين سواءً": وهذا يدل على استواء ذات ثلاث أنامل وذات أنملتَين من الأصابع في وجوب عُشر الدِّيَة في كل واحدة.

* * *

2623 -

وقال: "الأسنانُ سَواءٌ، الثنِيَّةُ والضرْسُ سَواءٌ، والأصابعُ سَواءٌ هذه وهذه سَواءٌ".

"عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الأسنانُ سواءٌ، الثنيَّةُ والضرس سواءٌ، والأصابعُ سواءٌ، هذه وهذه سواءٌ" إشارة إلى الإبهام والخِنْصِر.

* * *

2624 -

عن عمْروِ بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: خطبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح ثم قال: "أيها الناسُ إنه لا حِلْفَ في الإسلامِ، وما كانَ

ص: 145

مِنْ حِلْفٍ في الجاهليةِ فإن الإسلامَ لا يَزيدُه إلا شِدَّةً، المؤمنونَ يدٌ على مَن سِواهم، يُجيرُ عليهم أَدْناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقصاهُم، وَيرُدُّ سَراياهم على قَعِيدَتِهم، لا يُقتَلُ مؤمن بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ نِصفُ دِيةِ المسلم، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخذُ صَدقاتُهم إلا في دُورِهم".

ويروى: "دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ دِيةِ الحرِّ".

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله تعالى عنهم - أنه قال: خطبَ رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامَ الفتح"؛ أي: فتحِ مكةَ.

"ثم قال: يا أيها الناس إنه لا حِلْفَ في الإسلام": وهو بكسر الحاء المهملة وسكون اللام: المعاقدة والمعاهدة بين القوم؛ أي: لا يحدث الحِلف في الإسلام، وكان الرجل في الجاهلية يعاهد الرجل فيقول: دمي دمُك، وثأري ثأرُك، وحربي حربُك، وسِلْمي سِلْمُك، وتَرِثُني وأَرِثُك، وتطلبُ لي وأطلبُ لك، وتَعقِل عني وأَعقِل عنك، فيعدُّون الحليفَ من جملة القوم الذين دخل في حِلفهم، فلما جاء الإسلام واستقر أمره نهوا عن أن يَحدُثَ ذلك في الإسلام.

"وما كان من حِلْفٍ في الجاهلية فإن الإسلامَ لا يزيدُه إلا شدةً"؛ يعني: أقرَّ ما كان منه في الجاهلية بلا نقضِ؛ لتعلُّق المصالح به من حَقنِ الدماء وحفظِ العهود وغير ذلك.

وقيل: معناه: لا يزيده إلا إبطالاً، فإذا أبطلَه يكون شدةً عليهم، وقيل: الحِلْفُ المَنهيُّ عنه: ما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، وما كان في الجاهلية من نصرِ مظلومٍ وصلةِ رحيم فلا يزيدُه الإسلامُ إلا شدةً وتوكيداً.

"المؤمنون يدٌ"؛ أي: يَنصُر بعضُهم بعضاً، جعلَهم بمنزلة اليد الواحدة في التناصر والتعاون.

ص: 146

"على مَن سواهم" مِن الكَفَرة.

"يُجير عليهم"؛ أي: يُعطي الأمانَ على الكَفَرة "أدناهم" منزلةً، كالعبد والنِّسوان.

"ويردُّ عليهم أقصاهم"؛ أي: يردُّ عليهم الغنيمةَ أبعدُهم.

"وتَردُّ سراياهم" جمع: سَرِيَّة، وهي قطعة من الجيش تفرد لهم.

"على قعيدتهم": وهي الجيوش المتأخرة عن القتال، النازلة بدار الحرب، المنتظرة عَودَ السرية إليها؛ يعني: تَردُّ ما غنمت سراياهم المبعوثةُ إلى العدو على القاعدين مِن حصَّتِهم؛ لأنهم كانوا رِدْءاً لهم، قيل: هذا كالتفسير لقوله: (ويردُّ عليهم أقصاهم)، وفيه نظر؛ لأنه مَحْضُ تكرارٍ، والصوابُ أن يُحمَل قولُه:(ويردُّ عليهم) على أن يُردَّ الأمانَ عليهم أقصاهم درجةً، وهو الإمام.

"لا يُقتَل مؤمنٌ بكافرٍ": تقدم البيان فيه في (حسان كتاب القصاص) في حديث علي - رضي الله تعالى عنه -.

"دِيَةُ الكافر نصفُ دِيَةِ المسلم"، بهذا قال مالك.

"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ": تقدم بيانه في (باب الزكاة).

"ولا تُؤخَذ صدقاتُهم"؛ أي: زكاتُهم "إلا في دُورِهم".

"ويُروى: دِيَةُ المعاهد": وهو إما متأبد العهد كحاقنِ دمِه بالجزية، وإما إلى مدةٍ إذا انقضت تلك المدة عاد مباحَ الدم كما كان.

"نصفُ دِيَةِ الحُرِّ".

* * *

2625 -

عن خِشْفِ بن مالكٍ، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قَضَى

ص: 147

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ديةِ الخطأ عشرينَ بنتَ مخاضٍ وعشرينَ ابن مخاضٍ ذُكوراً، وعشرينَ بنتَ لبونٍ، وعشرينَ جَذَعةً، وعشرينَ حِقَّةً، والصحيحُ أنَّه موقوفٌ على ابن مسعودٍ رضي الله عنه، وخِشْفٌ مجهولٌ.

"عن خِشْف" - بكسر الخاء ثم السكون - "ابن مالك، عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: قضى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دِيَة الخطأ عشرين بنتَ مَخَاضٍ، وعشرين ابن مَخَاضٍ، ذكوراً، وعشرينَ بنتَ لَبُونٍ وعشرينَ جَذَعةً وعشرين حِقَّةً. والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، وخِشْفٌ مجهولٌ"؛ أي: في روايته عن ابن مسعود، كذا ذكره الخطابي.

قال الشارح: إلا أن أحمد بن حنبل مِن جملة مَن أخذ بحديث ابن مسعود، وهو من أعلام أصحاب الحديث، فلا يَسَعُ الخطابيَّ طعنُه؛ فإنه أعلى رتبة منه، والراوي عن خِشفٍ في هذا الحديثِ زيدٌ الطائيُّ، ويروي عنه أبو جعفر الطحاوي.

قيل: والعجب من المؤلف كيف شهد بصحته موقوفاً على ابن مسعود، ثم طعنَ في الذي يروي عنه.

* * *

2626 -

ورُوي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَى قتيلَ خَيبرَ بمائةٍ من إِبلِ الصَّدقةِ، وليسَ في أسنانِ إبلِ الصدقةِ ابن مخاضٍ، إنَّما فيها ابن اللَّبوُنِ.

"ورُوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَ"؛ أي: أَعطَى الديةَ

"قتيلَ خيبر بمئةٍ من إبل الصدقة"؛ إطفاءً لنائرة فتنة، ستأتي قصته في (باب القَسَامة).

ص: 148

"وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مَخَاض": جملة حالية.

"إنما فيها ابن لبون": وهذا يشبه أن يكون من قول المؤلف، وأنه ردٌّ وطعن على الحديث الذي قبله، حيث أثبت فيه ابن مَخَاضٍ.

* * *

2627 -

عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المسلمين. قال: فكانَ كذلكَ حتى استُخلِفَ عمرُ فقامَ خطيباً فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، فَفَرَضَها عمرُ رضي الله عنه: على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عَشَرَ ألفاً، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءَ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ، قال: وتَركَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لمْ يرفعْها.

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله تعالى عنهم - أنه قال: كانت قيمةُ الدِّيَة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثمانِ مئةِ دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودِيَةُ أهلِ الكتاب يومَئذٍ النصفَ من دِيَةِ المسلمين، قال: فكان كذلك حتى استُخلف عمر - رضي الله تعالى عنه - "؛ أي: جُعل خليفة.

"فقام خطيباً"؛ أي: وعظَنا.

"فقال: إن الإبلَ قد غلَتْ" من: الغلاء، وهو ارتفاع السِّعر؛ أي: زادت قيمتُها.

"ففرضَها"؛ أي: فقدَّرها.

"عمر على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِق" بفتح الواو وكسر الراء؛ أي: الفضَّة.

ص: 149

"اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتَي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفَي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتَي حُلَّة": وهي إزار ورداء من أي أنواع الثياب، وعن أبي عبيد: الحُلَل: بُرُود اليمن، قيل؛ ولا تُسمى حُلَّة حتى تكونَ ثوبَين.

"وترك"؛ أي: عمرُ - رضي الله تعالى عنه - "دِيَةَ أهل الكتاب" على ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

"لم يَرفعْها"؛ أي: لم يزدْها على ما كانت في عهده صلى الله عليه وسلم.

* * *

2628 -

عنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه جعلَ الديةَ اثني عشَرَ ألفاً.

"عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه جعلَ الدِّيَةَ اثنى عشرَ ألفا من الوَرِق".

* * *

2629 -

عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطأ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ إلى ثمان مئةِ دينار، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أَثمانِ الإبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَت برُخْصٍ نقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما بينَ أربع مئةِ دينارٍ إلى ثمان مئةِ دينارٍ، أو عَدْلِها مِن الوَرِقِ ثمانيةِ آلافِ درهم، قال: وَقَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءَ ألفي شاةٍ، وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن العَقْلَ ميراث بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن عَقْلَ المَرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئاً.

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم أنه قال: كان رسولُ الله

ص: 150

صلى الله تعالى عليه وسلم يُقوم"، التقويم: جعلُ الشيءِ ذا قيمةٍ معينةٍ.

"دِيَةَ الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عِدْلَها"؛ أي: مِثْلَها.

"من الوَرِق، ويقوِّمها على أثمان الإبل، فإذا غلَتْ"؛ أي: زادتْ أثمانُ الإبل "رفعَ في قيمتها"؛ أي: زاد في قيمة الدِّيَة.

"وإذا هاجَتْ برُخصٍ"؛ أي: ظهرت، أنَّثَه مع أن فاعله مذكَر نظراً إلى القيمة؛ لأن الرخصَ رخصُها.

"نقصَ من قيمتها، وبلغت"؛ أي: قيمةُ الدِّيَة "على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار أو عِدْلَها من الوَرِق ثمانية آلاف درهم"، قال الشافعي في الجديد: الأصل في الدِّيَة: الإبل، فإذا عَوِزَتْ يجب قيمتُها بالغةً ما بَلَغَتْ، بدليلِ تقويمه صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الخطأ ذهبا أو وَرِقاً على حسب ارتفاع أثمان الإبل وانحطاطها، وبلوغِها على عهده صلى الله عليه وسلم ما بَلَغَتْ.

"قال: وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أهل البقر مائتَي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفَي شاة، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العقلَ"؛ أي: الدِّيَةَ "ميراث بين وَرثَة القتيل" من النَّسَب.

"وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن عقلَ المرأة بين عَصَبَتِها"؛ يعني: أن الدِّيَةَ التي تجب بجناية المرأة إنما هي على عاقلتها، فيتحمَّلون عنها تحمُّلَهم عن الرجل.

وقيل: معناه: أن المرأةَ المقتولةَ دِيَتُها تَرِكَةٌ بين ورثتها كسائر ما تركتْه لهم، يرجِّح المعنى الأولَ لفظُ (العَصَبَة)، والمعنى الثانيَ لفظةُ (بين)؛ لأنها ذُكرت قبلُ فيما كان العقلُ ميراثًا للورثة، وما كان عليهم ذُكر بلفظ (على)، والأَولى أن يُتركَ على العموم ليتناولَ كلا المعنيين؛ أي: أن عقلَها قاتلةً بين عَصَبَتِها ومقتولةً بين وَرثتِها، وأن ما كان غُنما فهو للوَرَثة مطلقاً، وما كان غُرماً

ص: 151

فهو على العَصَبَة فقط.

"ولا يَرِثُ القاتلُ شيئاً" من المقتول.

* * *

2630 -

عن عمْرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "عَقْلُ شِبْهِ العَمدِ مُغَلَّظٌ مثلُ عَقْلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحِبُه".

"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهم، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: عَقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظٌ مثلُ عقلِ العَمد"، لكن العقلَ في العمد المحض مغلَّظٌ في مال القاتل حالاً، وفي شبه العمد مغلَّظٌ على العاقلة مؤجلاً.

"ولا يُقتَل صاحبُه"؛ أي: صاحبُ شبه العمد، وهو القاتل، سَمَّاه:"صاحبه"؛ لصدور القتل عنه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا؛ دفعاً لوهم جواز الاقتصاص في شبه العمد، حيث جعلَه كالعمد المحفض في العقل.

* * *

2631 -

وقال: قضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الديَةِ.

"قال: وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العين القائمة السادَّة لمكانها" يريد به: الباقية في موضعها صحيحة ذهبَ نظرُها وإبصارُها.

"بثلث الدِّيَة"، عملَ إسحاقُ بظاهر الحديث، فأوجبَ الثلثَ في مثل العين المذكورة، وعامةُ العلماء أوجبوا حكومةَ العدل؛ لأن المنفعةَ لم تَفُتْ بكمالها، فصارت كالسِّنِّ إذا اسودَّت بالضرب، وحملوا الحديثَ على معنى

ص: 152

الحكومة؛ إذ الحكومةُ بلغت ثلثَ الدِّيَة.

* * *

2632 -

عن محمد بن عَمرٍو، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجَنينِ بغُرَّة: عبدٍ أو أَمَةٍ أو فَرَسٍ أو بَغْل. وقيل: (الفرسُ والبغْلُ) وَهْمٌ مِن الرَّاوي.

"عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنين بغُرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمَةٍ، أو فَرَس، أو بَغلٍ. وقيل: الفَرَسُ والبَغْلُ وهمٌ من الراوي".

* * *

2633 -

عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تطبَّبَ ولم يُعْلَم مِنْهُ طِبٌّ فهو ضامِنٌ".

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مَن تَطَبَّب"؛ أي: تعاطَى علمَ الطِّبِّ وعالَجَ مريضاً.

"ولم يُعلَم منه طبٌّ"؛ أي: لم يكن مشهوراً به، فمات المريضُ مِن فعلِه.

"فهو ضامن"؛ أي: تَضمَنُ عاقلتُه الديةَ اتفاقاً، ولا قَوَد عليه؛ لأنه لا يستبدُّ بذلك دونَ إذن المريض، فيكون حكمُه حكمَ الخطأ.

* * *

2634 -

عن عمران بن حصين: أن غلاماً لأُناسٍ فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلامٍ لأناسٍ أغنياء فأتَى أهلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنَّا أُناسٌ فقراء فلَمْ يجعلْ عليهم شيئاً.

ص: 153