المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

قال: إذا وجدتم الرجل قد غلَّ في سبيل الله"؛ أي: سرق من مال الغنيمة قبل القسمة.

"فأحرقوا متاعه واضربوه" قال الخطابي: أما تأديبُه عقوبةً في نفسه على سوء فعله فلا خلاف فيه، وأما عقوبتُه في ماله فقال جمع منهم الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: يُحرق ماله دون حيوانٍ ومصحفٍ وثيابه التي هي ملبوسةٌ وما غلَّ لأنه حقُّ الغانمين.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمة الله عليهم أجمعين: يعاقب في بدنه دون ماله، والمذكورُ في الحديث من إحراق ماله زجرٌ له.

ويشبه أن العقوبة بالمال كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

"غريب".

* * *

‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

(باب بيان الخمر ووعيد شاربها)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2737 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه قال: "الخَمرُ مِن هاتينِ الشجرتَيْنِ، النَّخلةِ والعِنَبةِ".

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب" خصَّهما

ص: 228

بالذكر لأن معظم خمورهم كانت منهما، لا أنه لا خمر إلا منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"كلُّ مسكرٍ خمرٌ" وهو عام.

* * *

2738 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنه قال: خطبَ عمرُ على منبر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّه قد نزَلَ تحريمُ الخَمرِ، وهيَ مِن خمسةِ أشياءَ: العِنبِ، والتَّمرِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والعَسلِ. والخمرُ: ما خامَرَ العقلَ.

"عن ابن عمر أنه قال: خطب عمر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر"؛ أي: في (سورة المائدة).

"وهي من خمسة أشياء"؛ أي: أكثر الخمور من هذه الخمسة.

"العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل"؛ أي: ستره وأزاله، يدل على أنها مشتقةٌ من خمر: إذا ستر، وعلى بطلان قول من زعم أنْ لا خمر إلا من عنب، أو رُطَب، أو تمرِ، بل كلُّ مسكرٍ خمرٌ.

* * *

2739 -

وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: لقد حُرِّمَتْ الخمرُ حينَ حُرِّمَت وما نَجدُ خمرَ الأعنابِ إلا قليلاً، وعامَّةُ خمرِنا: البُسرُ والتمرُ.

"عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد حرِّمت الخمر حين حرِّمت وما نجد خمر الأعناب" - جمع عنب -. "إلا قليلاً، وعامة خمرنا البُسر والتمر".

* * *

ص: 229

2740 -

عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: عن البتْعِ - وهو نبيذُ العسلِ - فقال: "كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ فهوَ حرامٌ".

"وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن البتْع" - بكسر الباء وفتحها - "وهو نبيذ العسل، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام".

* * *

2741 -

عن ابن عُمرَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " كلُّ مُسكرٍ خَمرٌ، وكلُّ خَمرٍ حرامٌ، ومَن شَرِبَ الخَمرَ في الدُّنيا فماتَ وهوَ يُدْمِنُها، لم يَتُبْ، لم يشربْها في الآخرةِ".

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها"؛ أي: يداوم على شربها.

"ولم يتب" حتى مات على ذلك.

"لم يشربها في الآخرة" قيل: هذا عبارة عن عدم دخوله الجنة؛ لأن مَن دخلها شَرِبَ مِن خمرها، فيؤوَّل الحديث بالمستحِلِّ، أو على المبالغة في الزجر والتحذير منها.

* * *

2742 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه: أن رَجُلاً قدِمَ مِن اليمنِ، فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شَرابٍ يَشربُونَه بأَرضهم من الذُّرَةِ، يُقالُ له: المِزْرُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوَ مُسْكِرٌ هو؟ " قال: نعم، قال:"كلُّ مُسكرٍ حرامٌ، إنَّ على الله عَهْداً لِمَن يَشربُ المُسكِرَ أنْ يَسقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبالِ"، قالوا: يا رسولَ الله! وما طِينَةُ الخَبالِ؟

ص: 230

قال: "عَرَقُ أهلِ النَّارِ، أو عُصارةُ أهلِ النَّارِ".

"وعن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً قدم من اليمن فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له"؛ أي: للشراب الذي يشربونه: "المِزْر" وهو بكسر الميم: نبيذ الذرة والشعير، مأخوذٌ من المَزَر وهو الذوق.

"فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوَ مُسْكِرٌ هو؟ قال: نعم، قال: كلُّ مسكر حرام، إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عَرَقُ أهل النار، أو عُصارة أهل النار" بضمِّ العين: ما يسيل عنهم من الصديد والدم.

* * *

2743 -

عن أبي قَتادةَ: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خَلِيطِ التمرِ والبُسرِ، وعن خليطِ الزبيبِ والتمرِ، وعن خليطِ الزَّهْوِ والرُّطَبِ، وقال:"انتبذُوا كلَّ واحدٍ على حِدَةٍ".

"عن أبي قتادة أن نبيَّ الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبُسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزَّهو": بفتح الزاي: البسر الملوَّن.

"والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حدة" ذهب أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جُمع فيه بين الخليطين المذكورين ونحوهما وإن لم يكن المتخذ منهما مُسْكِراً، عملاً بظاهر الحديث.

* * *

2744 -

عن أنسٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الخمرِ تُتَّخذُ خلاً، فقال:"لا".

ص: 231

"عن أنس: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الخمر يُتخذ خلاً"؛ أي: عن جواز جعل الخمر خلاً بإلقاء شيء [فيه].

"فقال: لا" وهذا يدل على حرمة التخليل، وبه قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.

* * *

2745 -

وعن وائلِ بن حُجْرٍ الحضرميِّ: أن طارقَ بن سُوَيدٍ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الخمرِ فنهاهُ، فقال: إنَّما أَصنعُها للدواءِ، فقال:"إنَّه ليسَ بدواءٍ، ولكنَّه داءٌ".

"عن وائل بن حجر الحضرمي: أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء" وهذا يحتمل العموم؛ أي: لمرض ما، ويحتمل الخصوص؛ أي: لمرضك هذا.

"ولكنه داء"؛ يعني: بل هي علة له؛ أي: يزيده، والأكثر على منع التداوي بصِرْفِها.

* * *

2746 -

عن عبدِ الله بن عُمرَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن شرِبَ الخمرَ لم يَقبلِ الله لهُ صلاةً أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ تابَ الله عليه، فإنْ عادَ لم يَقبلِ الله له صلاةً أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ تابَ الله عليهِ، فإن عادَ لم يَقبلِ الله له صلاةً أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ تابَ الله عليه، فإنْ عادَ الرَّابعةَ لم يَقبَل الله له صلاةً أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ لم يَتُب الله عليهِ، وسَقاهُ مِن نهرِ الخَبالِ".

"من الحسان":

" عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله

ص: 232

تعالى عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً"؛ أي: أربعين يوماً، يعني: لم يجد لذة المناجاة التي هي مخُّ الصلاة، ولا الحضورِ الذي هو روحُها، ولم يقع عند الله بمكان، وإن سقط مطالبةُ فرض الوقت عنه، وإنما خصَّ الصلاة بالذكر لأنها أفضل العبادات البدنية، فإذا لم تقبل فلأَنْ لا يقبل منه عبادةٌ مَّا كان أولى.

"فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتُب الله عليه"؛ أي: فإن تاب باللسان وقلبُه عازم على أن يعود إلى شرب الخمر لم يقبل الله توبته، وهذا مبالغةٌ في الزجر والتحذير لا الوقوع؛ لئلا يخالف الكتابَ وهو قوله تعالى:{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} [النساء: 48].

"وسقاه من نهر الخبال" وهو صديد أهل النار.

* * *

2747 -

عن جابر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أَسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ".

"عن جابر - رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام".

* * *

2748 -

وعن عائِشَةَ رضي الله عنها، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما أَسْكَرَ الفَرَقُ، فمِلءُ الكفِّ منهُ حرامٌ".

"عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه

ص: 233

وسلم قال: ما أسكر الفَرْق" وهو بالسكون من الأواني والمقادير: ما يسع ستة عشر رطلاً، وذلك ثلاثةُ أَصْوُعٍ، وبالفتح: ثمانون رطلاً، وقيل: يسع اثني عشر مُداً، وعن محمد بن الحسن: ستة وثلاثون رطلاً.

"فمِلءُ الكف منه حرام" يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وعليه العلماء.

* * *

2749 -

عن النُّعمانِ بن بشيرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِن الحِنْطةِ خَمراً، ومِن الشَّعيرِ خَمراً، ومِن التَّمرِ خَمراً، ومِن الزَّبيبِ خَمراً، ومِن العسلِ خَمراً"، غريب.

"عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من الحنطة خمراً" تسميته خمراً يكون مجازاً؛ لإزالته العقل.

"وإن من الشعير خمراً، وإن من التمر خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن العسل خمراً. غريب".

* * *

2750 -

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: كانَ عندَنا خمرٌ لِيَتيمٍ، فلمَّا نزَلَت المائدةُ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقلتُ: إنَّه لِيتَيمٍ، قال:"أَهرِيقُوه".

"عن أبي سعيد أنه قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة"؛ أي: الآيةُ الدالة على تحريم الخمر في هذه السورة، وهي قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية [المائدة: 90].

قيل: هذه تدل على حرمة الخمر من سبعة أوجه:

ص: 234

أحدها: قوله: {رِجْسٌ} ؛ أي: نجس، والنجسُ حرام.

وثانيها: قوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} وما هو مِن عَمَله فهو حرامٌ.

وثالثها: قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} والمأمورُ باجتنابه حرام.

والرابع: قوله: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} علَّق رجاءَ الفلاح باجتنابه، فالإتيانُ به حرام.

وخامسها: قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91] وما هو سببٌ لوقوعهما بين المسلمين فهو حرام.

وسادسها: قوله: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 91] وما يَصُدُّ به الشيطان المسلمين عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام.

وسابعها: قوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قال المفسرون: معناه: فانتهوا، وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه فالإتيانُ به حرام.

"سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: إنه ليتيم، قال: أهريقوه" بفتح الهمزة؛ أي: انكبوه.

* * *

2751 -

وعن أنسٍ عن أبي طلحَة رضي الله عنه: أنَّه قال: "يا نبيَّ الله! إنَّي اشتريتُ خَمراً لأيتامٍ في حِجْري، فقال: أَهرِقِ الخَمرَ، واكسِرِ الدِّنانَ"، ضعيف.

وفي رواية: أنَّه سَألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أيتامٍ ورِثُوا خَمراً، قال:"أهرِقْها"، قال: أَفَلا أَجْعَلُها خَلاً؟ قال: "لا".

"عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمراً لأيتام في

ص: 235

حجري"؛ أي: جانبي وكنفي.

"قال: أهرق الخمر واكسر الدنان": جمع دن، إنما أمر بذلك زجراً وحذراً.

"ضعيف".

"وفي رواية: أنه سُئل صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، قال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: لا" قيل: الجواب عن قوله: (لا) عند مَن يجوِّز تخليل الخمر: أن القوم كانت نفوسهم ألفة بالخمر، وكلُّ مألوف تميل إليه النفس، فخشي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم دواخل الشيطان، فنهاهم عن اقترابها نهيَ تنزيه؛ لئلا يتخذوا التخليل وسيلة إليها فيلقيهم الشيطان فيها، فأما بعد طول عهد التحريم فلا تُخشى هذه الدواخل حيث مرِّنتَ على الفطام عنها، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم:"نعم الإدام الخل" و"خير خلِّكم خلُّ خمركم".

وقال بعض العلماء: ظاهر النهي للتحريم لا للتنزيه، ودواخلُ الشيطان كما هي مظنونة ومتوقَّعة بالمقاربة للتخليل، فكذلك هي متوقَّعةٌ في المدة التي تترك حتى تتخلل بنفسها، بل خشية دواخله هنا أكثر لطول المدة، وأما مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع للخل لا للتخليل، وكون خلِّ الخمر خيراً لا يستلزم جواز التخليل.

* * *

ص: 236