المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب الجلاء: إخراج اليهود من جزيرة العرب - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌11 - باب الجلاء: إخراج اليهود من جزيرة العرب

أحدهما: أن المبايعة مقصورة على القول دون الفعل.

وثانيهما: أن قولي لك هذا بمحضر من النساء كقولي لسائرهن.

* * *

‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

(باب إخراج اليهود من جزيرة العرب)

مِنَ الصِّحَاحِ:

3090 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: بَيْنا نحنُ في المسْجدِ، خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: اِنطلِقُوا إلى يَهُودَ فَخَرَجْنا معهُ حتَّى جَئْنا بَيْتَ المدراسِ، فقامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"يا مَعْشَرَ يَهُودَ! أسْلِمُوا تَسْلَمُوا، واعْلَمُوا أن الأَرضَ للهِ ولرسُولِهِ، وإنَّي أُريدُ أَنْ أُجْلِيَكُم مِنْ هذه الأرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ منكُمْ بمالِهِ شيئًا فلْيَبعْه".

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود خيبر، فخرجنا معه حتى جئنا بيتَ المدراس" بكسر الميم: موضع الدرس والقراءة؛ أي: البيت الذي يجتمعون لدراسة التوراة ويقرءون فيه.

قال أبو موسى: المدارس: صاحب دراسة كتبهم.

"فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر يهود! أسلموا"؛ أي: ادخلوا في دين الإسلام طائعين.

"تسلموا"؛ أي: تنجوا حسن الذل في الدنيا، والعذاب في الآخرة.

ص: 473

"اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أجليكم"؛ أي: أخرجكم.

"من هذه الأرض"؛ أي: من جزيرة العرب، والخطابُ لمن بقي في المدينة وحواليها من يهود بني قينقاع وغيرهم بعد إخراج بني النضير، وقيل: بني قريظة.

"فمن وجد منكم مسألة شيئًا"؛ أي: وجد شيئًا من ماله مما لا يتيسر له نقلُهُ كالأراضي والأشجار، "فليبعه".

* * *

3091 -

عن ابن عمرَ قالَ: قامَ عمرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ عامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ على أموالِهم وقال: نُقِرُّكمْ على ما أقرَّكُمُ الله. وقد رأَيْتُ إجلاءَهُم، فلمَّا أَجْمَعَ عُمرُ على ذلِكَ أتاهُ أحدُ بني أبي الحُقَيقِ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ! أتُخْرِجُنا وقد أقرَّنا محمدٌ وعامَلَنا على الأموالِ؟ فقالَ عمرُ: أَظَنَنْتَ أنِّي نسيتُ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: كيفَ بكَ إذا أُخْرِجْتَ من خَيْبَرَ تَعْدُو بكَ قَلُوصُكَ ليْلةً بعدَ لَيْلةٍ. فقال: هذهِ كانتْ هُزَيْلةً من أبي القاسم. قالَ: كذبتَ يا عدوَّ الله. فأجلاهم عمرُ، وأَعْطاهم قِيمةَ ما كانَ لهمْ مِنَ الثمَرِ مالاً وإبلاً وعُروضًا من أقتابٍ وحِبالٍ وغيرِ ذلك.

"عن ابن عمر قال: قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان عامل يهود خيبر على أموالهم"؛ أي: ساقاهم على الكروم والنخيل.

"وقال: نقركم على ما أقركم الله"؛ أي: ما شاء الله بإعطائكم الجزية؛ أي: ما دمتم تعطونها، وقيل: معناه نترككم ما ترككم الله؛ أي: ما لم يأمرنا الله بإخراجكم من جزيرة العرب.

ص: 474

"وقد رأيتُ إجلاءَهم": هذا كلام عمر؛ أي: قال: رأيتُ المصلحةَ في إجلاءهم.

"فلما أجمع عمر"؛ أي: عزم.

"على ذلك"؛ أي: إجلائهم.

"أتاه أحدُ بني أبي الحقيق": بضم الحاء المهملة وفتح القاف وسكون الياء.

"فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرَّنا محمد، وعاملنا على الأموال؟ "؛ أي: جعلنا عاملين على أرض خيبر بالمساقاة.

" فقال عمر رضي الله عنه: أظننْتَ أني نسيتُ قول رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: كيف بك"؛ أي: كيف يكون حالك "إذا أُخرِجتَ من خيبر تعدو"؛ أي: تسرع.

"بك قَلوصُك": وهو - بفتح القاف -: المفتي من الإبل، وقيل: الأنثى منها.

"ليلة بعد ليلة": وهذا مقول قول رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لهذا اليهود [ي].

"فقال: هذه كانت هُزَيلةٌ": تصغير (هزلة): مرة من الهزل نقيض الجد؛ يعني: هذه الكلمة كانت على طريق المزاح.

"من أبي القاسم، قال: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر": المراد: ما ينبت لهم باعتمال في النخيل بالسقي والتدبير والتأبير وغير ذلك من حصة التمر في سنتهم تلك.

"مالًا وإبلاً وعروضًا من أقتاب": جمع قتب، وهو للجمل كالإكاف لغيره.

ص: 475

"وحبال" بكسر الحاء: جمع حبل.

"وغير ذلك": وهذا الإجلاء إنما يكون بعد فراغهم من العمل، وفيه دليلٌ على أن أراضيهم ونخيلهم أُخِذت منهم عنوة، لم يكن لهم فيها حقٌّ سوى ما شرطوا عليه بالاعتمال.

* * *

3092 -

عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْصى بثَلاثةٍ قال: أخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ، وأَجِيزوا الوَفْدَ بنحْوِ ما كُنتُ أُجيزُهُم. قال ابن عبَّاسٍ: وسكتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أو قال: فأُنْسِيتُها.

"عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أوصى بثلاثة قال: أخرجوا المشركين": يريد بهم: اليهود والنصارى.

"من جزيرة العرب": وهي [على] ما حكي عن مالك: مكة والمدينة واليمامة واليمن.

"وأجيزوا الوفد"؛ أي: أعطوا الرسلَ من النفقة.

"بنحو ما كنتُ أجيزهم"؛ أي: أعطيهم، وإنما خصَّ ذلك بالوصية لما فيه من المصلحة العظيمة؛ لأن الوافد إذا لم يُكرَمْ رجع إلى قومه بما يفتِّرُ رغبتهم في الإسلام، وفي إجازته ترغيبٌ لمن أرسلوا الوافد في الإسلام، فإنه سفيرهم، ففي ترغيبه ترغيبهم.

"قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها": على صيغة المجهول.

* * *

ص: 476

3093 -

عن جابرِ بن عبدِ الله قال: أخبرني عمرُ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لأخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ حتَّى لا أدعَ فيها إلَّا مُسلِمًا".

وفي روايةٍ: "لَئِنْ عِشْتُ إنْ شاءَ الله لأخرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى منْ جَزِيرَةِ العَرَبِ".

"عن جابر بن عبد الله قال: أخبرني عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهم -: أنه سمع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول: لئن بقيت لأخرجنَّ اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعَ"؛ أي: لا أترك "فيها إلا مسلمًا، وفي رواية: لئن عشت إن شاء الله ": قيد للإخراج.

" لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب".

مِنَ الحِسَان: * * *

3094 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " لا تكونُ قِبلتانِ في بلدٍ واحِدٍ".

"من الحسان":

" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: لا تكون قبلتان"؛ أي: لا يجوز أن يسكن المسلم وغير المسلم.

"في بلدة واحدة": وهذا مختص بجزيرة العرب.

* * *

ص: 477