المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب (باب ذكر الكلب) - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

مِنَ الصِّحَاحِ:

3133 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقتنَى كَلْبًا إلا كلبَ ماشيةٍ أو ضارٍ نقصَ من عملهِ كلَّ يومٍ قيراطان".

"من الصحاح":

" عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من اقتنى"؛ أي: أمسك.

"كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ": وهو الذي يحرس الدواب.

"أو ضارٍ"؛ أي: كلب تعوَّد بالصيد، يقال: ضَرِي الكلب بالصيد يَضْرِى ضَرَاوةً فهو ضارٍ؛ أي: تعود الصيد.

"نقص من عمله"؛ أي: من أجر عمله الماضي، فيكون الحديث محمولًا على التهديد؛ لأن حبطَ الحسنةِ بالسيئةِ ليس مذهبَ أهل السنة.

وقيل: من أجر عمله المستقبل حين يوجد، وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى إذا نقص من مزيد فضله في ثواب عمله، ولا يكتب كاملًا، لا يكون حبطًا.

"كل يوم قيراطان": القيراط في الأصل: نصف دانق، والمراد به هاهنا: مقدار معلوم عند الله.

* * *

3134 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اتَّخَذَ كلبًا إلَّا كلبَ ماشِيةٍ أو صيدٍ أو زَرْعٍ انتُقَصَ مِنْ أَجرِهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ".

ص: 506

"عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقضَ من أجره كل يوم قيراط": فالتوفيق بين هذا وبين الحديث السابق: أنه يجوز أن يكون باختلاف المواضع، فالقيراطان في المدينة ومكة لفضلهما، والقيراط في غيرهما، أو باعتبار الزمنين، فالقيراطان للتغليظ؛ لكثرة ألفتهم بالكلاب حتى حُكِي أنهم يأكلون معها.

* * *

3135 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه أنه قال: أمرَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكِلابِ، حتى أنَّ المرأةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِيةِ بكلبها فنَقتُلُه، ثم نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِها، وقال:"عليكُمْ بالأسْودِ البهيم ذِي النُّقطَتَيْنِ؛ فإنهُ شيطانٌ".

"عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله": قيل: هذا خاص بالمدينة؛ لكونها مهبط الملائكة بالوحي، وهم لا يدخلون بيتًا فيه كلب.

"ثم نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود"؛ أي: بقتل الكلب الأسود.

"البهيم"؛ أي: الذي لا بياضَ فيه.

"ذي النقطتين"؛ أي: الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان.

"فإنه شيطان": وإنما جعله شيطانًا لخبثه؛ فإنه أضرُّ الكلاب وأعقرها، وأقلها نفعًا، وأسوؤها حراسة، وأبعدها عن الصيد، وأكثرها نعاسًا.

* * *

ص: 507

3136 -

عن ابن عمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلْبَ غنَمٍ أو ماشِيةٍ.

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب ماشية".

* * *

مِنَ الحِسَان:

3137 -

عن عبدِ الله بن مُغفَّلٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَم لأمَرْتُ بقَتْلِها كُلِّها، فاقتُلُوا منها كُلَّ أسودَ بهيمٍ، وما منْ أهلِ بَيْتٍ يَرْتَبطونَ كلبًا إلَّا نقصَ منْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يومٍ قِيراط إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلبَ حَرْثٍ أو كلبَ غَنَم".

"عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلابَ أمة"، أي: جماعة.

"من الأمم، لأمرت بقتلها": نهى عن قتلها كراهته إعدام جيل من خلق الله، إذ لا يخلو من نوع حكمة.

والفاء في: "فاقتلوا" جزاء شرط محذوف، فكأنه قال: إذا لم يكن سبيل إلى قتل الكل لهذا المعنى فاقتلوا "منها كل أسود بهيم"، وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا به في الحراسة.

"وما من أهل بيت يرتبطون كلبًا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم".

* * *

ص: 508