الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2492 -
عن أمِّ سلمةَ رضي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المُتَوفَّى عنها زوجُها لا تلبَسُ المُعَصفَرَ من الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُليَّ، ولا تختَضبُ، ولا تكتَحِلُ".
"عن أم سلمة، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر" بضم الميم وفتح العين؛ أي: الذي يصبغ بالعصفر "من الثياب، ولا الممشقة" بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة: هي المصبوغة بالمشق - بالكسر ثم السكون - وهو المغرة وهو طين أحمر، "ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل".
* * *
15 - باب الاستبراء
" باب الاستبراء": وهو طلب براءة الرحم من النطفة.
مِنَ الصِّحَاحِ:
2493 -
عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه أنَّه قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال:"أَيُلِمُّ بها؟ " قالوا: نعم، قال:"لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحِلُّ له".
"من الصحاح":
" عن أبي الدرداء قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة مجح": بضم الميم وكسر الجيم وتشديد الحاء: هي الحامل التي قربت ولادتها، "فسأل عنها"؛ أي: عن كيفيتها، "فقالوا: إنها أمة لفلان، فقال: أيلم بها" الإلمام
بالمرأة كناية عن وطئها، "قالوا: نعم، فقال: لقد هممت"؛ أي: قصدت "أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه"؛ أي: كيف يستعبد الولد "وهو"؛ أي: الاستخدام "لا يحل له" إذ يمكن أن يكون الولد منه، "أم كيف يورثه" إذ يمكن أن يكون من غيره، "وهو"؛ أي: التوريث "لا يحل له"، (كيف) استفهام فيه معنى الإنكار، يتضمن الذم، والمراد به: النهي عن وطء الحامل المَسبية قبل الاستبراء.
* * *
مِنَ الحِسَان:
2494 -
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، رفَعَه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: قال في سبايا أوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً".
"من الحسان":
" عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أوطاس" جمع سبية بمعنى مسبية، وأوطاس موضع وقع بها حرب حنين:"لا توطأ حامل" خبر بمعنى النهي؛ يعني: لا تجامعوا مسبية حاملًا "حتى تضع" حملها، "ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" فيه دليل على أنه إذا اشتراها وهي حائض فإنه لا يعتدُّ بتلك الحيضة حتى تستبرأ بحيضة مستأنفة، وإن كانت ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر.
* * *
2495 -
وعن رُوَيْفِعِ بن ثابتٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنينٍ: "لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماؤُه زَرْعَ غيرِه - يعني إتيانَ الحَبالَى -، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من