الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2456 -
وعن عليٍّ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثَلَاثَةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَبْلُغَ، وعن المَعْتوهِ حتى يَعْقِلَ".
"عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل".
* * *
2457 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلاقُ الأَمَةِ تطليقتانِ، وعِدَّتُها حيضتانِ".
"عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان" احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على أن تعلُّق الطلاق بالمرأة، وأن طلاق الأمة ثنتان حرًا كان زوجها أو عبدًا، وللحرة ثلاث كيف كان زوجها، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الاعتبار بحرية الزوج ورقيته.
* * *
12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2458 -
عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: جاءتْ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي كنتُ عندَ رِفاعةَ فطلَّقَني فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعدَهُ عبدَ الرحمنِ بن الزبيرِ، وما مَعه إلا مثلُ هُدْبَةِ الثَّوبِ، فقال:"أَتُريدينَ أنْ ترجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ".
(باب المطلقة ثلاثًا)
"من الصحاح":
" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي" وهي تميمة بنت وهب، وقيل: بنت أبي عبيد، وقيل: أبو عبيد هو وهب "إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي"، أي: إلى قطعه فلم يُبْقِ من الثلث شيئًا، "فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزَّبير" بفتح الزاي المعجمة وكسر الباء، وبه قال أكثر أهل النقل، وقيل: بالضم وفتح الباء، رواه أبو بكر النيسابوري.
"وما معه إلا مثل هدبة الثوب" بضم الهاء وسكون الدال المهملة: وهو طرف الثوب، وهذا كناية عن عُنَّته وضعف هَنَته؛ أي: الجماع.
"فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم، قال: لا"؛ أي: ليس لك أن ترجعي إلى رفاعة "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" تصغير العسل، شبه عليه الصلاة والسلام لذة الجماع بتغييب الحشفة بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا، وظهرت في تصغيره التاء التأنيثية، أو أراد قطعة منه، أو معنى النطفة أو اللذة، وفي التصغير إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل وهو تغييب الحشفة، ولا يشترط الإنزال، قيل: هذا يدل على أن الثاني إن واقعها نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة لا يحل للأول؛ لأن الذوق هو أن تحس باللذة، والعامة على الحِل، وسعيد بن المسيب يشرط العقد دون الوطء، وقوله غيرُ معتبر لكونه مخالفًا للكتاب والسنة والإجماع، حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ.
* * *
مِنَ الحِسَان:
2459 -
عن عبد الله بن مَسْعودٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحلِّلَ والمُحَلَّلَ له.
"من الحسان":
" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل" بكسر اللام الأولى: المتزوج مطلقة غير ثلاثًا أو ثنتين إن كانت أمة على نية تطليقها بعد الوطء، كأنه يحلِّلها بالنكاح والوطء على الأول، "والمحلل له" بالفتح: هو الزوج الأول، ولعن اللوطء لغرض الغير وقلة الحمية، ويحتمل أن اللعن إنما يتوجه إلى مَنْ شرط على الثاني تحليلها للأول حالةَ العقد لبطلان النكاح حينئذ اتفاقًا.
* * *
2460 -
قال سليمانُ بن يسارٍ: أدركتُ بضعَةَ عَشَرَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُولي.
"قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر"؛ أي: رجلًا "من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون: يوقف المؤلي"؛ أي: يحبس حتى يطلق أو يطأ، والمؤلي: هو الذي حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإنْ وطأ قبل مضي المدة فعليه كفارة اليمين، وإن لم يطأ حتى يمضي أربعة أشهر يوقف ويطالب بالوطء أو بالطلاق، هذا على مذهب الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر ولم يطأها وقعت عليها طلقة بائنة من غير أن يطلق الزوج، ومن غير أن يطالب بالوطء، وأما إذا كان في مدة الحلف أربعة أشهر فما دونها فهو ليس بمؤل، بل حكمه حكم اليمين إن وطء
قبله كفَّر كفارته، وإلا فلا شيء عليه.
* * *
2461 -
وعن أبي سَلَمَة: أن سلمانَ بن صَخْرٍ - ويقالُ له: سلمةُ بن صَخْرٍ - البياضيَّ جعلَ امرأتَه عليهِ كظَهْرِ أُمِّه حتى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفٌ من رمضانَ وقعَ عليها ليلًا، فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلك لهُ، فقالَ لهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعْتِقْ رقبةً"، فقال: لا أجِدُها، قال: فَصُمْ شهرينِ متتابعَيْنِ، قال: لا أستطيعُ، قال:"أَطعِمْ ستينَ مسكينًا" قال: لا أَجِدُ، فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروةَ بن عمروٍ:"أَعطِهِ ذلكَ العَرَقَ - وهو مِكْتَلٌ يأخذُ خَمسةَ عشرَ صاعًا، أو ستةَ عشرَ - ليُطعِمَ ستينَ مِسكينًا". ويُروَى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا".
"عن أبي سلمة: أن سليمان بن صخر، ويقال له سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان" هذا هو الظهار المؤقت، "فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها"؛ أي: جامعها "ليلًا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك، فقال له: أعتق رقبة" حَكَم عليه الصلاة والسلام بالإعتاق للكفارة بالوطء قبل مضي المدة.
"قال: لا أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينًا، قال: لا أجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق" بفتح العين المهملة والراء: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا ليطعم ستين مسكينًا، ويروى:"فأطعم وسقًا" وهو ستون صاعًا "من تمر بين ستين مسكينًا".
* * *