المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب التعزير - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌6 - باب التعزير

‌6 - باب التَّعْزيرِ

(باب التعزير)

معناه: التأديب بالضرب وغيره دون الحد، وهو متعلّقٌ بنظر الإِمام.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2733 -

عن أبي بُرْدَةَ بن نِيارٍ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُجلَدُ فوقَ عَشْرِ جَلَدات إلَّا في حدٍّ مِن حُدودِ الله".

"من الصحاح":

" عن أبي بردة بن نيار عن النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّه قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلَّا في حد من حدود الله" قال أَحْمد: لا يتجاوز في ضرب الرجلِ عبدَه على المعصية وترك الصلاة عشر جلدات عملًا بالحديث.

وقال بعض: جاز أن يزيد عشرًا بشرط أن ينقص عن أقل الحدود، وهو حدُّ العبد في شرب الخمر، وهو عشرون ضربة.

وقال مالك: إن كان جُرمه أعظم من القذف ضُرب مئة وأكثر.

وقال الشَّافعيّ: لا يبلغ بعقوبته أربعين تقصيرًا عن مساواة عقوبة الله في حدوده، وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه.

تأوَّلَ بعضُ أصحاب الشَّافعيّ قولَه في جواز الزيادة على عشر جلدات إلى ما دون الأريعين، بأنْ لا تزيد بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإِمام، فحديث أبي بردة مؤوَّلٌ أو منسوخ بحديث أبي هريرة وابن عباس اللذين يَلِيَانه، وبحديث عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جلد رجلًا قتل عبده مئةً ونفاه سنة، أو المراد بما فوق العشر الأربعون فصاعدًا.

* * *

ص: 226

مِنَ الحِسَان:

2734 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"إذا ضَرَبَ أحدكم فلْيتقِ الوجه".

"وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه"؛ أي: فليجتنب مِن ضربه.

* * *

2735 -

عن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الرَّجُلُ للرجلِ: يَا يهوديُّ فاضرِبُوه عشرينَ، وإذا قال: يَا مُخَنَّثُ فاضرِبُوه عشرينَ، ومَنْ وقعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ فاقتلُوه"، غريب.

"من الحسان":

" عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّه قال: إذا قال الرَّجل للرجل: يَا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يَا مخنَّث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم"؛ أي: جامعها "فاقتلوه" حكم أَحْمد بظاهر الحديث بقتله.

وقيل: محمول على أنَّه في حق المستحِلِّ لذلك، وقيل: للزجر والوعيد، وإلا حكمُه حكم سائر الزناة: يرجم إن كان محصنًا وإلا يجلد.

* * *

2736 -

عن عمرَ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدْتُم الرَّجُلَ قد غَلَّ في سبيلِ الله فأحرِقُوا متاعَهُ واضرِبُوه"، غريب.

"عن عمر رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

ص: 227