المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

"عن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه" من شدة الجوع والعطش "فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة"، وهي التي لا تقدر على النطق فيتفصح عن حالها، وهذا يدل على وجوب علف الدابة.

"فاركبوها صالحة"؛ أي: قوية، وذلك بأن تتعهدوها بالعلف لتقوى على المشي وتصلح للركوب، "واتركوها صالحة"؛ أي: اتركوها عن الركوب قبل الإعياء، وفي رواية:"كلوها صالحة".

* * *

‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

" باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر" الحضانة: عبارة عن القيام بتربية طفل لا يستقل بنفسه ولا يهتدي لمصالحه.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2524 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: عُرِضْتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ أُحُدٍ وأنا ابن أَرْبَعَ عشرةَ سنةً فردَّني، ثم عُرِضْتُ عليهِ عامَ الخندق وأنا ابن خمسَ عشرةَ سنةً فأَجازني. وقال عمرُ بن عبدِ العزيز: هذا فرْقُ ما بينَ المُقاتِلَةِ والذُّريةِ.

"من الصحاح":

" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت"؛ أي: للذهاب إلى الغزو "على رسول الله عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني"؛ أي: كتب لي الجائزة؛ يعني: أثبت اسمي في ديوان الغزاة المقاتلة وكتب رزقي فيه.

ص: 74

"وقال عمر بن عبد العزيز: هذا فرق بين المقاتلة والذرية"؛ أي: الصغر؛ يعني: في وجوب القتال وفي استحقاق السهم أو الرمح.

* * *

2525 -

عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه قال: صالَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ الحُديبيةِ على ثلاثةِ أشياءَ، على أن مَن أتاهُ مِن المشركينَ ردَّه إليهم، ومَن أَتاهم مِن المسلمينَ لم يَرُدُّوه، وعلى أنْ يَدخُلَها مِن قابلٍ ويُقيمَ بها ثلاثةَ أيَّامٍ، فلمَّا دَخَلَها ومَضَى الأجلُ خرجَ فتَبعَتْهُ ابنةُ حمزةَ تنادي: يا عمِّ! يا عمِّ! فَتَناولها عليٌّ فأَخَذَ بيَدِها، فاختصمَ فيها عليٌّ، وزيدٌ، وجعفرٌ، فقال عليٌّ: أَنا أخذتُها وهي بنتُ عمِّي، وقال جعفرٌ: ابنةُ عمِّي وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أَخي، فقضى بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لخالتِها وقال:"الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ"، وقال لعليٍّ:"أنتَ مِنِّي وأنا منكَ"، وقال لجعفرٍ:"أَشبَهتَ خَلْقي وخُلُقي"، وقال لزيدٍ:"أنتَ أَخونا ومولانا".

"عن البراء بن عازب أنه قال: صالح النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها"؛ أي: مكة "من قابل"؛ أي: سنة آتية، "ويقيم بها ثلاثة أيام، فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! يا عم! ": أصله: عمي، فحذفت الياء اكتفاء بكسرة الميم، وإنما قالت بهذا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وحمزة وزيدًا رضعوا معًا، فهو عمها رضاعًا.

"فتناولها علي، فأخذ بيدها، فاختصم فيها علي وزيد" وهو زيد بن حارثة، "وجعفر" وهو جعفر بن أبي طالب، يكنى أبا عبد الله، وكان أكبر من علي بعشر سنين.

ص: 75

"قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي"؛ أي: زوجتي، "وقال زيد: ابنة أخي"؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد آخى بينه وبين حمزة، وقيل: هو أخوه من الرضاعة.

"فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا"؛ أي: في الإسلام "ومولانا"؛ أي: عتيقنا؛ لأن زيدًا ملكته خديجة الكبرى فاستوهبه عليه السلام منها، فوهبته له، فأعتقه عليه الصلاة والسلام، وإنما قال لهم ذلك استطابة لقلوبهم بكلماته اللطيفة في تقديم الخالة عليهم.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2526 -

عن عمروِ بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه عبدِ الله بن عمروٍ: أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله! إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لهُ وعاءً وثَدْي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني وأَرادَ أنْ ينزِعَه مني؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أنتِ أَحَقُّ بهِ ما لم تَنْكِحي".

"من الحسان":

" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري" بفتح الحاء وكسرها؛ أي: ذيلي "له حواء" بكسر الحاء المهملة: اسم المكان الذي يحوي الشيء؛ أي: يضمه ويجمعه.

"وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به

ص: 76

ما لم تنكحي"؛ أي: زوجًا آخر، وهذا يدل على بطلان حق الحضانة بالنكاح.

* * *

2527 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غلامًا بينَ أبيهِ وأُمِّهِ.

"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه"، ولعل هذا الغلام بلغ سنَّ التمييز توفيقًا بين هذا وبين الحديث السابق.

* * *

2528 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: جاءَت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هذا أبوكَ وهذهِ أُمُكَ، فخُذْ بيَدِ أَيهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمَّه فانطلقَتْ بهِ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني"؛ أي: ابني "ونفعني"، تريد: أن ابنها بلغ حدًا ينتفع بخدمته، "فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

* * *

ص: 77