المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب العقيقة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌4 - باب العقيقة

"ويرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في الطعام فامْقُلُوه؛ فإن في أحد جناحيه سُمًّا، وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السُّم، ويؤخر الشفاء".

* * *

3178 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قال: نهَى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عنْ قتلِ أربعٍ مِنَ الدَّوابِّ: النَّملةِ والنَّحْلةِ والهُدْهُدِ والصُّرَدِ. والله المُستعان.

"عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة": والنهي عن قتلها خاص بالكبار دون طوال الأرجل؛ لقلة ضررها.

"والنحلة": وهذا لمنفعة العسل والشمع.

"والهدهد، والصُّرَد": وهو طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود، وهذا لتحريم لحمها وعدم ضررها، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح حيوان لغير مأكله.

وقيل: الهدهد منتن الريح، فهو كالجلالة، والصُّرد تتشاءم به العربُ، وتتطير بصورته وشخصه.

* * *

‌4 - باب العقِيقةِ

(باب العقيقة) وهي الشاة المذبوحة على ولادة المولود، من (العقّ)، وهو: الشعر المحلوق

ص: 527

من رأسه عند ولادته، سميت الشاة بها مجازًا؛ لذبحها عند حلقه في السابع، أو من (العق): القطع والشق، ويسمى الشعر والذبيحة المذكوران بهما؛ لقطعهما وشقِّ حلقومها.

مِنَ الصِّحَاحِ:

3179 -

عن سلمانَ بن عامِرٍ الضَّبيِّ رضي الله عنه: أنَّه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأَهْريقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنهُ الأذَى".

"من الصحاح":

" عن سليمان بن عامر الضَّبيِّ": بفتح الضاد وتشديد الباء والياء.

"قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: مع الغلامِ"؛ أي: مع ولادته.

"عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا"؛ أي: أبعدوا "عنه الأذى": يريد به النجاسة والأوساخ التي يلطخ بها المولود حال الولادة، وقيل: هو الشعر.

3180 -

عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُؤتَى بالصِّبيانِ فيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ ويُحنِّكُهم.

"عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم"؛ أي: يدعو لهم بالبركة.

"ويحنكهم"؛ أي: يمضغ التمر، أو شيئاً من الحلو، ثم يطعمهم.

ص: 528

3181 -

وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنها: أنَّها حَمَلتْ بعبدِ الله ابن الزُّبَيْرِ بمكَّةَ، قالت: فولدتُ بقُباءٍ، ثمَّ أتيتُ بهِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فوضَعتُهُ في حَجْرِهِ، ثمَّ دعا بتَمْرةٍ فمضَغَها ثمَّ تَفَلَ في فيهِ، ثمَّ حنَّكَهُ، ثم دعا لهُ وبَرَّكَ عليهِ، فكانَ أوَّلَ مولودٍ وُلدَ في الإسلامِ.

"عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: فولدتُ بقُباء" بالضم والمد: موضع بالحجاز، وقيل: قرية جامعة على ثلاثة أميال من المدينة.

"ثم أتيتَ به رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل"؛ أي: ألقى ذلك التمر.

"في فيه، ثم حنَّكه، ثم دعا له وبرَّك عليه"؛ أي: قال: بارك الله عليك.

"وكان أول مولود": من المهاجرين.

"ولد في الإسلام": بعد الهجرة.

مِنَ الحِسَان:

3182 -

عن أمِّ كُرْزٍ: أنَّها قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أقِرُّوا الطَّيرَ على مَكِناتِها". قالت: وسمعتُهُ يقول: "عنِ الغُلامِ شاتانِ وعنِ الجاريَةِ شاةٌ، ولا يَضُرُّكُمْ ذُكْرانًا كُنَّ أو إناثًا"، صحيح.

"من الحسان":

" عن أم كُرْز": بضم الكاف وسكون الراء المهملة وبعده زاي معجمة.

"قالت: سمعت رسول الله يقول: أقِرُّوا الطيرَ على مُكُناتها" بضم الميم والكاف، وقيل: بالفتح ثم الكسر: جمع مكنة، وهي: أوكار الطيور؛ أي:

ص: 529

اتركوا الطير على حالها في مواضعها، لا تنفروها، ولا تتعرَّضُوا لها، ودعوا التطيُّر بها؛ فإنها لا تضر ولا تنفع، وكانت الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرًا أتى طيرًا ساقطًا على الأرض، أو في وكره، فينفر [هـ]؛ فإن طار يمينًا مضى لحاجته، وإن طار شمالاً رجع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

"قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة": وبه قال جمع، وعليه الشافعي، وسوَّى قوم بين الغلام والجارية عن كلٍّ شاة، وهو قول مالك، ولا يرى الحسن وقتادة عن الجارية عقيقة، والحديث حجةٌ عليهم، ويختص بما يجوز أضحيته.

"ولا يضركم ذكرانًا كن": تلك الشياه، "أو إناثًا"؛ لأن السنة ذبح مطلق الشاة.

"صحيح".

3183 -

وعن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ: أنَّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقتِهِ يُذبَحُ عنهُ يومَ السابعِ ويُسمَّى ويُحْلَقُ رأْسُه"، ورَوى بعضُهم:"ويُدَمَّى" مكانَ "ويُسمَّى".

"عن الحسن، عن سَمُرةَ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الغلام مُرتهَن": بضم الميم وفتح الهاء؛ أي: مرهون.

"بعقيقته": معناه: أنه محبوس سلامته عن الآفات بعقيقته، أو أنه كالشيء المرهون؛ لا يتمُّ الاستمتاع به دون أن يقابل بالعقيقة؛ لأنه نعمة من الله على والديه، وإنما تتمُّ (1) النعمة على المنعم عليه إذا قابلها بالشكر (2).

(1) في "غ" و"ت": "هم"، والصواب المثبت.

(2)

في "غ" و"ت": "بالشك"، والصواب المثبت.

ص: 530

وقيل: معناه تعلق شفاعته لأبويه بعقيقته؛ لا يشفع لهما إن مات طفلاً ولم يعقَّ عنه.

"يذبح عنه يوم السابع": فإن لم يهيأ فيوم الرابع عشر، وإلا فيوم أحد وعشرين.

"ويسمى"[في] هذا اليوم السابع لا قبله، "ويحلق رأسه".

"وروى بعضهم: (ويُدمَّى) مكان: ويسمى": معناه يلطخ رأسه بدم العقيقة، عن قتادة: أنه تُأخذ قطعة صوف، وتوضع على أوداج العقيقة إذا ذبحت؛ لتصب عليها الدم، ثم تُوضع على يافوخ الصبي.

وكره الأكثرُ تلطخ رأسه بالدم؛ لأنه صنيع الجاهلية، وضعَّفوا رواية التدمية؛ لأنه يسن إماطة الأذى عنه، فكيف يؤمر بازدياده؟!

وقيل: هو الختان، وهذا أقرب.

3184 -

وعن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: عَقَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنِ الحَسَنِ بشاةٍ وقال: "يا فاطمَةُ! اِحلِقي رأسَهُ وتصدَّقي بزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً". فوزنَّاهُ فكانَ وزنُهُ دِرهمًا أو بعضَ دِرهمٍ. غريبٌ غيرُ متَّصلٍ.

"وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عقَّ رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحسن بشاة فقال: يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهمًا، أو بعض درهم".

"غريب غير متصل".

ص: 531

3185 -

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عنِ الحَسنِ والحُسَيْنِ كَبشًا كَبشًا.

"عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشا كبشًا"؛ أي: لكل واحد كبشًا.

3186 -

عن عمرِو بن شُعَيْب رضي الله عنه، عن أبيه، عن جدِّه قال: سُئِلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنِ العَقِيقةِ فقال: "إن الله تعالى لا يُحبُّ العُقُوقَ". كأنَّهُ كرِهَ الاسمَ. وقال: "مَنْ وُلِدَ لهُ فأَحبَّ أنْ يَنسُكَ عنهُ فلْيَنْسُكْ، عنِ الغُلامِ شاتانِ، وَعنِ الجارِيَةِ شاةٌ".

"عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحبُّ الله العقوق"؛ أي: العصيان.

"كأنه كره الاسم": هذا من كلام بعض الرواة؛ أي: استقبح أن تسمَّى عقيقة؛ لئلا يظن أنها مشتقة من العقوق، وأحب أن يسميه بأحسن منه من ذبيحة، أو نسيكة على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه.

"وقال: من ولد له مولود، فأحب أن ينسكَ عنه، فلينسكْ عن الغلام بشاتين (1)، وعن الجارية بشاة (2) ": وقيل: إن العقوق حقيقة في حق المولود، فإنه إذا لم يراعِ حقَّ أبويه صار عاقًا، ثم استعير لامتناع الوالد من أداء حق المولود، يسمى ترك الوالد أداء ما توجه عليه من السُّنة عقوقًا على الاتساع، فقال: لا يحب الله العقوق؛ أي: ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يُشبهُ

(1) في "غ ": "شاتين".

(2)

في "غ": "شاة".

ص: 532

إضاعةَ المولود حق أبويه، ولا يحب الله ذلك.

3187 -

وعن أبي رافعٍ عنه قال: رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ في أُذُنِ الحسنِ ابن عليٍّ حينَ ولدَتْهُ فاطِمةُ بالصَّلاةِ. صحيح.

"عن أبي رافع - رضي الله تعالى عنه - قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أذَّن في أُذُنِ الحسن بن علي رضي الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة": متعلق بـ (أذن)؛ أي: أذن بمثل أذان الصلاة، وهذا يدل على سنية أذان المولود، وكان عمر بن عبد العزيز يؤذن في الأذن اليمنى، ويقيم في أذنه اليسرى حين ولد الصبي.

"صحيح".

ص: 533