المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب القسامة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌4 - باب القسامة

2656 -

عن ابن عُمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لِجَهنَّمَ سبعةُ أبوابٍ: باب منها لِمنْ سَلَّ السَّيفَ على أُمَّتي، أو قال: على أُمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.

"عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لجهنم سبعةُ أبوابٍ: بابٌ منها لمن سَلَّ السيفَ"؛ أي: شَهَرَه "على أمتي، أو قال: على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ": شك من الراوي.

"غريب".

* * *

‌4 - باب القَسامة

(باب القَسَامة)

وهي الأيمان تُقسَم على أولياء المقتول المدَّعين لدمِه عند جهالة القاتل.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2657 -

عن رافعِ بن خَديج، وسَهْلِ بن أبي حَثْمةَ: أنَّهما حدَّثا: أنَّ عبدَ الله بن سَهْلٍ ومُحَيصَةَ بن مسعودٍ أتَيا خيبرَ فتَفَرَّقا في النَّخلِ، فقُتِل عبدُ الله ابن سَهْلٍ، فجاءَ عبدُ الرحمنِ بن سَهْلٍ رضي الله عنه، وحُوَيصَةُ ومَحيصةُ ابنا مسعودٍ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلَّموا في أمرِ صاحبهم، فَبَدَأَ عبدُ الرحمنِ، وكانَ أصغرَ القومِ، فقالَ لهُ النبي صلى الله عليه وسلم:"كَبرِ الكُبْرَ" - يعني لِيَليَ الكلامَ الأكبرُ منكم - فتكلَّموا فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "استحِقُّوا قتيلَكُم - أو قال: صاحبَكُم - بأيمانِ خَمسينَ منكُم"، قالوا: يا رسولَ الله! أَمْرٌ لم نَرَهُ قال: "فتُبْرِئُكم يهودُ في أَيْمانِ خَمسينَ منهم"، قالوا: يا رسولَ الله قوم كفارٌ، ففدَاهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من قِبَلِهِ.

وفي روايةٍ: "تَحلِفونَ خَمسينَ يَمِيناً وتستحِقُّونَ قاتِلَكُم - أو صاحِبَكُم - "

ص: 166

فَوَداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن عندِه بمئةِ ناقَةٍ".

"من الصحاح":

" عن رافع بن خَدِيج وسهل بن أبي حَثْمَة - رضي الله تعالى عنهما -: أنهما حدَّثا: أن عبد الله بن سهل ومُحيصة بن مسعود أتيا خيبر، للخَرْص.

"فتفرَّقا في النخل، فقُتل عبدُ الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحُوَيصة ومُحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم"؛ أي: قتيلهم.

"فبدأ عبد الرحمن"؛ أي: ابتدأ قبلَهم بالكلام.

"وكان أصغرَ القوم، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكُبْرَ"؛ أي: عظِّم مَن هو أكبرُ منك؛ أي: قدّمْه بالكلام.

"يعني: لِيَلِي"؛ أي: لِيقرُب.

"بالكلام الأكبرُ منكم"، وفيه: دلالة على أن الأكبرَ أحقُّ بالإكرام وبالبداية بالكلام، ولا دلالة على جواز الوكالة في المطالبة في الحدود وجواز وكالة الحاضر؛ لأن ولي الدمِ هو عبدُ الرحمن بن سهل، أخو القتيل، وحُوَيصة ومُحيصة ابنا عمِّه.

"فتكلموا، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: استَحِقُّوا قتيلَكم"؛ أي: موجبَ جنايةِ قتيلِكم، وهي دِيَتُه.

"أو قال: صاحبَكم": شك من الراوي، ويروى:"دمَ صاحبكم"؛ أي: دِيَتَه، سَمى الدِّيَةَ دماً؛ لأنها تُؤخَذ بسببه.

"بأيمان خمسين منكم": يدل على ابتداء اليمين في القَسَامة بالمدَّعِي، وبه قال مالك والشافعي، وهذا حكم خاص بها، لا يُقاس على سائر الأحكام،

ص: 167