المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب الجزية - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌9 - باب الجزية

"وفي رواية: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهليةٍ ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحدٌ، وشبك بين أصابعه".

* * *

‌9 - باب الجزية

(باب الجزية)

وهي من (جَزَى عنه)؛ أي: قضى؛ لأنها تجزئ عن الذمي.

مِنَ الصِّحَاحِ:

3076 -

عن بُرَيْدةَ رضي الله عنه قال؛ كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أَمَّرَ أميرًا على جَيشٍ أو سَريَّةٍ أوصاهُ، وقال:"إذا لقيتَ عدُوَّكَ فادْعُهُمْ إلى الإسلامِ، فإن أجابوكَ فاقبلْ منهُمْ، فإنْ أَبَوْا فسَلْهُمُ الجزْيَةَ، فإنْ أَبَوْا فاستَعِنْ بالله وقاتِلْهُمْ ".

"من الصحاح":

" عن بريدة - رضي الله تعالى عنه - قال: كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه وقال: إذا لقيت عدوك، فادْعُهم إلى الإسلام"، وهذا يدل على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال، لكن هذا إذا لم تبلغهم الدعوة، أما إذا بلغتهم فغير واجبة؛ لأنه صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار [على] بني المصطلق وهم غافلون.

"فإن أجابوك فاقبلْ منهم، فإن أبوا فسَلْهم الجزيةَ، فإن أبوا فاستعنْ بالله، وقاتلهم".

* * *

ص: 455

3077 -

عن بَجالَةَ قال: كنتُ كاتِبًا لجَزْءِ بن مُعاويةَ عمَّ الأحنفِ، فأتانا كتابُ عُمرَ بن الخطَّابِ قبلَ موتهِ بسنَةٍ أنْ فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِى مَحرمٍ مِنْ المَجُوسِ، ولَمْ يكُنْ عُمرُ أخذَ الجزْيَةَ مِنَ المَجوس حَتَّى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بن عَوْفٍ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذَها منْ مَجوسِ هَجَرَ.

"وعن بَجَالة": بفتح الباء وبالجيم: وهو بجالة بن عبدة.

"قال: كنت كاتبًا لجَزْءِ": بفتح الجيم، هو الصحيح.

"ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: أنْ فرقوا"(أن) هذه مفسرة.

"بين كل ذي محرم من المجوس"؛ أي: في النكاح.

"ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسولَ الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أخذها"؛ أي: الجزية.

"من مجوس هَجَر" بكسر الهاء وفتحها وبفتح الجيم: اسم بلد في اليمن، وقيل: اسم قرية بالمدينة.

اتفقوا على أخذ الجزية من اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربًا، ولا تؤخذ من الوثني بحال، وأوجبها الشافعي على العربي منهم أيضًا؛ لأن الجزية على الأديان لا على الأنساب، واتفقوا على أخذها من المجوس، والأكثرُ على أنهم ليسوا من أهل الكتاب.

* * *

مِنَ الحِسَان:

3078 -

عن مُعاذٍ رضي الله عنه قال: بعثَني النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اليَمنِ، فأمرَه أنْ يأخُذَ منْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا أوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.

ص: 456

"من الحسان":

" عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذَ من كل حالم"؛ أي: بالغ.

"دينارًا، أو عَدْله" بفتح العين؛ أي: ما يساويه.

"مَعَافِرَ": قيل: نوع من ثياب اليمن، وقيل: فيه مضاف محذوف؛ أي: ثياب معافر؛ حي من همدان، غير منصرف، تنسب إليهم الثياب المعافرية.

وفيه دليل على أن الجزية على البالغ من الرجال دون النساء والصبيان والمجنون والعبد، استدل الشافعي بهذا على أن أقل الجزية دينار كل سنة سواء كان غنيًا أو فقيرًا أو متوسطًا؛ لعدم الفصل بينهم.

* * *

3079 -

عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا تصلُحُ قِبلَتانِ في أرضٍ واحدةٍ، وليسَ على المُسلمِ جِزْيَةٌ".

"عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تصلح قِبْلتان"؛ أي: أهل قبلتين؛ يعني: دينين.

"في أرض واحدة"؛ أي: على جهة المظاهرة والغلبة؛ لما بينهما من التضاد، فإن ظهر الكفر واستعلى، فعلى المسلم المهاجرة، وإن ظهر الإسلام واستولى، غلب عليهم، فينبغي أن يُشارَع.

وقيل: معناه راجع إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب.

"وليس على المسلم جزية"، قيل: المراد بها: الخراج الذي وضع على أراضي بلد فُتِحَ صلحًا على أن تكون أراضيه لأهلها بخراج مضروب عليهم، فإذا أسلموا سقط الخراج عن أراضيهم، وتسقط الجزية عن رؤوسهم حتى يجوز لهم

ص: 457

بيعها، بخلاف ما لو صولحوا على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام، وهم يسكنون بها بخراج وضع عليهم أجر الأراضي، أو فتح عنوة وأسكن أهل الذمة بخراج يؤدونه، فإنه لا يسقط بإسلامهم، ولا يبيعون أرضًا.

والأكثرون على أن المراد منه: أن من أسلم من أهل الذمة بعد تمام الحول قبل أدائها سقطت عنه، وبه قلنا، وقال الشافعي: لا يسقط بالإسلام ولا بالموت؛ لأنه دَينٌ حلَّ عليه أجله كسائر الديون.

* * *

3080 -

عن أَنسٍ قال: بعثَ النبي صلى الله عليه وسلم خالدَ بن الوليدِ إلى كُيْدِرِ دُومَةَ فأخذُوهُ فأتَوْهُ بهِ، فحقَنَ لهُ دمَهُ وصالَحَهُ على الجزْيَةَ.

"عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - خالدَ بن الوليد إلى كُيدرِ دومةَ" بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون الياء وبالدال والراء المهملتين هو أكيدر بن عبد الملك الكندي، كان نصرانيًا صاحب دومة الجندل بضم الدال وقد تفتح، وهي من بلاد الشام قريب تبوك، بعث صلى الله عليه وسلم إليه سرية من المهاجرين وأعراب المسلمين، وجعل أبا بكر على المهاجرين، وخالدًا على الأعراب، وقال لخالد: إنك ستجده يصيد البقرَ، فانتهت السرية إلى الحصن في ليلة مقمرة وهو على السطح مع امرأته، فجاءت البقرة وجعلت تحكُّ باب قصره بقرنيها، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله، قالت: أفتتركُ مثل هذه؟ فنزل، فأمر بفرسه فأسرج، وركب معه نفرٌ من أهل بيته معهم أخٌ له يقال له: حسان، فتلقاهم خيلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"فأخذوه"؛ أي: أكيدر، وقتلوا حسان، وكان صلى الله عليه وسلم وصَّاهم أن يقتلوه.

"فأتوه به، وحقن له"؛ أي: حفظ عليه "دمه" عن القتل.

ص: 458

"وصالحه على الجزية"، وخلى سبيله، ثم إنه أسلم بعد ذلك، وحسن إسلامه.

* * *

3081 -

وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ".

"وعن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: إنما العُشُورُ": جمع عشر، أراد به: عشر مال التجارة، لا عشر الصدقات.

"على اليهود والنصارى، وليس على المسلم عُشُور"، قال الخطابي: الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء، فلا يلزمهم إلا الجزية، وهذا مذهب الشافعي، وعندنا: إن أخذوا العشور منا إذا دخلنا بلادهم للتجارة، أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا لها، وإلا فلا.

* * *

3082 -

عن عُقْبةَ بن عامِرٍ قال: قلتُ يا رسُولَ الله! إنّما نمرُّ بقومٍ فلا هُمْ يُضَيفُوننا، ولا هُمْ يُؤَدُّونَ ما لنا عليهمْ مِنَ الحق، ولا نحنُ نأخُذُ منهمْ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنْ أَبَوْا إلَّا أنْ تأخُذُوا كَرْهًا فخُذُوا".

"عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله! إنما نمرُّ بقوم، فلا هم يضيفوننا، ولا هم يؤدُّون ما لنا عليهم من الحق"؛ أي: حق الضيافة، قيل: كان مرورهم على قوم من أهل الذمة، وقد كان شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم.

"ولا نحن نأخذُ منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبَوا إلا أن تأخذوا منهم كرهًا،

ص: 459