المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب الأمان - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌7 - باب الأمان

"عن علي - رضي لله تعالى عنه - قال: خرج عبدان" بكسر العين المهملة وضمها وسكون الباء فيهما وبكسرتين وتشديد الدال أيضاً: جمع عبد؛ يعني: خرجوا من مكة هاربين مِنْ مواليهم وجاؤوا.

"إلى رسول الله" صلى الله عليه وسلم مسلمين.

"يعني: يوم الحديبية قَبْلَ الصلح، فكتب مواليهم فقالوا: يا محمد! والله ما خرجوا إليك رغبةً في دينك، وإنما خرجوا هرباً من الرِّق، فقال ناس: صدقوا يا رسول الله! رُدَّهُمْ إليهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أُراكم تنتهون": (ما) نافية؛ يعني: لا تنتهون.

"يا معشر قريش" مِنْ تَعَصُّبٍ لأهل مكة.

"حتى يبعث الله عليكم مَنْ يَضْرِبُ رقابَكم على هذا"؛ أي: على هذا الحكم، وإنما غضب صلى الله عليه وسلم عليهم لمعارضتهم حكم الشرع فيهم بالظنِّ والتَّخمين، وصدقوا المشركين فيما ادعوه، فكان معاونتهم لملَّاكهم تعاوناً على العدوان.

"وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله".

* * *

‌7 - باب الأمانِ

(باب الأمان)

مِنَ الصِّحَاحِ:

3025 -

عن أُمِّ هانئٍ بنتِ أبي طالبٍ قالت: ذهبتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح فوجدتُهُ يغتسلُ، وفاطمةُ ابنتُهُ تَستُرُه بثوبٍ، فَسَلَّمْتُ فقال:"مَن هذهِ؟ "، فقلتُ: أنا أمُّ هانئٍ بنتُ أبي طالبٍ، فقالَ:"مرحباً بأمِّ هانئٍ"، فلمَّا

ص: 418

فرغَ مِن غُسْلِهِ قامَ فصلَّى ثمانيَ ركَعاتٍ مُلْتَحِفاً في ثوبٍ ثم انصرفَ، فقلتُ: يا رسولَ الله! زَعَمَ ابن أُمي عليٌّ أنهُ قاتِلٌ رجلاً أَجَرْتُه فلانُ بن هُبَيرةَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قد أَجَرْنَا من أَجَرْتِ يا أمَّ هانئٍ! "، وذلك ضُحَى.

ورُوِيَ عن أمِّ هانئٍ قالت: أجرْتُ رَجُلَينِ من أحمائي، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قد أَمَّنَا مَن أَمَّنْتِ".

"من الصحاح":

" عن أمِّ هانئ"، اسمها فاختة.

"بنت أبي طالب قالت: ذهبْتُ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسَلَّمْتُ، فقال: مَنْ هذه؟ فقلْتُ: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: مرحباً بأمِّ هانئ" أي: لقيت رحباً وسَعَة.

"فلما فرغ من غُسْله، قام فصلَّى ثماني ركعات مُلْتَحِفاً"؛ أي: ملفوفاً.

"في ثوب، ثم انصرف فقلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي"؛ أي: أخي "عليٌّ" قالت هذا غضباً عليه.

"أنه قاتِلٌ رجلاً أَجَرْتُهُ" بفتح الهمزة وقصرها: صفة رجلاً؛ أي: يريد أن يقتل رجلاً أمَّنْتُه، من الإجارة بمعنى الأمن، أصله أجورته فنقلت حركة الواو إلى الجيم فانقلبت ألفاً، ثم حُذفت للساكنين.

"فلان بن هبيرة" بدل من (رجلًا) أو بيان له.

"فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد أجرنا من أجرْتِ يا أم هانئ، وذلك ضحى"؛ أي: المذكور من القصة في وقت الضحى، فتكون تلك الصلاة صلاة الضحى.

ص: 419

"وروي عن أم هانئ قالت: أجرْتُ رجلين من أحمائي" أي: من أقارب زوجي.

"فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمَّنَّا مَنْ أمَّنْتِ".

* * *

مِنَ الحِسَان:

3026 -

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤُهم ويَسْعَى بذِمَّتِهم أَدْناهُم".

"من الحسان":

" قال عليٌّ - رضي الله تعالى عنه -: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم" أي: تتماثل وتتساوى في الديات والقصاص.

"ويسعى بذمتهم أدناهم" منزِلَة، قد مرَّ شرحه في (حسان كتاب القصاص)، وقد ذكر ثَمَّ؛ لما فيه من الدلالة على أن الشريف يُقَاد بالوضيع، وهاهنا؛ لما فيه أن الأمان يصح من الأدنى حتى المرأة والعبد.

* * *

3027 -

وعن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ المرأةَ لتأخُذُ للقَومِ"، يعني: تُجيرُ على المسلمينَ.

"وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ" أي: جاز أن تأخذ المرأة المسلمة الأمان.

"للقوم؛ يعني: تجير على المسلمين".

ص: 420

3028 -

عن عمرِو بن الحَمِقِ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن آمنَ رجلاً على نفسِه فقتلَه، أُعطيَ لواءَ الغَدْرِ يومَ القيامةِ".

"عن عمرو بن الحَمِق" بفتح الحاء المهملة وكسر الميم.

"قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أَمَّن رجلاً على نفسه فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة".

* * *

3029 -

وعن سُلَيْمٍ بن عامرٍ قال: كانَ بينَ معاويةَ وبينَ الرُّومِ عَهْدٌ، فكانَ يسيرُ نحوَ بلادِهم حتى إذا انقضَى العهدُ أغارَ عليهم، فجاءَ رجلٌ على فرسٍ أو بِرْذَوْنٍ وهو يقولُ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنَظَروا فإذا هو عمرُو بن عَبَسَةَ، فسألَهُ معاويةُ عن ذلكَ، فقالَ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن كانَ بينَهُ وبينَ قومٍ عَهْدٌ فلا يُحِلَّنَ عَهْداً ولا يَشُدَّنه حتى يَمضيَ أمدُه أو يَنْبذَ إليهم على سواءٍ"، قال: فرجعَ معاويةُ بالناسِ.

"وعن سُليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهدٌ، وكان يسير" أي: يذهب معاوية.

"نحو بلادهم" قبل انقضاء مدة العهد؛ ليقرب من بلادهم حين انقضاء العهد.

"حتى إذا انقضى العهد، أغار عليهم" على غفلةٍ منهم.

"فجاء رجل على فرس"، أراد به: الفرس العربي.

"أو بِرْذَونٍ" بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة ثم السكون: هو الفرس التركي.

"وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاءٌ لا غدر" أي: الواجب علينا وفاء؛ يعني: ليكن بينكم وفاء بالعهد، لا نقض عهد.

ص: 421

"فنظروا فإذا هو عمرو بن عَبْسة، فسأله معاوية عن ذلك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهدٌ، فلا يُحِلنَّ عهداً" أي: فلا يجوز نقض العهد.

"ولا يشدنه"؛ أي: ولا يجوز الزيادة على تلك المدة، بل يتركه.

"حتى يمضي أمده"؛ أي: غاية مدته.

"أو ينبذ إليهم على سواء"؛ أي: يخبر بأنه نقض العهد؛ ليكون خصمه مساوياً في النقض؛ كيلا يكون ذلك غدراً منه.

"قال: فرجع معاوية بالناس" من مغزاه؛ لعلمه بالخطأ، وفيه تعريضٌ بالنهي عن الغدر، وأن العهد بيننا وبينهم ليس بعقد لازم، لكن لا يجوز أن يقاتلهم إلا بعد الإعلام والمنابذة.

* * *

3030 -

عن أبي رافعٍ قال: بَعَثتنِي قُرَيشٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإسلامُ، فقلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي والله لا أَرجِعُ إليهم أبداً، قال:"إنِّي لا أَخِيسُ بالعهدِ ولا أحبسُ البُرُدَ، ولكنْ ارجعْ فإنْ كانَ في نفسِكَ الذي في نفسِكَ الآنَ فارجِعْ"، قال: فذهبتُ ثم أَتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأَسلمتُ.

"عن أبي رافع قال: بعثتني قريشٌ رسولاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله! إني والله لا أرجع إليهم أبداً، قال"؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم.

"إني لا أخيسُ"؛ أي: لا أغدر.

"بالعهد، ولا أنقضه"، وفيه بيان أن العهد يُراعى مع الكفار، كما يُراعى مع المسلمين.

ص: 422

"ولا أحبس البُرُد" بضمتين، وقيل: بسكون الحشو؛ جمع بريد، وهو الرسول، وإنما لم يحبسه صلى الله عليه وسلم لاقتضاء الرسالة جواباً، فالمرسَلُ أولى به.

"ولكن ارجع": استدراك عن مقدر؛ أي: لا تقم هاهنا، ولا تظهر الإسلام، ولكن ارجع.

"فإن كان في نفسك الذي في نفسك"؛ يعني: إن كان في قلبك الإسلام في المستقبل، كما كان في قلبك "الآن، فارجع"؛ أي: من بين الكفار إلينا، ثم أسلم؛ لأني لو قبلت منك الإسلام الآن، وما أردك إليهم لغدرت.

"قال"؛ أي: أبو رافع: "فذهبت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت".

* * *

3031 -

عن نُعَيْمِ بن مَسعودٍ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لرجُلَينِ جاءَا مِن عندِ مُسَيْلِمةَ: "أَما والله لَوْلا أن الرُّسُلَ لا تُقتَلُ لضربتُ أعناقَكما".

"عن نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة" الكذاب، أحدهما عبد الله بن النوَّاحة (1):

"أما والله لولا أن الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما"، إنما قال لهما ذلك؛ لأنهما قالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول الله، قيل: عدم قتل الرسل مستفادٌ من قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة: 6]، والوافد في حكم المستجير.

(1) في "غ" و"ت": "رواحة"، والصواب المثبت.

ص: 423