المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب النقيع والأنبذة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٤

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةِ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتِقْ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاص

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب الدِّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدةِ والسّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدَّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإِمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب مِنَ الصِّحَاحِ:

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزقِ الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجِهَاد

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهادِ

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارىَ

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجزية

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْء

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح

- ‌2 - باب (باب ذكر الكلب)

- ‌3 - باب ما يحلّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌4 - باب النقيع والأنبذة

‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

" باب النقيع": نَقْعُ الزَّبيب ونحوِه: صبُّ الماءِ عليه؛ لتخرُجَ حلاوتُه فيه، يقال: شرابٌ نَقِيع.

"والأَنْبذَة": جمع نبَيذ وهو ما يُنْبَذُ في الماء؛ أي: يُطْرَحُ فيه من تمرٍ وغيره ليحلُوَ.

مِنَ الصِّحَاحِ:

3301 -

قال أنسٌ رضي الله عنه: لقدْ سَقَيْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بقَدَحي هذا الشَّرابَ كلَّهُ، العسلَ والنبيذَ والماءَ واللَّبن.

"من الصحاح":

" قال أنس - رضي الله تعالى عنه -: لقد سقيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بقَدَحِي هذا الشَّرابَ كلَّه"؛ أي: كلَّ صِنْفٍ منه.

"العسلَ": عطف بيان، أو بدل له.

"والنبيذَ والماءَ واللَّبن".

* * *

3302 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كُنَّا نَنْبذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ يوكأُ أعلاهُ، ولهُ عَزْلاءُ، نَنْبذُهُ غُدْوَةً فيشرَبُهُ عِشاءً، وَنَنْبذُهُ عِشاءً فيشرَبُهُ غُدْوَةً.

"عن عائشةَ - رضي الله تعالى عنها - قالت: كنا نَنْبذُ لرسولِ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سِقاءٍ يُوكَأُ أَعْلاه"؛ أي: يُشَدُّ بالوكاء وهي الرِّبَاط.

ص: 597

"وله عَزْلَاءُ" - بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة، وبالمد -: فم المزادة الأسفلِ؛ يعني: له ثقبةٌ في أسفلِه يشربُ منه الماء.

"ننبذُه"؛ أي: النَّبيذ.

"غُدْوةً فيشرَبهُ عِشاءً، وننبذُه عِشَاءً فيَشْرَبُه غُدوةً".

* * *

3303 -

وعن ابن عبَّاسٍ قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لهُ أوَّلَ الليلِ فيشرَبُهُ إذا أصبحَ يومَهُ ذلكَ والليلةَ التي تجيءُ والغدَ والليلةَ الأُخرى والغدَ إلى العصرِ، فإنْ بقيَ شيءٌ وسقاهُ الخادِمَ أوْ أمر به فصُبَّ.

"عن ابن عباس قال: كان رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يُنْتَبَذُ له أولَ الليلِ فيَشْرَبُه إذا أصبحَ يومَه ذلك، والليلةَ التي تجيء، والغَدَ والليلةَ الأُخْرى والغدَ إلى العصر، فإنْ بقيَ شيءٌ سقاهُ الخادمَ، أو أمرَ به فصُبَّ"؛ لمخافة تغيُّره؛ لكونه دُرْدِيًّا، وهذا يدلُّ على جواز إطعام المملوكِ طعامًا أسفلَ.

* * *

3304 -

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: كانَ يُنْبَذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سِقاءٍ، فإذا لَمْ يجدُوا سقاءً يُنبذُ لهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجارةٍ.

"عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: يُنْبَذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاءٍ، فإذا لم يجِدُوا سقاء يُنْبَذُ له في تَوْرٍ من حِجَارة"، وهو ظَرْفٌ يشبهُ القِدْر ليشربَ منه، وقد يتوضَّأُ منه.

* * *

3305 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ

ص: 598

والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ، وأمرَ أنْ يُنْبَذَ في أسْقِيَةِ الأَدَمِ.

"عن ابن عمرَ - رضي الله تعالى عنهما -: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزَفَّت والنَّقِير"؛ أي: عن الانتباذ في ظَرْفٍ من هذه الظروف.

"وأمرَ أن يُنْبَذَ في أَسْقِية الأُدْم"، جمع أَدِيم وهو الجِلْد.

* * *

3306 -

عن بُرَيْدةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "نَهَيْتُكُمْ عن الظُّروفِ، فإنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُهُ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ".

وفي روايةٍ قال: "نَهَيْتُكُمْ عن الأشربةِ إلا في ظُروفِ الأَدَمِ، فاشربُوا في كُلِّ وِعاءٍ غيرَ أنْ لا تشربُوا مُسْكِرًا".

"عن بُرَيدة: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: نَهَيتكُم عن الظروف، فإن ظرفًا": أُريدَ به جِنْسُ الظَّرْف.

"لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُه، وكلُّ مُسْكِر حرامٌ"، اختلفَ الناسُ في الانتباذ في هذه الأوعية، ذهبَ بعضٌ إلى بقاء الحَظْر، يُروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإليه ذهبَ مالكٌ وأحمد، وذهبَ آخرون إلى أن التحريمَ كان ثابتًا، ثم نُسِخَ بالرواية المذكورة بعد.

"وفي رواية قال: نهيتُكم عن الأشربةِ إلا في ظروف الأُدم، فاشْرَبوا في كل وعاءٍ غيرَ ألَاّ تشربوا مُسْكِرًا".

مِنَ الحِسَانِ: * * *

3307 -

عن أبي مالكٍ الأشعَريِّ: أنَّه سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَيَشْرَبن ناسٌ منْ أُمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغيرِ اسْمِها".

ص: 599