الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طُهْرًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فَقَالَ أَبُو عِصْمَةَ وَالْقَاضِي أَبُو حَازِمٍ حَيْضُهَا مَا رَأَتْ وَطُهْرُهَا مَا رَأَتْ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِهِ لِلطَّلَاقِ أَوَّلَ الطُّهْرِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ إلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ مَضْبُوطًا فَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِيرُ بِلَازِمٍ لِجَوَازِ كَوْنِ حِسَابِهِ يُوجِبُ كَوْنَهُ أَوَّلَ الْحَيْضِ فَيَكُونُ أَكْثَرُ مِنْ الْمَذْكُورِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ آخِرَ الطُّهْرِ فَيُقَدَّرُ بِسَنَتَيْنِ وَأَحَدٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْبُوطًا فَيَنْبَغِي أَنْ تُزَادَ الْعَشَرَةُ إنْزَالًا لَهُ مُطْلَقًا أَوَّلَ الْحَيْضِ احْتِيَاطًا كَذَلِكَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مُحَرَّمًا لَمْ يُنْزِلُوهُ مُطْلَقًا فِيهِ حَمْلًا لِحَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الصَّلَاحِ وَهُوَ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ.
وَالثَّالِثَةُ مَسْأَلَةُ الْمُضَلِّلَةِ وَتُسَمَّى بِالْمُحَيِّرَةِ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ فُصُولٍ الْأَوَّلُ الْإِضْلَالُ بِالْعَدَدِ وَالثَّانِي الْإِضْلَالُ بِالْمَكَانِ وَالثَّالِثُ الْإِضْلَالُ بِهِمَا وَالْأَصْلُ أَنَّهَا مَتَى تَيَقَّنَتْ بِالطُّهْرِ فِي وَقْتٍ صَلَّتْ فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَامَتْ، وَمَتَى تَيَقَّنَتْ بِالْحَيْضِ فِي وَقْتٍ تَرَكَتْهُمَا فِيهِ، وَمَتَى شَكَّتْ فِي وَقْتٍ أَنَّهُ وَقْتُ حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ تَحَرَّتْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْيٌ تُصَلِّي فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتَقْضِيهِ دُونَهَا، وَمَتَى شَكَّتْ فِي وَقْتٍ أَنَّهُ حَيْضٌ أَوْ طُهْرٌ أَوْ خُرُوجٌ عَنْ الْحَيْضِ تُصَلِّي فِيهِ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لِجَوَازِ أَنَّهُ وَقْتُ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَيْضِ وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا بِحَالٍ لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا بَعْدَمَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا أَشْهُرًا وَاسْتَمَرَّ وَعَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ لِتَيَقُّنِهَا بِالْحَيْضِ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ لِتَرَدُّدِ حَالِهَا فِيهَا بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْحَيْضِ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِشْرِينَ يَوْمًا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِتَيَقُّنِهَا فِيهَا بِالطُّهْرِ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ
ــ
[منحة الخالق]
لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ حَدٌّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَالَ فِي النَّهْرِ وَهَذَا قَوْلُ الْعَامَّةِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا حَدَّ لَهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي تَقْدِيرِ طُهْرِهَا فِي حَقِّ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ فِي غَيْرِهَا لَا يُقَدَّرُ بِشَيْءٍ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِي السِّرَاجِ مِنْ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي عِصْمَةَ تَدَعُ مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ عَشَرَةً وَتُصَلِّي سَنَةً هَكَذَا دَأْبُهَا لَا غَايَةَ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ عِنْدَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ تَدَعُ فِي الِاسْتِمْرَارِ عَشَرَةً وَتُصَلِّي عِشْرِينَ كَمَا لَوْ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً فَقَدَّرُوا الطُّهْرَ بِعَشْرَيْنِ. اهـ.
وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي التَّقْدِيرِ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ غَيْرُ الْعِدَّةِ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُحِيطِ وَكَذَا فِي الْعِنَايَةِ اخْتِلَافًا فِي تَقْدِيرِ طُهْرِهَا لِلْعِدَّةِ، وَإِنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرَيْنِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُؤَلِّفُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ بَقِيَّةَ الْأَقْوَالِ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا فِي الْمُتَحَيِّرَةِ فَقَطْ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ وَغَيْرِهِ كَالزَّيْلَعِيِّ وَالْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ حَيْثُ اقْتَصَرُوا عَلَى بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَقَطْ وَلِذَا نَبَّهَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَقَالَ: إنَّ الشَّهْرَيْنِ أَعْنِي الْقَوْلَ الْمُفْتَى بِهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُعْتَادَةِ وَالْمُتَحَيِّرَةِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْعِنَايَةِ وَالشُّمُنِّيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الزَّيْلَعِيُّ وَالْبَحْرُ وَغَيْرُهُمَا. اهـ.
فَتَنَبَّهْ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا مَشَى عَلَيْهِ هُنَا مِنْ قَوْلِ أَبِي عِصْمَةَ مَشَى الْعَلَّامَةُ الْبِرْكَوِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فِي الْحَيْضِ عَلَى خِلَافِهِ فَقَالَ الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الِاسْتِمْرَارِ إنْ وَقَعَ فِي الْمُعْتَادَةِ فَطُهْرُهَا وَحَيْضُهَا مَا اعْتَادَتْ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إنْ كَانَ طُهْرُهَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَيُرَدُّ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً وَحَيْضُهَا بِحَالِهِ. اهـ.
وَقَالَ فِي حَوَاشِيهِ الَّتِي كَتَبَهَا عَلَى تِلْكَ الرِّسَالَةِ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمَيْدَانِيِّ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) قَالَ فِي الشرنبلالية فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي أَمْرِ الْفُرُوجِ آكَدُ خُصُوصًا الْعِدَّةُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوَهُّمِ مُصَادَفَةِ الطَّلَاقِ الطُّهْرَ فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ إلَّا بِيَقِينٍ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ وَقْتُ حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ) أَيْ أَوْ دُخُولٌ فِي حَيْضٍ. اهـ. عَيْنِيٌّ.
[الْمُحَيِّرَةِ فِي الْحَيْض]
(قَوْلُهُ: لِكُلِّ صَلَاةٍ) عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّة لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ لِكُلِّ سَاعَةٍ وَقَالَ النَّجْمُ النَّسَفِيُّ الصَّحِيحُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا إذَا نَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا) لَيْسَ الْمُرَادُ عَدَدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَقَطْ بَلْ أَيَّامُ الْحَيْضِ أَوْ الطُّهْرِ أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدَلِيلِ تَقْسِيمِهِ إلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ، ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قِسْمِ الْإِضْلَالِ بِالْعَدَدِ فَقَطْ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا وَجْهُهُ إلَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَلَكِنْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ: وَعَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً عَلَى أَنَّهُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الْإِضْلَالِ بِهِمَا كَبَقِيَّةِ الْأَوْجُهِ وَلَكِنْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَا لِيُنَاسِبَهُ مَا ذَكَرَهُ لَهُ مِنْ الْحُكْمِ إذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَلَا تَعْلَمُ هَلْ هُوَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ فَهِيَ الصُّورَةُ الَّتِي تَأْتِي عِنْدَ ذِكْرِ ثَالِثِ الْأَوْجُهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ هَلْ هُوَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْ وَسَطِهِ فَالظَّاهِرُ فِي حُكْمِهَا مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْإِضْلَالُ بِهِمَا إذْ لَيْسَ ذَلِكَ الْقِسْمُ خَاصًّا بِمَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً بَلْ أَعَمُّ بِدَلِيلِ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي مَسَائِلِ صَوْمِهَا مِنْ أَنَّهَا تَارَةً تَعْلَمُ دَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ وَتَارَةً لَا تَعْلَمُ وَإِذَا أَبْقَيْنَا كَلَامَهُ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ لَا تَعْلَمَ مَكَانَ حَيْضِهَا مِنْ الشَّهْرِ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي فِي مَسَائِلِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ حَكَمَ هُنَا بِأَنَّهَا تَتَوَضَّأُ عِشْرِينَ يَوْمًا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِتَيَقُّنِهَا فِيهَا بِالطُّهْرِ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَصِحَّ صَوْمُهَا فِيهَا وَمَا سَيَأْتِي خِلَافُهُ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ
أَحَدُهَا مَا إذَا لَمْ تَعْلَمْ عَدَدَ حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا فَإِنَّهَا تَدْعُ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ ثُمَّ تُصَلِّي سَبْعَةً بِالِاغْتِسَالِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي ثَمَانِيَةً بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِتَيَقُّنِهَا بِالطُّهْرِ فِيهَا وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِيهَا ثُمَّ تُصَلِّي ثَلَاثَةً بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ ثُمَّ تُصَلِّي بِالِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ
وَثَانِيهَا إذَا عَلِمْت أَنَّ طُهْرَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَمْ تَعْلَمْ عَدَدَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي سَبْعَةً بِالْغُسْلِ ثُمَّ تُصَلِّي ثَمَانِيَةً بِالْوُضُوءِ بِالْيَقِينِ ثُمَّ تُصَلِّي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَحَدًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا ثَلَاثَةً فَابْتِدَاءُ طُهْرِهَا الثَّانِي بَعْدَ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا عَشْرَةً فَابْتِدَاءُ طُهْرِهَا الثَّانِي بَعْدَ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَتُصَلِّي فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ الَّتِي بَعْدَ الْأَحَدِ وَالْعِشْرِينَ بِالِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ تُصَلِّي يَوْمًا بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ بِيَقِينٍ لِتَيَقُّنِهَا بِالطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ الْيَوْمُ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ الَّذِي هُوَ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ ثُمَّ تُصَلِّي ثَلَاثَةً بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِلتَّرَدُّدِ فِيهَا بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ سَاعَةٍ إلَّا وَيُتَوَهَّمُ أَنَّهُ وَقْتُ خُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضِ، وَثَالِثُهَا إذَا عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا ثَلَاثَةٌ وَلَا تَعْلَمُ عَدَدَ طُهْرِهَا فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الِاسْتِمْرَارِ، ثُمَّ تُصَلِّي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِتَيَقُّنِهَا بِالطُّهْرِ فِيهِ، ثُمَّ تُصَلِّي ثَلَاثَةً بِالْوُضُوءِ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَبَدًا لِتَوَهُّمِ خُرُوجِهَا عَنْ الْحَيْضِ كُلَّ سَاعَةٍ، وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ وَلَا تَدْرِي الْعَدَدَ تَتَوَضَّأُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لِتَرَدُّدِ حَالِهَا فِيهِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً لِتَمَامِ الشَّهْرِ لِجَوَازِ خُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْعَشَرَةِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ لَا فِي الْوُسْطَى
وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ الْإِضْلَالُ بِالْمَكَانِ فَأَصْلُهُ أَنَّهَا مَتَى أَضَلَّتْ أَيَّامَهَا فِي ضِعْفِهَا مِنْ الْعَدَدِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الضِّعْفِ فَلَا تَتَيَقَّنُ بِالْحَيْضِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَضَلَّتْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَمَتَى أَضَلَّتْ أَيَّامَهَا فِي دُونِ ضِعْفِهَا مِنْ الْعَدَدِ فَإِنَّهَا تَتَيَقَّنُ بِالْحَيْضِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَضَلَّتْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ فَإِنَّهَا تَتَيَقَّنُ بِالْحَيْضِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ الْحَيْضِ أَوْ آخِرُهُ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا كَانَتْ ثَلَاثَةً وَلَا تَعْلَمُ مَوْضِعَهَا مِنْ الشَّهْرِ تُصَلِّي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لِتَوَهُّمِ خُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا أَرْبَعَةٌ تَوَضَّأَتْ فِي الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ إلَى آخِرِ الْعَشْرِ وَكَذَا لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا خَمْسَةٌ تَوَضَّأَتْ خَمْسَةً ثُمَّ اغْتَسَلَتْ إلَى آخِرِ الْعَشْرِ وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا سِتَّةٌ تَوَضَّأَتْ أَرْبَعَةً مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ وَتَدَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ يَوْمَيْنِ لِتَيَقُّنِهَا بِالْحَيْضِ فِيهِمَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْأَصْلِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ أَرْبَعَةً لِكُلِّ صَلَاةٍ لِتَوَهُّمِ خُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا سَبْعَةٌ صَلَّتْ بِالْوُضُوءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِهَا وَتَدَعُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لِتَيَقُّنِهَا بِالْحَيْضِ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ الثَّمَانِيَةُ وَالتِّسْعَةُ
وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ الْإِضْلَالُ بِهِمَا كَمَا إذَا اُسْتُحِيضَتْ وَنَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا وَمَكَانَهَا فَإِنَّهَا تَتَحَرَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْيٌ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الصَّحِيحِ
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تُصَلِّي سَبْعَةً بِالِاغْتِسَالِ إلَخْ) أَيْ لِتَرَدُّدِ حَالِهَا فِيهَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تُصَلِّي سَبْعَةً بِالْغُسْلِ) ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَنَّهُ وَقْتُ خُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ إلَخْ) كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا وَجْهُهُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ إلَى آخَرِ الْعَشْرِ الثَّانِي بِيَقِينٍ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَهَذَا كَمَا تَفْعَلُ فِي الْعَشَرَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِيهِمَا وَلَا شَكَّ فِي الْوُسْطَى نَعَمْ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَا فِي الْمُحِيطِ حَيْثُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ عَشَرَةً فِي الشَّهْرِ وَعَلِمَتْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَشَرَةِ الْوُسْطَى فَتُصَلِّي الْعَشْرَ الْأُوَلَ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً وَتُصَلِّي إلَى تَمَامِ الشَّهْرِ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا أَرْبَعَةٌ تَوَضَّأَتْ إلَخْ) كَذَا فِيمَا رَأَيْنَا مِنْ النُّسَخِ وَلَعَلَّ فِيهَا سَقَطًا وَالْأَصْلُ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا أَرْبَعَةٌ فِي عَشَرَةٍ تَوَضَّأَتْ إلَخْ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ إلَى آخِرِ الْعَشْرِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْفُضَلَاءِ قَالَ: كَذَا فِي نُسَخِ الْبَحْرِ الَّتِي رَأَيْتهَا وَهُوَ لَا يُلَائِمُ سِيَاقَ الْكَلَامِ بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النُّسَّاخِ وَالظَّاهِرُ فِي التَّصْوِيرِ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ مَقْصِدِ الطَّالِبِ فِي الْمَسَائِلِ الْغَرَائِبِ قَالَ: فَإِنْ قُلْت: إنَّ أَيَّامَهَا إنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً فَأَضَلَّتْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ وَلَا تَدْرِي فِي أَيْ مَوْضِعٍ مِنْ الْعَشَرَةِ وَلَا رَأْيَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُصَلِّي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لِلتَّرَدُّدِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَهُ إلَى آخِرِ الْعَشْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّي ثُمَّ تَمَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الْمَسَائِلِ نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُلْنَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّتَارْخَانِيَّة صَرَّحَ بِالْعَشْرِ (قَوْلُهُ كَمَا إذَا اُسْتُحِيضَتْ وَنَسِيَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا وَمَكَانَهَا) قَيَّدَ بِنِسْيَانِهَا ذَلِكَ لِيَكُونَ مِنْ الْإِضْلَالِ بِهِمَا وَإِلَّا فَالْأَحْكَامُ الَّتِي ذَكَرَهَا تَشْمَلُ مَا إذَا عَلِمَتْ عَادَتَهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ أَيْضًا
وَقِيلَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي الْمَكْتُوبَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَلَا تُصَلِّي تَطَوُّعًا كَالصَّوْمِ تَطَوُّعًا وَتَقْرَأُ الْقَدْرَ الْمَفْرُوضَ وَالْوَاجِبَ عَلَى الصَّحِيحِ
وَقِيلَ تَقْتَصِرُ عَلَى الْمَفْرُوضِ وَتَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ، وَقِيلَ: لَا، وَلَا تَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك؛ لِأَنَّهَا سُورَةٌ عِنْدَ عُمَرَ وَغَيْرُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلَوْ سَمِعَتْ آيَةَ السَّجْدَةِ فَسَجَدَتْ فِي الْحَالِ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ طَاهِرَةً فَقَدْ صَحَّ أَدَاؤُهَا وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهَا وَإِنْ سَجَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَعَادَتْ بَعْدَ الْعَشَرَةِ لِاحْتِمَالِ طَهَارَتِهَا وَقْتَ السَّمَاعِ وَحَيْضَهَا وَقْتَ السُّجُودِ، وَأَمَّا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا فَوَائِتُ فَقَضَتْهَا فَعَلَيْهَا إعَادَتُهَا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِاحْتِمَالِ حَيْضِهَا وَقْتَ الْقَضَاءِ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ تَقْضِيهَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ قَبْلَ أَنْ تَزِيدَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِجَوَازِ أَنْ يَعُودَ حَيْضُهَا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
وَأَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهَا تَصُومُ كُلَّ شَهْرِ رَمَضَانَ لِاحْتِمَالِ طَهَارَتِهَا كُلَّ يَوْمٍ وَتُعِيدُ بَعْدَ رَمَضَانَ عِشْرِينَ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ - إنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهَا تَقْضِي عِشْرِينَ يَوْمًا لِجَوَازِ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِذَا قَضَتْ عَشَرَةً يَجُوزُ حُصُولُهَا فِي الْحَيْضِ فَتَقْضِي عَشْرَةً أُخْرَى وَالثَّانِي وَإِنْ عَلِمْت أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ يَكُونُ بِالنَّهَارِ فَتَقْضِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فَسَدَ مِنْ صَوْمِهَا فِي الشَّهْرِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا فَتَقْضِي ضِعْفَهُ احْتِيَاطًا، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ شَيْئًا قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا تَقْضِي عِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى عَشْرَةٍ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ تَقْضِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَهُوَ الْأَصَحُّ احْتِيَاطًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بِالنَّهَارِ وَهَذَا إذَا عَلِمَتْ دَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ذَلِكَ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ بِاللَّيْلِ تَقْضِي خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لِجَوَازِ أَنَّهَا حَاضَتْ عَشْرَةً فِي أَوَّلِهِ وَخَمْسَةً فِي آخِرِهِ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِذَا قَضَتْهُ مَوْصُولًا بِالشَّهْرِ فَعَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ فَخَمْسَةُ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَقِيَّةُ حَيْضِهَا الثَّانِي فَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ فِيهَا وَيُجْزِئُهَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَهَا وَعَلَى الْعَكْسِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ طُهْرِهَا لَا تَصُومُ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا الصَّوْمُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي آخِرِ يَوْمٍ فَجُمْلَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَكَذَلِكَ إنْ قَضَتْهُ مَفْصُولًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْقَضَاءِ كَانَ وَافَقَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَلَا يُجْزِئُهَا
ــ
[منحة الخالق]
لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَجَاءَتْ تَسْتَفْتِي وَهِيَ لَا تَعْلَمُ مَوْضِعَ حَيْضِهَا وَلَا مَوْضِعَ طُهْرِهَا وَتَعْلَمُ عَادَتَهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ أَوْ لَا تَعْلَمُ فَإِنَّهَا تَتَحَرَّى إلَخْ وَسَنَذْكُرُ عَنْهَا حُكْمَ مَا إذَا عَلِمَتْ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَقْضِي عِشْرِينَ يَوْمًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ تَقْضِي بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ أَوْ كَانَتْ تُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ مُدَّةً مَعْلُومَةً، كَذَا فِي مَقْصِدِ الطَّالِبِ قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَمِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فَسَدَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ إذَا كَانَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ لِتَمَامِ الْعَشَرَةِ يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ فَتَقْضِي ضِعْفَهَا احْتِيَاطًا أَيْ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ بَعْدَ الْفِطْرِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا سَوَاءٌ قَضَتْ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ أَوْ أَخَّرَتْ الْقَضَاءَ مُدَّةً طَوِيلَةً لِجَوَازِ أَنْ يُوَافِقَ شُرُوعُهَا فِي الْقَضَاءِ حَيْضَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَيَفْسُدُ صَوْمُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا فَعَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا أُخْرَى لِتَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ، كَذَا فِي مَقْصِدِ الطَّالِبِ قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَمِثْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَظْهَرُ فِيمَا إذَا قَضَتْهُ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا وَلَكِنْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ، أَمَّا لَوْ كَانَ فِي شَهْرَيْنِ لَا تَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ لِجَوَازِ مُصَادَفَةِ كُلٍّ مِنْ الصَّوْمَيْنِ لِلْحَيْضِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا تَقْضِي عِشْرِينَ) أَيْ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ بِالنَّهَارِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَحْوَطُ الْوُجُوهِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِيهَا بَعْدَ هَذَا وَقَبْلَ قَوْلِهِ وَهَذَا إذَا عَلِمَتْ دَوْرَهَا إلَخْ مَا نَصُّهُ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَالطُّهْرُ عِشْرُونَ وَلَكِنَّهَا لَا تَعْرِفُ مَوْضِعَ حَيْضِهَا وَلَا مَوْضِعَ طُهْرِهَا فَالْجَوَابُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ تِسْعَةُ أَيَّامٍ وَطُهْرَهَا بَقِيَّةُ الشَّهْرِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ مَوْضِعَ حَيْضِهَا، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهَا تَقْضِي بَعْدَ رَمَضَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ يَكُونُ بِالنَّهَارِ فَإِنَّهَا تَقْضِي بَعْدَ رَمَضَانَ عِشْرِينَ يَوْمًا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَفْسُدُ مِنْ صِيَامِهَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تِسْعَةٌ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي عَشَرَةٌ فَتَقْضِي ضِعْفَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ اعْتِرَاضِ الْحَيْضِ فِي أَوَّلِ يَوْمِ الْقَضَاءِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ فَإِنَّهَا تَقْضِي عِشْرِينَ يَوْمًا بِلَا خِلَافٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) يَعْنِي عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي طُهْرٍ يَقِينًا وَلَا يَحْصُلُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ إلَّا بِأَنْ تَصُومَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَرْبَعَةً مِنْ شَوَّالٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ بَعْدِهَا عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي لَا يَحْصُلُ لَهَا ذَلِكَ إلَّا بِأَنْ تَصُومَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ التَّقْدِيرَيْنِ تَكُونُ صَامَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي طُهْرٍ يَقِينًا، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَمْ يُكْتَفَ تِسْعَةَ عَشَرَ مَعَ وُقُوعِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهَا فِي طُهْرٍ يَقِينًا لِاحْتِمَالِ كُلٍّ مِنْ التَّقْدِيرَيْنِ مَعًا فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي أَنْ تَصُومَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ
الصَّوْمُ فِي عَشْرٍ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ بِالنَّهَارِ تَقْضِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا إنْ قَضَتْهُ مَوْصُولًا بِرَمَضَانَ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فَسَدَ مِنْ صَوْمِهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا
وَإِنْ قَضَتْهُ مَفْصُولًا تَقْضِي ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْقَضَاءِ وَافَقَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَلَا يُجْزِئُهَا الصَّوْمُ فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي يَوْمَيْنِ فَجُمْلَتُهُ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ شَيْئًا قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا تَصُومُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ إنْ قَضَتْهُ مَوْصُولًا صَامَتْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَإِنْ قَضَتْهُ مَفْصُولًا صَامَتْ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَهُوَ الْأَصَحُّ لِمَا بَيَّنَّا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ كَامِلًا، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ بِاللَّيْلِ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ، فَإِنْ وَصَلَتْ قَضَتْ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَإِنْ فَصَلَتْ صَامَتْ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَأَمَّا إنْ حَجَّتْ فَلَا
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فَسَدَ مِنْ صَوْمِهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا) الظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَةَ أَوَّلَ زَائِدَةٌ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ وَبَيَانُ مَا قَالَهُ أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ كَانَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وَقْتَ الزَّوَالِ مَثَلًا فَآخِرُهُ يَكُونُ وَقْتَ الزَّوَالِ مِنْ الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَطُهْرُهَا يَكُونُ مِنْ وَقْتئِذٍ إلَى زَوَالِ الْيَوْمِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ وَهَذَا الْيَوْمُ يَحْتَمِلُ طُرُوءَ الْحَيْضِ فِيهِ فَيَفْسُدُ صَوْمُهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِهِ وَخَمْسَةٍ مِنْ آخِرِهِ وَهَذَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْحَيْضِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلُ فَيُحْكَمُ بِفَسَادِ خَمْسَةٍ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَحَدَ عَشَرَ مِنْ آخِرِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَعَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ تَطْهُرُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ السَّادِسِ مِنْ شَوَّالٍ فَإِذَا قَضَتْهُ مَوْصُولًا تَقْضِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ هُوَ السَّادِسُ مِنْ حَيْضِهَا فَلَا تَصُومُهُ
ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا صَوْمُ خَمْسَةٍ بَعْدَهُ، ثُمَّ يُجْزِئُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَعْدَهَا، ثُمَّ لَا يُجْزِئُ فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئُ فِي يَوْمَيْنِ فَالْجُمْلَةُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا يَلْزَمُهَا عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي كَمَا فَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ قُلْتُ: وَمُقْتَضَى مَا مَرَّ أَنْ تَقْضِيَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا؛ لِأَنَّهَا بِنَاءً عَلَيْهِ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَوْمُ الْفِطْرِ ثَانِي يَوْمٍ مِنْ طُهْرِهَا فَلَا تَصُومُ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعْدَهُ، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي ثَلَاثَةٍ بَعْدَهَا فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ الْأَصْلُ إنْ يُجْزِئُهَا ذَلِكَ وَلَكِنْ الِاحْتِيَاطُ الْأَوَّلُ لِاحْتِمَالِ التَّقْدِيرَيْنِ مَعًا وَبِالْأَوَّلِ تَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَصَلَتْ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُحِيطِ إنْ وَصَلَتْ قَضَتْ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِجَوَازِ الصَّوْمِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَبِفَسَادِهِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَلْزَمُهَا قَضَاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا الصَّوْمُ فِي سَبْعَةٍ مِنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ حَيْضِهَا فَيُجْزِئُهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَا يُجْزِئُهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي يَوْمٍ فَجُمْلَتُهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَإِنْ فَصَلَتْ قَضَتْ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ لِجَوَازِ أَنْ يُوَافِقَ ابْتِدَاءُ صَوْمِهَا ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا فَلَا يُجْزِئُهَا الصَّوْمُ فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئُهَا فِي يَوْمٍ فَجُمْلَتُهُ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ. اهـ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بَعْدَ نَقْلِهِ هَذِهِ الْعِبَارَةَ قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا إنْ وَصَلَتْ تَقْضِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَقْصِدِ الطَّالِبِ مَعْزُوًّا لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ هُوَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَهِيَ لَا تَصُومُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
قُلْتُ: وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّ فِي عِبَارَةِ الْمُؤَلِّفِ سَقَطًا أَوْ تَحْرِيفًا وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَعَلِمْت أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا كَانَ بِالنَّهَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَاجَعْت التَّتَارْخَانِيَّة فَوَجَدْته ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا فِيمَا إذَا عَلِمْت أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِالنَّهَارِ وَذَكَرَ قَبْلَهُ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ بِاللَّيْلِ أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ بَعْدَ الْفِطْرِ إذَا وَصَلَتْ عِشْرِينَ يَوْمًا وَإِذَا فَصَلَتْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَعَزَاهُ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ فَثَبَتَ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ سَقَطًا وَرَأَيْت فِيهَا التَّعْبِيرَ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مُوَافِقًا لِمَا نَقَلْنَاهُ أَوَّلًا عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تَقْضِي عِشْرِينَ إذَا وَصَلَتْ؛ لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ تَحِيضَ خَمْسَةً فِي أَوَّلِهِ وَتِسْعَةً فِي آخِرِهِ أَوْ عَشَرَةً فِي أَوَّلِهِ وَأَرْبَعَةً فِي آخِرِهِ أَوْ تَحِيضُ فِي أَثْنَائِهِ بِأَنْ حَاضَتْ لَيْلَةَ السَّادِسِ وَطَهُرَتْ لَيْلَةَ السَّادِسَ عَشَرَ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَقْضِي فِي شَوَّالٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَفِي الثَّانِي عَشْرًا وَفِي الثَّالِثِ عِشْرِينَ فَقُلْنَا بِالْأَخِيرِ احْتِيَاطًا وَبَيَانُهُ عَلَى مَا صَوَّرْنَاهُ أَنَّهَا صَامَتْ مِنْ أَوَّلِهِ خَمْسَةً وَمِنْ آخِرِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ صَوْمُهَا فِيهَا صَحِيحٌ وَيَوْمُ الْفِطْرِ آخِرُ طُهْرِهَا فَإِذَا قَضَتْ الْعَشَرَةَ مَوْصُولَةً اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الْقَضَاءِ أَوَّلَ الْحَيْضِ فَتَصُومُ عَشَرَةً أُخْرَى، وَقَدْ رَأَيْت رِسَالَةً لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدٍ الْبِرْكَوِيِّ فِي الْحَيْضِ ذَكَرَ فِيهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُلَخَّصَةً مُحَرَّرَةً فَأَحْبَبْت ذِكْرَ عِبَارَتِهِ لِجَمْعِهَا لِحَاصِلِ مَا مَرَّ وَهِيَ ثُمَّ إنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ دَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَأَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ أَوْ عَلِمْت أَنَّهُ بِالنَّهَارِ وَكَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا إنْ قَضَتْ مَوْصُولًا بِرَمَضَانَ وَإِنْ مَفْصُولًا فَثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ
وَإِنْ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ تَقْضِي فِي الْوَصْلِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَفِي الْفَصْلِ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ تَقْضِي فِي الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَإِنْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ تَقْضِي فِي الْوَصْلِ عِشْرِينَ وَفِي الْفَصْلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ إنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَأَنَّ ابْتِدَاءَهُ بِالنَّهَارِ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ بِالنَّهَارِ تَقْضِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مُطْلَقًا أَيْ وَصَلَتْ أَوْ فَصَلَتْ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ بِاللَّيْلِ تَقْضِي عِشْرِينَ مُطْلَقًا. اهـ.