الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1) - (1079) - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ
(1)
- 2995 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟
===
(1)
- (1079) - (بابُ مَنْ لَبَّد رأْسَهُ)
(1)
- 2995 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) العمري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت) أي: حفصة رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قلت: يا رسول الله؛ ما شأن الناس) وحالهم، فإنهم (حلوا) أي: تحللوا من إحرامهم بعمل العمرة (ولم تحل أنت من عمرتك) يا رسول الله؟ وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار عندهم؛ من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا في حجة الوداع، فقولها:(من عمرتك) إشارة إلى العمرة المضموم إليها الحج.
وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف؛ كما في الحاج المفرد، وقد تأوله
قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".
===
من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة. انتهى "نووي".
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالها: (إني لبدت رأسي) - بتشديد الموحدة - أي: ألصقت شعر رأسي بعضه على بعض بنحو صمغ؛ والتلبيد: أن يجعل فيه شيء ليلتصق به.
وفي "العون": والتلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه صمغًا أو غيره؛ كالعِلْكِ؛ ليتلبَّد شعره؛ أي: يلتصق بعضه ببعض، فلا يَتَخَلَّله الغبارُ، ولا يصيبه الشَعْثُ ولا القملُ، وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام. انتهى منه.
(وقلدت هديي) أي: علقت في عنقه شيئًا يعرف به أنه هدي؛ والتقليد: هو تعليق شيء في عنق الهدي؛ ليعلم أنه هدي.
(فلا أحل) من إحرامي (حتى أنحر) الهدي؛ أي: فَسَوْقُ الهَدْيِ مانعٌ من التحلُّلِ على كل حال، مع قطعِ اللَّحْظِ عن كونه قارنًا.
قال الأبي: كون التقليد مانعًا بيِّنٌ واضحٌ، وأما التلبيد .. فلا؛ فمجموعهما هو العلة، قال القاضي: وفيه استحباب التقليد والتلبيد، وهما سنتان.
قال الحافظ: واستدل به على أن من ساق الهدي .. لا يتحلل من العمرة حتى يحل من الحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على الإحرام كونه أهدى، وكذا وقع حديث جابر، وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما، ويؤيده قوله في حديث عائشة:(فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل)، والأحاديث بذلك متظافرة.
قال ابن الملك: وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردًا، ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارنًا.
(2)
- 2996 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والقران بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الإقران، والنسائي في كتاب المناسك، باب التلبيد عند الإحرام، ومالك في "الموطأ".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث حفصة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(2)
- 2996 - (2)(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر الأموي (المصري) ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(أنبأنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه (ع).
(أنبأنا يونس) بن يزيد الأموي الأيلي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن ابن شهاب) الزهري المدني، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن سالم) بن عبد الله بن عمر.
عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا.
===
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وسند هذا الحديث من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قال عبد الله: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل) ويلبي حالة كونه (ملبدًا) شعره؛ أي: ملزقًا شعره بعضه ببعض.
قال السندي: قوله: (ملبدًا) بكسر الموحدة حال من فاعل (يهل) أي: يلبي حالة كونه ملبدًا شعره، ويحتمل: الفتح؛ أي: ملبدًا شعره.
وفي رواية مسلم زيادة، ولفظه:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدًا يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، لا يزيد على هؤلاء الكلمات).
قوله: (يهل) أي: يرفع صوته بالتلبية عند الإحرام، حالة كونه (ملبدًا) شعره - بضم الميم وكسر الموحدة المشددة وفتحها - من التلبيد؛ وهو ضفر الشعر ولزقه بالصمغ أو الخطمي أو الحناء أو شبهها مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمعط والقمل، فيستحب؛ لكونه أرفق به. انتهى "نووي".
قال ابن الملك: التلبيد: هو إلصاق شعر الرأس بالصمغ أو غير ذلك؛ كيلا يتخلله الغبار ولا يصيبه شيء من الهوام، ويقيها من حر الشمس، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى.
وعندنا يلزمه دم إن لبد بما ليس فيه طيب؛ لأنه كتغطية الرأس، ودمان إن كان فيه طيب. انتهى، وجملة (يقول) في رواية مسلم، بدل من جملة (يهل) أي: سمعته يقول
…
إلى آخره. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من أهل ملبدًا، ومسلم في كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب التلبيد، والنسائي في كتاب المناسك، باب التلبيد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم