الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(57) - (1135) - بَابُ إِذَا ذَبَحْتُمْ .. فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ
(122)
- 3116 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَث، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ
===
(57)
- (1135) - (باب إذا ذبحتم .. فأحسنوا الذبح)
(122)
- 3116 - (1)(حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا خالد) بن مهران (الحذاء) أبي المنازل البصري، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي الأشعث) شراحيل بن آدة - بالمد وتخفيف الدال - الصنعاني، صنعاء الشام، أو صنعاء اليمن. روى عن: شداد بن أوس، ويروي عنه: أبو قلابة، ثقة، من الثانية، شهد فتح دمشق. يروي عنه:(م عم).
(عن شداد بن أوس) بن ثابت الأنصاري أبي يعلى المدني، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالشام قبل الستين (60 هـ) أو بعدها، وهو ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر المشهور.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللهَ عز وجل كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ .. فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ .. فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب) أي: أوجب عليكم (الإحسان على كل شيء) فعلتموه من المأمورات؛ فـ (على) بمعنى: (في)؛ أي: أمركم بالأحسان في كل شيء (فإذا قتلتم) قودًا أو حدًّا لغير قاطع طريق وزَانٍ محصن؛ لإفادة نص آخر بالتشديد فيهما، قاله العزيزي.
(فأحسنوا القتلة) - بكسر القاف وسكون التاء - للهيئة؛ أي: أحسنوا هيئة القتل؛ والإحسان فيها: اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلامًا (وإذا ذبحتم) بهيمةً تحل .. (فأحسنوا الذبح) - بفتح الذال بغير تاء - أي: أحسنوا بالرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها للذبح بعنف، ولا يذبحها بحضرة أخرى.
(وليحد) - بضم الياء - من أحد الرباعي؛ أي: وليجعل (أحدكم) ممن يريد ذبحها (شفرته) حادةً - بفتح الشين وسكون الفاء - أي: سكينه؛ أي: وليجعلها حادةً سريعةً في القتلة، ويستحب ألا يحدها بحضرة الذبيحة.
(وليرح ذبيحته) أي: بضم الياء؛ من أراح الرباعي؛ إذا حصلت لها راحة، وإراحتها تحصل بسقيها، وإمرار السكين عليها بقوة؛ ليسرع موتها فتستريح من ألمه.
وقال ابن الملك: أي: ليتركها بعد الذبح حتى تستريح وتبرد، وهذان الفعلان كالبيان للإحسان في الذبح. انتهى من "العون".
قوله: "إن الله عز وجل كتب" أي: أمر وطلب "الإحسان على كل شيء" أي: في كل شيء؛ أي: أمر بالإحسان وحض عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأصل (كتب): أثبت وجمع، ومنه قوله تعالى:{كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} (1)؛ أي: أثبته وجمعه.
و(الإحسان) هنا بمعنى: الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، فحق من شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله، ويحافظ على آدابه المصححة والمكملة له، إذا فعل ذلك .. قُبِلَ عمله، وكَثُرَ ثوابه.
و(على) هنا بمعنى: (في) كما في قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} (2)؛ أي: في ملكه، ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي: في عهده وزمانه، حكاه القتبي. انتهى "مفهم".
والمعنى: أمركم بالإحسان في كل شيء من الأعمال المشروعة؛ برعاية آدابها وشروطها (فإذا قتلتم) قصاصًا أو حدًّا؛ كما يقتل تارك الصلاة عمدًا عند الشافعي ومالك وأحمد؛ إذ لا قتل في الشرع حدًّا غير ذلك.
"فأحسنوا القتلة" - بكسر القاف - هي الرواية؛ وهي هيئة القتل، والقتلة - بالفتح - مصدر قتل المحدود، وكذلك الركبة والمشية؛ الكسر للاسم والفتح للمصدر؛ أي: فأحسنوا هيئة قتل المقتول، وصفة الإحسان فيها: اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلامًا.
وأما قتل قطاع الطريق بالصلب، والزاني المحصن بالرجم .. فمستثنىً من هذا الحديث؛ فإن التشديد في قتلهما ورد من الشارع.
"وإذا ذبحتم" الذبيحة؛ أي: أردتم تذكية المذكاة "فأحسنوا الذبح" أي: قطع الحلقوم ونحر اللبة.
(1) سورة المجادلة: (22).
(2)
سورة البقرة: (102).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وعطف قوله: "وليحد أحدكم شفرته" أي: وليجعل سكينه حادةً قاطعةً، وليعجل إمرارها، "فليرح" أي: فليعط "ذبيحته" الراحة من الألم؛ من عطف السبب على المسبب، والبيان على المبين.
قوله: "الذبح" - بفتح الذال المعجمة وكسرها وسكون الموحدة بلا هاء - من ذبح الذبيحة؛ إذا قطع حلقومها، أو نحرَ لَبَّتها، وأصله: الشق والقطع.
وإحسان الذبح في البهائم: الرفق بالبهيمة؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موضع إلى موضع، وإحداد الآلة، وتعجيل إمرارها، وإحضار نية الإباحة والقربة، وتوجيهها إلى القبلة، والتسمية، والإجهاز، وقطع الودجين والحلقوم، وإراحتها وتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله تعالى بالمنة، والشكر على النعمة بأنه سخر لنا ما لو شاء .. لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء .. لحرمه علينا.
وقال ربيعة: من إحسان الذبح: ألا تذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها، وحكي جوازه عن مالك، والأول أولى.
وقال النووي: ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألا يجرها إلى مذبحها.
قوله: "وليحد أحدكم شفرته" والشفرة - بفتح الشين وسكون الفاء -: السكين العظيم المعد للذبيحة؛ أي: ليجعلها حادةً غير كالة، وليعجل في إمرارها.
قوله: "فليرح ذبيحته" أي: فليتركها حتى تستريح وتبرد، وهذان الفعلان كالبيان للإحسان في الذبح، لا يقال: هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غرق .. غرقناه، ومن حرق .. حرقناه" لأنه محمول على السياسة. انتهى من "المبارق" بعبارته.
(123)
- 3117 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبِي،
===
وكل طريق أدى إلى تعذيب الحيوان أكثر من اللازم لإزهاق روحه .. فهو داخل في النهي، ومأمور بالاجتناب عنه؛ كما مر آنفًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبائح، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والترمذي في كتاب الديات، باب النهي عن المثلة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب حسن الذبح، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب حسن الذبيحة.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال:
(123)
- 3117 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عقبة بن خالد) بن عقبة السَّكُوني، أبو مسعود الكوفي المُجدّر - بالميم والجيم والدال على صيغة اسم المفعول؛ وهو الذي أصابه الجدري - صدوق صاحب حديث، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن موسى بن محمد بن إبراهيم) بن الحارث (التيمي) أبي محمد المدني، منكر الحديث، من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين ومئة (151 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(أخبرني أبي) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا فَقَالَ: "دَعْ أُذُنَهَا وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا".
(124)
- 3118 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي حُسَيْنٍ الْجُعْفِيُّ،
===
المدني، ثقة له أفراد، من الرابعة، مات سنة عشرين ومئة على الصحيح (120 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه موسى بن محمد التيمي، وهو منكر الحديث.
(قال) أبو سعيد: (مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل) لم أر من ذكر اسمه (وهو) أي: والحال أن ذلك الرجل (يجر) ويسحب (شاةً بأذنها) إلى المذبح (فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (دع) أي: اترك (أذنها، وخذ بسالفتها) أي: بصفحة عنقها؛ كأنه قصد بذلك النهي عن مثلة البهائم أو تعذيبها. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف السند والمتن (11)(321).
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث شداد بن أوس بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(124)
- 3118 - (3)(حدثنا محمد بن عبد الرحمن) بن الحسن بن علي، ابن (ابن أخي حسين) بن علي (الجعفي) وقوله:(ابن أخي) بالجر صفة
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
===
لعبد الرحمن؛ أي: حدثنا محمد هو ابن ابن أخي حسين بن علي؛ وذلك الأخ هو الحسن بن علي الجعفي الكوفي، نزيل دمشق، صدوق يحفظ وله غرائب، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا مروان بن محمد) بن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري - بمهملتين مفتوحتين - ثقة، من التاسعة، مات سنة عشر ومئتين (210 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا) عبد الله (بن لهيعة) - بفتح اللام وكسر الهاء - ابن عقبة الحضرمي المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه إلا فيما روى عنه العبادلة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(حدثني قرة) بن عبد الرحمن (بن حيوئيل) - بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم واو مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم ياء ساكنة بعدها لام - على وزن جبرئيل، المعافري المصري يقال: اسمه يحيى، صدوق له مناكير، من السابعة، مات سنة سبع وأربعين ومئة (147 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني، ثقة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه:(ع).
(عن سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب.
(عن أبيه عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ابن لهيعة، وهو متفق على ضعفه، وكذا شيخه حيوئيل ضعيف.
قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَار، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ:"إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ .. فَلْيُجْهِزْ".
(124)
- 3118 - (م) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَد،
===
(قال) ابن عمر: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عندما أرادوا تذكية البهائم (بحد الشفار) بالمبارد - بكسر الشين المعجمة - جمع شفرة (وأن توارى) البهيمة التي أرادوا ذبحها وتستر (عن البهائم، وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (إذا ذبح أحدكم) أي: أراد ذبح البهيمة .. (فليجهز) في ذبحها؛ أي: فليسرع فيه؛ إراحةً من ألم الموت؛ من الإجهاز؛ وهو الإسراع في الذبح.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث شداد بن أوس السابق أول الباب، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستشهاد به لحديث شداد بن أوس.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(124)
- 3118 - (م)(حدثنا جعفر بن مسافر) بن راشد التنيسي أبو صالح الهذلي، صدوق ربما أخطأ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (254 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا أبو الأسود) النضر بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري مشهور بكنيته، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومئتين (219 هـ). يروي عنه:(د س ق).
حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
===
(حدثنا) عبد الله (بن لهيعة) صدوق مخلط، من السابعة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(عن يزيد بن أبي حبيب) سويد، أبي رجاء المصري، واختلف في ولائه، ثقة فقيه وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سالم) بن عبد الله بن عمر، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وغرضه بسوق هذا السند: بَيَانُ متابعةِ يزيد بن أبي حبيب للزهري في رواية هذا الحديث عن سالم بن عبد الله.
وساق يزيد بن أبي حبيب (مثله) أي: مثل حديث الزهري المذكور؛ فالمتابعة حديثها مثل حديث المتابع لفظًا ومعنىً وحكمًا.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس، والثالث للاستشهاد، والرابع للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم