الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(39) - (1117) - بَاب: الْأَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا
؟
(76)
- 3070 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاش، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ .. فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصلَّانَا".
===
(39)
- (1117) - (باب: الأضاحي واجبة هي أم لا؟ )
(76)
- 3070 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب) - بضم المهملة وبموحدتين - أبو الحسين العكلي - بضم المهملة وسكون الكاف - أصله من خراسان، وكان في الكوفة، صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا عبد الله بن عياش) - بمثناة ومعجمة - ابن عباس - بموحدة ومهملة - القتباني - بكسر القاف بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة - أبو حفص المصري، صدوق يغلط من السابعة، مات سنة سبعين ومئة (170 هـ). يروي عنه:(م ق).
(عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) أبي داوود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الله بن عياش، وهو مختلف فيه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة) في المال والحال، قيل: هي أن يكون له نصاب الزكاة (ولم يضح .. فلا يقربن مصلانا)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أي: مصلى العيد، ليس المراد: أن صحة صلاة العيد تتوقف على الأضحية، بل هي عقوبة له بطرده عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد وجوب الأضحية على كل غني. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق يحيى بن أبي طالب، حدثنا زيد بن الحباب، فذكره.
ورواه البيهقي عن الحاكم في "الكبرى"، وقال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف، لم ينفرد زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش ولا ابن عياش عن الأعرج، ولا الأعرج عن أبي هريرة؛ كما هو مذكور في "زوائد البيهقي" على الكتب الستة، والخطيب في "تاريخ بغداد"، والدارقطني في "سننه" في كتاب الصيد والذبائح.
وعبد الله بن عياش وإن روى له مسلم في "صحيحه" .. فإنما روى له في المتابعات والشواهد؛ فقد ضعفه أبو داوود والنسائي.
وقال أبو حاتم - كما في "التهذيب" لابن حجر -: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، فيحتاج لمتابع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
فالحديث يدل على وجوب الأضحية على الغني، لكن بمعنى أكيدة المطلوبيةِ له؛ فلا يأثم بتركها، والله أعلم.
وقال في "الفتح": قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه: من فروض
(77)
- 3071 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ
===
الكفاية، وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله، وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في تركها، قال الطحاوي: وبه نأخذ. انتهى من "العون".
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(77)
- 3071 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي - بالنون - الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة. يروي عنه:(عم).
(حدثنا) عبد الله (بن عون) بن أرطبان أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري أبي بكر البصري، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) ابن سيرين: (سألت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه إسماعيل بن عياش، وهو مختلف فيه.
عَنِ الضَّحَايَا أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
(77)
- 3071 - (م) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ،
===
أي: سألت ابن عمر (عن) حكم (الضحايا) فقلت له: (أواجبة هي) أي: الضحايا، أم غير واجبة؟ فـ (قال) لي ابن عمر في جواب سؤالي:(ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم و) ضحى (المسلمون من بعده) أي: من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (وجرت به) أي: بفعلها (السنة) الشرعية من غير نكير.
فهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(77)
- 3071 - (م)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي الحمصي، صدوق، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة. يروي عنه:(عم).
(حدثنا الحجاج بن أرطاة) بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).
حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.
(78)
- 3072 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ،
===
(حدثنا جبلة بن سحيم) - بمهملتين مصغرًا - كوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) جبلة: (سألت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، غرضه: بيان متابعة جبلة لمحمد بن سيرين في سؤال ابن عمر، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو متفق على ضعفه.
(فذكر) جبلة بن سحيم (مثله) أي: مثل ما ذكر محمد بن سيرين عن ابن عمر، حالة كون ما ذكر جبلة ومحمد بن سيرين (سواء) أي: متساويين لفظًا ومعنىً، فالحديث تبع لما قبله في كونه حسنًا، ولكن السند ضعيف.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث مخنف - بوزن منبر - ابن سليم رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(78)
- 3072 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م دس ق).
(حدثنا معاذ بن معاذ) بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين ومئة (196 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو رَمْلَةَ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّ عَلَيَّ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً،
===
(عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان البصري، ثقة ثبت متقن فاضل، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(قال) ابن عون: (أنبأنا أبو رملة) اسمه عامر، شيخ لابن عون لا يعرف، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن مخنف) بوزن منبر بكسر أوله وسكون ثانيه وبنون (ابن سليم) - مصغرًا - ابن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه نزل الكوفة، وكانت معه راية الأزد بصفين، واستشهد بعين الوردة سنة أربع وستين (64 هـ). يروي عنه:(عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أبا رملة، وهو مستور غير معروف.
(قال) مخنف: (كنا) معاشر الصحابة (وقوفًا) جمع واقف؛ وهو جمع جاء على وزن المصدر؛ كقعود وجلوس، وهو خبر كان، و (عند) في قولِهِ:(عند النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى: مع؛ أي: كنا واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم (بعرفة) أي: في عرفة في حجة الوداع (فقال) لنا النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس؛ إن على كل أهل بيتٍ) واحدٍ وأُسرتهِ (في كل عام أضحيةً وعتيرةً).
قال السندي: قوله: "إن على كل أهل بيت" مقتضاه أن الأضحية الواحدة تكفي عن تمام أهل البيت، ويوافقه ما رواه الترمذي عن أبي أيوب: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى
أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ".
===
الناس، فصارت كما ترى)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا تُجزئ الشاة الواحدة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيرِه من أهل العلم.
وقال ابن العربي: في "شرحه" في قوله الثاني: الآثارُ الصحاحُ ترد عليه. انتهى منه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده: (أتدرون) أي: هل تعلمون أيها الناس جواب سؤالي (ما العتيرةُ) - بفتح المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء - وهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرِ الأُوَلِ من رجب؛ كما قال في بيانها: (هي) أي: العتيرة: الشاة (التي يسميها الناس الرجبية) أي: الذبيحة المنسوبة إلى رجب؛ لوقوعها فيه، قال النووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا، كذا في "النيل".
وفي "المرقاة": هي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام، قال الخطابي: وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين.
وأما العَتِيرةُ يَعْتِرهُا أهلُ الجاهلية .. فهي الذبيحة التي تذبح للأصنام، ويصب دمها على رأسها، وفي "النهاية": كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام، ثم نسخ. انتهى، انتهى من "العون".
وقال ابن المنذر: ثبت أن عائشة قالت: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفرعة من كل خمسين بواحدة)، قال: وروينا عن نبيشة الهذلي قال: سئل رسول الله، فقالوا: يا رسول الله؟ إنا كنا نَعْتِرُ عَتِيرة في الجاهلية في رجب،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فما تأمرنا؟ فقال: "في كل سائمة فَرْعٌ
…
" الحديث.
قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان، قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا فَرْعَ ولا عَتِيرةَ، فانتهى الناس عنهما؛ لنهيه إياهم عنهما، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يُفْعَل، ولا نَعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما، ثم أذن فيهما.
والدليل على أن الفعل قبل النهي .. قولُه في حديث نُبيشة: (إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، وإنا كنا نَفْرَع فرعًا في الجاهلية)، وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك وبيان لما قلنا.
وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروي فيها شيئًا، وكان الزهري يقول: الفَرْعَةُ: أوَّلُ نِتاج، والعتيرة: شاة كانوا يذبحونها في رجب. هذا آخر كلام ابن المنذر.
قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في "شرح السنة": وقال الشافعي: الفرعة: شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم؛ فكان أحدهم يذبح بكر ناقته لا يعدوه؛ رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"افرعوا إن شئتم" أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما يصنعونه في الجاهلية؛ خوفًا أن يكون ذلك مكروهًا في الإسلام، فأعلمهم أن لا بركة لهم فيه، وأمرهم أن يعْدُوهُ، ثم يحملُون عليه في سبيل الله.
قال البيهقي: أو يذبحونه؛ كما في حديث نبيشة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب العتيرة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، والبيهقي وابن أبي شيبة في "مصنفه".
وله شاهد رواه أحمد في "مسنده": عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله؛ إنا كنا نذبح في رجب ذبائح، فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال:"لا بأس بذلك"، وفي "المسند" أيضًا و"سنن النسائي" عن الحارث عن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فقال رجل: يا رسول الله؛ الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء .. فرع، ومن شاء .. لم يفرع، ومن شاء .. عتر، ومن شاء .. لم يعتر، في الغنم أضحية"، فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته. انتهى من "ابن القيم".
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثالث للمتابعة، والباقيان للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم