الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(69) - (1147) - بَابٌ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
(151)
- 3145 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاك،
===
(69)
- (1147) - (باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه)
(151)
- 3145 - (1)(حدثنا أبو كلريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الله بن المبارك) المروزي الحنظلي مولاهم، ثقة ثبت عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة (181 هـ). يروي عنه:(ع).
(وأبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
(وعبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن مجالدٍ) - بضم أوله وتخفيف الجيم - ابن سعيد بن عمير الهمداني - بسكون الميم - أبي عمرو الكوفي، ليس بالقوي لا يحتج بحديثه، وقال أبو خيثمة عن ابن معين: ضعيف واهي الحديث، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي الوداك) - بفتح الواو وتشديد الدال آخره كاف - جبر بن نوف
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ".
===
- بفتح النون آخره فاء - الهمداني - بسكون الميم - البكالي - بكسر الموحدة
وتخفيف الكاف - كوفي صدوق يهم، من الرابعة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مجالد بن سعيد، وهو مختلف فيه.
(قال) أبو سعيد: (سألنا) معاشر الصحابة (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) ذكاة (الجنين) الخارج من بطن أمه ميتًا إذا ذبحت أمه؛ إذ لا يظن بهم الجهل عما خرج حيًّا (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالنا: (كلوه) أي: كلوا ذلك الجنين (إن شئتم) أكله، وهذا ظاهر في حل مثله، ودليل على أن المراد بقوله:(فإن ذكاته) أي: ذكاة ذلك الجنين وذبحه (ذكاة أمه) أي: حاصلة بها؛ أريد به: أن ما طيب وحلل أمه من الذبح مثلًا .. طيبه وأحله، فلا يحتاج إلى ذبح نفسه، وهو مذهب الجمهور. انتهى "سندي".
قوله: (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية مسدد: قلنا له: يا رسول الله؛ ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال: "كلوه إن شئتم، وإلا .. فَأَلْقُوهُ".
قوله: "فإن ذكاته ذكاة أمه
…
" إلى آخره؛ أي: تذكية أمه مغنية عن تذكيته؛ أي: فإن ذكاتها هي التي أحلته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها، وهذا خرج ميتًا، بخلاف ما إذا خرج وبه حياة مستقرة، فلا يحل بذكاة أمه، وإليه ذهب الثوري والشافعي والحسن بن زياد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وصاحبا أبي حنيفة، وإليه ذهب أيضًا مالك، واشترط هو - أي: مالك في ذلك - أن يكون قد أشعر؛ أي: أنبت الشعر.
وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتًا، وأنه لا تغنيه تذكية أمه عن تذكيته، ذكره في "النيل".
قال الخطابي: في هذا الحديث: بيان جواز أكل الجنين إذا ذكيت أمه وإن لم تجدد للجنين ذكاةٌ.
وتأوله بعض من لا يرى أكل الجنين على معنى: أن الجنين يذكى؛ كما تذكى أمه، فكأنه قال: ذكاة الجنين كذكاة أمه، وهذه القصة تبطل هذا التأويل وتدحضه؛ لأن قوله:"فإن ذكاته ذكاة أمه" تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية، فثبت أنه على معنى النيابة عنها. انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني، وقد تكلم فيه غير واحد، فقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف واهي الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: تكلم فيه الناس وهو صدوق، وقال ابن سعد كان ضعيفًا في الحديث، وقال ابن المثنى: يحتمل أن يكون حديثه أصدق، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال البخاري: صدوق؛ فهو مختلف فيه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال في "التلخيص": قال ابن المنذر: إنه لم يرو أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكاةِ فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة. انتهى.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ لكثرة شواهده ومتابعاته، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وقوله: (قال أبو عبد الله
…
) إلى آخره؛ ما بين القوسين ليس في الأصل المخطوط ولا في النسخ الأخرى، ولا هو في طبعة الأعظمي.
نعم؛ هو مثبت في الطبعة الهندية (ص 230)، فلعله مقحم؛ فإنه لم يظهر وجه مناسبته لجميع الأبواب السابقة، والله أعلم.
وأقول أنا: قال أبو الحسن تلميذ المؤلف ورَاوِيَةُ هذا السنن منه: (قال) شيخنا (أبو عبد الله) المؤلف محمد بن يزيد ابن ماجه: (سمعت الكوسج) لقب قدم على الاسم؛ تعجيلًا لتوضيحه؛ لأنه مشهور بهذا اللقب، لقب به؛ لأنه كان مقطع أطراف الأسنان.
(إسحاق بن منصور) بن بهرام التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة؛ أي: سمعته (يقول في) تفسير (قولهم) أي: قول المحدثين (في الذكاة) أي: في ذكاة الجنين (لا يُقْضى) أي: لا يُؤدى ولا يستفاد (بها) أي: بتذكية الجنين محمدةً بتحليلِها الجنينَ، ولا يُدفع بتذكيته (مذمة) أي: ذم حاصل لآكله عند ترك تذكيته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والمعنى: أن تذكيته لا يوجب لفاعلها محمدةً، ولا يدفع عن تاركها مذمةً؛ يعني: أن فعل تذكيته وتركها سواء لا يوجب محمدة ولا مذمة؛ يعني: فعلها وتركها سواء؛ لأنه على كل حال حلال؛ لأن ذكاته وتركها سواء في حليته، ففي الكلام اكتفاء.
وقوله: (قال) توكيد لقوله: (يقول) أي: قال إسحاق في ضبطه: (مذمة - بكسر الذال - من الذمام) بمعنى: الاحترام والتكرمة؛ أي: ليس في ذكاته تكرمة ولا شرف (و) مذمة (- بفتح الذال - من الذم) ضد المدح أي: ليس في ترك ذكاته ذم وعيب؛ يعني: ذكاته وترك ذكاته سواء؛ أي: لا يمدح بفعلها، ولا يذم بتركها؛ لأنه على كل حال حلال، سواء ذُكِّي أو ترك؛ لأن ذكاته حاصلة بذكاة أمه. انتهى من الفهم السقيم.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: تسعة وستون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة وسبعة وخمسون حديثًا، منها: ثلاثة عشر للاستئناس، وخمسة وستون للاستدلال، وستة للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق
إلى هنا انتهى المجلد الثامن عشر من شرح كلام سيد البشر ويليه المجلد التاسع عشر بإذن من نهى وأمر، وأوله: كتاب الصيد
قال مؤلفه أحسن الله ختامه وأعطاه مرامه: فرغت من رقم هذا المجلد يوم الاثنين بتاريخ (6) صفر (1435 هـ)، الموافق لـ (9) كا نون الأول ديسمبر سنة (2013 م).
وكان تاريخ الأوب لتسطير هذا الكتاب يوم الأربعاء (19) ذو الحجة من سنة (1434 هـ).
* * *
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين.
اللهم أسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يبلغني حبك.
اللهم اجعل حبك أحب إليَّ من نفسي وأهلي ومالي، وأحب إليَّ من الماء البارد على الظمأ يا أرحم الراحمين.
* * *