الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(65) - (1143) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ
(141)
- 3135 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
(65)
- (1143) - (باب النهي عن لحوم الجلالة)
(141)
- 3135 - (1)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني، صدوق، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).
(حدثنا) يحيى بن زكريا (بن أبي زائدة) اسمه خالد - ويقال: هبيرةُ - ابن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومئة (184 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، صدوق، بل هو ثقة كثير العلم إمام المغازي؛ كما في "التهذيب"، وفي "التقريب": صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن) عبد الله (بن أبي نجيح) يسار المكي أبي يسار الثقفي مولاهم، ثقة، رمي بالقدر، وربما دلس، من السادسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ) أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا.
===
(قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه (عن) أكل الحوم الجلالة و) شرب (ألبانها) إن كانت مما يؤكل؛ كالنعم الثلاثة، وعن ركوبها بلا حائل سرج أو برذعة أو إكاف؛ كالحمار والبرذون؛ والجلالة - بفتح الجيم وتشديد اللام -: هي الدابة التي تأكل العذرة؛ مأخوذة من الجلة؛ وهي البعرة، وسواء في حكم الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها؛ كالدجاج والإوز وغيرهما.
وادعى ابن حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة .. فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر .. فليست جلالة، وجزم به النووي في "تصحيح التنبيه".
وقال في "الروضة" - تبعًا للرافعي -: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة، بل بالرائحة والنتن؛ فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها .. فهي جلالة، قال الخطابي: واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها: فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا: لا يؤكل حتى تحبس أيامًا، وتعلف علفًا كغيرها، فإذا طاب لحمها .. فلا بأس بأكله.
وقد روي في الحديث أن البقر تعلف أربعين يومًا، ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر يقول: تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، ثم تذبح، وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلًا جيدًا، وكان الحسن البصري لا يرى بأسًا بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس. انتهى.
وقال ابن رسلان: في "شرح السنن": وليس للحبس مدةً مقدرةً، وعن بعضهم: في الإبل والبقر أربعين يومًا، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاجة ثلاثة، واختاره في "المهذب" و"التحرير". انتهى من "العون".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها عن ابن عمر، قال: وفي الباب عن ابن عباس أيضًا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والنسائي في كتاب الضحايا وأحمد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم