الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(26) - (1104) - بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ
(52)
- 3046 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِه،
===
(26)
- (1104) - (باب من جلل البدنة)
(52)
- 3046 - (1)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
(أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم) بن مالك الجزري أبي سعيد مولى بني أمية؛ وهو الخضرمي - بالخاء والضاد المعجمتين - نسبة إلى قرية من اليمامة، ثقة متقن، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مجاهد) بن جبر المكي أبي الحجاج المخزومي مولاهم، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي، من كبار التابعين، ثقة، من الثانية. يروي عنه:(ع)، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين (83 هـ).
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) علي: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه)
وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ".
===
- بضم الموحدة وسكون الدال - جمع بدنة، سميت بذلك؛ لعظم بدنها؛ والمراد بها: بدنه التي أهداها إلى مكة في حجة الوداع، ومجموعها مئة؛ كما تقدم، وفي "الفتح": أن أقوم على البدن؛ أي: عند نحرها للاحتفاظ بها.
ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك؛ أي: أن أقوم عليها في مصالحها؛ في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك، وفي مسلم زيادة:(وأن أتصدق بلحمها) أي: أن أقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر من كل بدنة ببضعة فطبخت؛ كما مر في حديث جابر الطويل.
(وأن أقسم جلالها) على المساكين - بكسر الجيم وتخفيف اللام - جمع جل - بضم الجيم وبفتحها -: ما تلبسه الدابة؛ ليصان به ظهرها، وقال بعضهم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، والمراد بتصدقها: ألا يرجع في شيء أهل به لله، ولا في شيء أضيف إليه، قاله المهلب.
(و) أن أقسم (جلودها) على المساكين، قال في "الفتح": واستدل به على منع بيع الجلود، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها تبع للحمها لا تباع؛ كلحمها، (و) أمرني (ألا أعطي الجازر) أي: الذابح الذي يسلخ جلدها ويفرق لحومها فرقًا قطعًا (منها) أي: من تلك البدن ولحمها (شيئًا) من أجرته، أو المعنى: وألا أعطي الجازر شيئًا منها أجرةً له؛ لأنها مستحقة لله، فلا تعطى إلا للمساكين (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم أو علي:("نحن نعطيه") أي: نعطي الجازر أجرته (من عندنا) كما في رواية مسلم؛ أي: من خالص مالنا لا منها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وحكمه إعطاؤه للمساكين، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على جواز بيعه بأنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به .. جاز بيعه.
وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا:"لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أطعمتم المساكين من لحومها .. فكلوا إن شئتم".
والانتفاع بجلودها: كجعلها غربالًا وقربةً وسفرةً وبساطًا ودلوًا وحبلًا، إلى غير ذلك.
قوله: (وألا أعطي الجازر) اسم فاعل؛ من جزرت الجزور؛ وهي الناقة وغيرها، من باب قتل: نحرتها، والفاعل جازر وجزار وجزير - بوزن سكيت - والحرفة: الجزارة - بالكسر - كالخياطة؛ كما في "القاموس" و"المصباح".
وأما الجزارة - بالضم - فهو ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته؛ كالعمالة للعامل.
وأصل الجزارة: أطراف البعير؛ اليدان والرجلان والرأس.
سميت بذلك؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته؛ كما في "الصحاح" و"النهاية"، وذكره المجد أيضًا، فهي - بالضم -: اسم للسواقط، وهي في عرفنا: الرئة والطحال والكبد أيضًا، ونعبر عن أجر الجازر بأجرة القصاب. انتهى من هامش نسخ "مسلم".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والمراد: منع إعطاء الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته.
قال البغوي: وأما إذا أُعطي أجرته كاملة، ثم تُصدق عليه إذا كان فقيرًا؛ كما يتصدق على الفقراء .. فلا بأس بذلك.
وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع؛ لكونه معاوضةً، وأما إعطاؤه صدقةً أو هدية أو زيادة على حقه .. فالقياس جوازه، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة عليه؛ لئلا تقع مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة.
قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. انتهى من "فتح الملهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب لا يعطى الجزار من الهدي، ومسلم في كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم