الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(66) - (1144) - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ
(142)
- 3136 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِر، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
===
(66)
- (1144) - (باب لحوم الخيل)
(142)
- 3136 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن) زوجته (فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بنت عمه، ثقة، من الثالثة. يروي عنها:(ع).
(عن) جدتها (أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أسماء: (نحرنا) في المدينة (فرسًا) يطلق على الذكر والأنثى (فأكلنا) نحن وأهل بيتنا (من لحمه) أي: من لحم ذلك الفرس ونحن في المدينة، وضمير الفاعل في:(نحرنا) يعود على الذي باشر النحر منهم، وإنما أتى بضمير الجمع، مع أن المباشر واحد منهم؛ لكونه عن رضًا منهم (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فأكلنا) زاد الدارقطني: (نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، والصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهده صلى الله عليه وسلم .. كان له حكم الرفع على الصحيح؛ لأن الظاهر منه اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره إياهم، وإذا كان هذا في مطلق الصحابي .. فكيف بآل أبي بكر الصديق مع شدة اختلاطهم به صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقتهم له. انتهى من "الإرشاد".
(143)
- 3137 - (2) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصمٍ،
===
وقولها: (نحرنا فرسًا) واختلف فيه على هشام: فروى بعضهم عنه: (نحرنا)، وروى الآخرون:(ذبحنا)، والروايتان في "صحيح البخاري"، ومال النووي رحمه الله تعالى للجمع بينهما إلى تعدد القصتين، ولكن بعيد جدًّا؛ لاتحاد الحديث ومخرجه، ورجح الحافظ في "الفتح"(9/ 649) أنه من تصرف الرواة في روايتهم بالمعنى، والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم، وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر، والقول بتعيين أحدهما لَمْ يتحرَّر؛ لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي في كتاب الضحايا، باب الرخصة في نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر وأحمد، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي، والدارقطني.
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أسماء بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(143)
- 3137 - (2)(حدثنا بكر بن خلف) البصري (أبو بشر) ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ.
===
(حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(يقول: أكلنا زمن) حصار (خيبر الخيل) أي: لحومها، والخيل جماعة الأفراس، لا واحد له من لفظه، أو مفرده: خائل.
سميت بذلك؛ لاختيالها في المشية، ويكفي في شرفها أن الله تعالى أقسم بها في قوله:{وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} (1). انتهى "زرقاني".
وأول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام جائزةً له على مساعدته أباه في بناء البيت، أخذها من غابة أجياد؛ كما بسطنا الكلام عليه في تفسيرنا "الحدائق".
(و) أكلنا يومئذ لحوم (حمر الوحش) يعني: أنهم صادوها، ولا خلاف في جواز أكلها فيما علمته؛ لأنها من جملة الصيد الذي أباحه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من "المفهم".
وفي "إعلاء السنن": عن ابن إسحاق أن جابرًا لم يشهد خيبر، وصحح أن الثابت عنه هو الرخصة على الإطلاق، لا المقيدة بيوم خيبر.
ويحتمل أن يكون قوله: (أكلنا) أراد به: عامة المسلمين، ومثل ذلك في الأحاديث كثير. انتهى من "التكملة".
وبهذا الحديث استدل الشافعي والحنابلة على أن لحم الخيل حلال بلا
(1) سورة العاديات: (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كراهة، وبه قال أكثر العلماء، وممن قال به: عبد الله بن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وداوود، وغيرهم.
وكرهها طائفة؛ منهم: ابن عباس، والحكم، ومالك، وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة: يأثم بأكله، ولا يسمى حرامًا. انتهى من "شرح المهذب".
ولعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث بأنه ليس حرامًا؛ لنجاسة لحمه، وإنما هو مكروه؛ لاحترامه، ولكونه من آلات الجهاد.
وقال في "الدر المختار": قيل: إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، عن ابن عمر، والمجمع عليه تحريم أكلها؛ كما ورد في "الصحيحين"، والنسائي في كتاب الصيد، باب إباحة أكل لحوم الحمر الوحشية.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم