الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(49) - (1127) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
(103)
- 3097 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَ رَجُلًا
===
(49)
- (1127) - (باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة)
(103)
- 3097 - (1)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، أكبر منه بسنتين؛ وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير، ولكن له أوهام، وقيل: لا يحفظ القرآن، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، المعروف بـ (ابن علية) الأسدية اسم أمه، ثقة حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أيوب) بن كيسان أبي تميمة السختياني أبي بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن سيرين) الأنصاري أبي بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا) من المسلمين؛ هو أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب
ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ؛ يَعْنِي: قَبْلَ الصَّلَاة، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ.
(104)
- 3098 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَب الْبَجَلِيِّ
===
(ذبح) أضحيته (يوم النحر) أي: يوم العيد بالمدينة، قال محمد بن سيرين:(يعني) أنس الراوي بقوله: ذبح يوم النحر؛ أي: ذبحها (قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد (فأمره) أي: فأمر (النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل (أن يعيد) ذلك الرجل ذبحه مرة ثانية بعد الصلاة؛ لأن الأولى لن تجزئ له؛ لأنها وقعت قبل وقتها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بن مالك بحديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(104)
- 3098 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير - بنون مصغرًا - السلمي الدمشقي الخطيب المقرئ، من كبار العاشرة، صدوق، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس) العبدي، ويقال له: العجلي الكوفي، يكنى أبا قيس، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(ع).
(عن جندب) بن عبد الله بن سفيان (البجلي) ثم العَلَقي - بفتحتين ثم
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَبَحَ أُنَاس قَبْلَ الصَّلَاة، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ .. فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ، وَمَنْ لَا .. فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ".
===
قاف - وربما نسب إلى جده، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بعد الستين. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنه) أي: أن الأسود بن قيس (سمعه) أي: سمع جندب بن عبد الله (يقول: شهدت) وحضرت عيد (الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبح أناس) من الصحابة أضحيتهم (قبل) فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من (الصلاة) أي: من صلاة العيد (فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين ذبحوا أضحيتهم قبل الصلاة: (من كان ذبح) أضحيته (منكم) أيها الناس (قبل الصلاة) أي: قبل فراغنا من صلاة العيد .. (فليعد أضحيته) أي: فليذبح ثانيًا؛ لأن ما ذبحه قبل الصلاة وقع قبل دخول وقت ذبح الأضحية، فلا يجزئ عنه في أضحيته؛ لأن وقت ذبحها إنما يدخل بالفراغ من صلاة العيد، فليذبح شاةً أخرى مكان ما ذبحه أولًا (ومن لا) أي: ومن لم يذبح أضحيته قبل الصلاة .. (فليذبح) أضحيته الآن بعد الصلاة (على اسم الله) تعالى أي: قائلًا: باسم الله؛ أي: ذاكرًا للتسمية؛ بأن يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ فعلى بمعنى الباء، فهو بمعنى رواية:(فليذبح باسم الله) أي: فليذبح قائلًا: باسم الله؛ للتبرك أو للوجوب.
وقد استدل بهذا الأمر في قوله: "فليذبح" من قال بوجوب الأضحية، وهو معارض بالأدلة على عدم الوجوب، فيحمل الأمر هنا على الندب. انتهى "قسطلاني".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي الحديث دلالة على أن وقت الأضحية يدخل بعد مضي قدر صلاة ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس، سواء صلى الإمام صلاة العيد أم لا، ويستوي فيه أهل القرى والأمصار، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وداوود، وهو رواية الخرقي عن أحمد.
وقيل: يدخل وقتها بعد صلاة الإمام في الأمصار، وبعد طلوع الفجر الصادق في القرى، وهو مذهب الحنفية والحسن والأوزاعي وإسحاق؛ كما في "المغني" لابن قدامة.
وقيل: يدخل وقتها بذبح الإمام؛ فإن ذبح قبله .. أعاد؛ وهو مذهب مالك؛ كما في "الشرح الصغير" للرافعي (1/ 99).
وأما آخر وقتها عند الشافعي: آخر أيام التشريق؛ وهو الثالث عشر من ذي الحجة، وحكاه النووي عن الأوزاعي وداوود ومكحول أيضًا، وهو اختيار ابن القيم في "زاد المعاد"(1/ 296).
وقيل: آخر وقتها: الثاني عشر من ذي الحجة؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
وأما الشافعي .. فقد استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح" أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي؛ كما في "نيل الأوطار".
واستدل الجمهور بما أخرجه مالك في "الموطأ" أن عبد الله بن عمر قال: الأضحية يومان بعد يوم الأضحى، وقال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثله. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب
(105)
- 3099 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ
===
كلام الإمام والناس في الخطبة، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها عن جندب بن سفيان، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس بن مالك بحديث عويمر بن أشقر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(105)
- 3099 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري أبي سعيد المدني القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عباد بن تميم) بن غزية الأنصاري المازني، ثقة، من الثالثة، وقيل: إن له رؤية. يروي عنه: (ع).
(عن عويمر) بزيادة راء في آخره (ابن أشقر) الأنصاري الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد في الأضاحي وهو هذا الحديث. يروي عنه:(ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ولكن فيه انقطاع؛ لأن عبادًا لم يسمع عويمرًا.
أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَعِدْ أُضْحِيَّتَكَ".
===
(أنه) أي: أَنَّ عويمرًا (ذبح) أضحيته (قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد (فذكره) أي: ذكر عويمر ذبحه قبل الصلاة وأخبره اللنبي صلى الله عليه وسلم، فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم:("أعد أضحيتك") بذبح شاة أخرى بدل التي ذبحته قبل الصلاة؛ لأنها لا تجزئ عنك؛ لوقوع ذبحها قبل وقته؛ لأن وقت ذبح الأضحية يدخل بالفراغ من صلاة العيد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وليس لعويمر عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، ورجال إسناد حديثه ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن عباد بن تميم لم يسمع من عويمر بن أشقر، ولكن رواه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام من الصلاة، والإمام أحمد في "مسنده" من طريق عويمر بن أشقر؛ كما رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في "مسنده" هكذا، ورواه البيهقي في "الكبرى" من طريق مالك عن يحيى بن سعيد به، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" أيضًا عن يحيى بن سعيد بالإسناد والمتن، وله شواهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث جندب بن سفيان والبراء بن عازب وأنس، وله شواهد أخر أعرضت عن ذكرها اختصارًا.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره، وإن كان إسناده منقطعًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أنس بن مالك بحديث أبي زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(106)
- 3100 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاء، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَى: عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ،
===
(106)
- 3100 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي - بالمهملة - أبو محمد البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن خالد) بن مهران (الحذاء) أبي المنازل البصري، ثقة يرسل، من الخامسة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي زيد) الأنصاري البصري عمرو بن أخطب الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال أبو بكر) ابن أبي شيبة، والواو في قوله:(وقال) عاطفة على محذوف؛ تقديره: قال عبد الأعلى في سوق الأسانيد: عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد
…
الحديث.
وقال (غير عبد الأعلى) من مشايخنا في سوق الأسانيد بدل قول عبد الأعلى: عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد، ولم يعين المؤلف ذلك الغير؛ أي: قال ذلك الغير:
(عن عمرو بن بجدان) - بضم الموحدة وسكون الجيم - العامري البصري، تفرد بالرواية عنه أبو قلابة، من الثانية، وقال الأمير علي: وثقه ابن حبان، وحسن له الترمذي حديث التيمم. يروي عنه:(عم).
عَنْ أَبِي زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِث، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِدَارِ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ فَوَجَدَ رِيحَ
===
أي: قال ذلك الغير: عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان (عن أبي زيد) الأنصاري ولعل ذلك الغير عبد الوارث بن سعيد؛ كما بينه في السند المذكور بعده بقوله:
(ح) أي: حول المؤلف السند؛ أعني: ابن ماجه (و) قال؛ أي: المؤلف أيضًا: (حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي (أبو موسى) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد العنبري مولاهم التنوري - بفتح المثناة وتشديد النون المضمومة - أبو سهل البصري، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبي) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (185 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد الأنصاري).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عمرو بن بجدان مختلف فيه.
(قال) أبو زيد: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد لعله حين ما رجع من العيد (بدار من دور الأنصار، فوجد) أي: شم (ريح
قُتَارٍ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ؟ " فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ؛ لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؛ مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ أَوْ حَمَل مِنَ الضَّأْن، قَالَ: "اذْبَحْهَا،
===
قتار) - بضم القاف وتخفيف المثناة من فوق على وزن غراب - هو ريح القدر والشواء (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده: (من هذا) الشخص (الذي ذبح) الذبيحة وطبخ لحمها أو شواه وتشم من بيته هذه الرائحة اللحمية؟ (فخرج إليه) صلى الله عليه وسلم (رجل منا) أي: من الأنصار، ولم أر من ذكر اسم هذا الرجل (فقال) ذلك الرجل الخارج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أنا يا رسول الله، ذبحت) أضحيتي (قبل أن أصلي) صلاة العيد (لـ) كي (أطعم) لحمها (أهلي) أي: أهل بيتي (وجيراني) أي: جيران بيتي (فأمره) أي: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذابح (أن يعيد) أضحيته ويذبح شاة أخرى بعد صلاة العيد؛ لأن أضحيته لا تجزئ؛ لأنها ذبحت قبل وقتها (فقال) الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا والله) أي: أقسمت لك يا رسول الله بالإله (الذي لا إله) ولا معبود (إلا هو؛ ما عندي) من الشياه (إلا جذع) وهو ما تم له سنة أو أسقط السن من الضأن (أو) قال: (حَمَل من الضأن) والشك من الراوي أو ممن دونه؛ والحَمَلُ - بفتحتين -: الخَروف، والجمع حُملان - بضم المهملة وسكون الميم - والخروف - بفتح أوله -: الحَمَلُ. انتهى "مختار".
والخروف - بوزن صبور -: الذكر من أولاد الضأن، أو إذا رعى وقوي؛ وهي خروفة. انتهى "قاموس".
فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (اذبحها) أي: اذبح تلك الجذعة
وَلَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
===
لأضحيتك (ولن تجزئ جذعة) في الأضحية (عن أحد بعدك) فإجزاؤها في الأضحية خاص بك.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث البراء المذكور في "الصحيحين" حيث قال في آخره لأبي بردة بن نيار:"ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح أو حسن؛ لصحة سنده أو حسنه، ولأن له شاهدًا من الحديث المتفق عليه، فهو حسن سنده، صحيح بغيره، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم