الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(56) - (1134) - بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ
(119)
- 3113 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء، عَنْ أَبِي الْمَلِيح، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ
===
(56)
- (1134) - (باب الفرعة والعتيرة)
(119)
- 3113 - (1)(حدثنا أبو بشر) البصري (بكر بن خلف) ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).
(حدثنا يزيد بن زريع) - تصغير زرع بتقديم الزاي - أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن خالد) بن مهران (الحذاء) أبي المنازل البصري، ثقة يرسل، من الخامسة، عاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. يروي عنه:(ع).
(عن أبي المليح) عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: ثمان ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن نبيشة) - مصغرًا - ابن عبد الله الهذلي، ويقال: نبيشة الخير، الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(م عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) نبيشة: (نادى رجل) من المسلمين (رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال) الرجل في ندائه: (يا رسول الله؛ إنا كنا) في الجاهلية (نعتر)
عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:"اذْبَحُوا للهِ عز وجل فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا
===
من باب ضرب؛ أي: نذبح (عتيرةً) أي: شاة تسمى عتيرةً (في الجاهلية في) شهر (رجب، فما تأمرنا) فيها؟ هل نستمر على فعلها أم نتركها؟
والعتيرة - بفتح العين المهملة على وزن فعيلة - تطلق على شاة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية؛ من عتر، من باب ضرب.
فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل - ولم أر من ذكر اسم هذا الرجل -: (اذبحو) ها (لله عز وجل أي: تقربًا إليه تعالى، يُتصدَّق لحمها على الفقراء والمساكين، لا للأصنام، يَأْكل لحمهَا سندتُها؛ أي: اذبحوها في رجب و (في أي شهر كان) قال البيهقي في "سننه": "اذبحوا لله"؛ أي: اذبحوا إن شئتم أيها المسلمون، واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء.
وقيل: كان الفرع والعتيرة في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون في صدر الإسلام، ثم نسخ، وقيل: المشهور أنه لا كراهة فيهما؛ والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا فرع ولا عتيرة" في الإسلام: نفي وجوبهما، أو نفي التقرب بالإراقة؛ كالأضحية.
وأما التقرب باللحم وتفريقه على المساكين .. فبر وصدقة، كذا في "فتح الودود". انتهى من "العون".
(وبروا الله) أي: أطيعوا الله عز وجل بفعل البر والخير ونيته (وأطعموا) الفقراء والمساكين منهما ومن غيرهما؛ طلبًا لمرضاة الله تعالى.
(قالوا) أي: قال الحاضرون عنده صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إنا كنا) أولًا في حياتنا (نفرع) من أفرع الرباعي؛ أي: نذبح (فرعًا) - بفتحتين -
فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ؛ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ .. ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ - أُرَاهُ قَالَ -: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ".
===
قال الخطابي: الفرع: هو أول ولد تلده الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انتهى.
أي: نذبحه (في الجاهلية) لآلهتنا (فما) ذا (تأمرنا به) في شأنه؟ هل نستمر على ذبحه كعادتنا أو تأمرنا بتركه؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في كل) ماشية (سائمة) في المرعى؛ يعني: غير معلوفة في البيت (فرع) أي: ولد (تغذوه) أي: تلده ماشيتك؛ من الغذي؛ كغني، قاله في "إنجاح الحاجة"، وقال السندي: تغذوه؛ أي: تعلفه.
وقوله: (ماشيتك) فاعل (تغذوه)، ويحتمل أن يكون (تغذوه) للخطاب، و (ماشيتك) منصوب، ولكن بتقدير مضاف؛ أي: تغذوه مثل ماشيتك، أو مع ماشيتك. انتهى منه.
(حتى إذا استحمل) ذلك الفرع والولد - بالحاء المهملة - أي: إذا قوي على الحمل؛ أي: على حمل المتاع عليه وصار بحيث يحمل عليه، قاله الخطابي.
وبالجيم؛ أي: حتى إذا صار جملًا (ذبحته فتصدقت بلحمه) على الفقراء والمساكين، قال خالد الحذاء:(أراه) أي: أرى أبا المليح وأظنه أنه (قال) عندما روى لي هذا الحديث: فتصدقت بلحمه (على ابن السبيل) أي: على المسافرين، وعلى سائر المحاويج (فإن ذلك) أي: إن ذبحه والتصدق بلحمه على ابن السبيل (هو خير) لك؛ أي: أجر وثواب لك عند ربك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في العتيرة، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب تفسير العتيرة، وأحمد
(120)
- 3114 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ"،
===
في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والطحاوي في "مشكل الآثار".
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث نبيشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(120)
- 3114 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا فرعة ولا عتيرة") أي: ليسا واجبين؛ جمعًا بين الأحاديث، كذا قاله بعض العلماء.
وفي "النهاية": والفرع: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهي المسلمون عنه، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة .. قدم بكرًا فنحر لصنمه، وهو الفرع، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام، ثم نسخ. انتهى.
قال الخطابي: العتيرة: تفسيرها في الحديث: أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ أَوَّلُ النِّتَاج، وَالْعَتِيرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ.
(121)
- 3115 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ،
===
تعترها الجاهلية .. فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها. انتهى.
(قال هشام) بن عمار (في حديثه) أي: في روايته: (والفرعة) - بفتحتين - وكذا الفرع (أول النتاج) أي: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم؛ رجاء البركة في الأم، وكثرة نسلها (والعتيرة: الشاة يذبحها أهل الببت في رجب) فيأكلونها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العقيقة، باب الفرع، باب العتيرة، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في العتيرة، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب الفرع والعتيرة، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الذبائح، وقال: اتفق الشيخان عليه، والدارمي في كتاب الأضاحي.
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث نبيشة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث نبيشة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(121)
- 3115 - (3)(حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) منشأً، المكي نزولًا، يقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات