الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(51) - (1129) - بَابُ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ
(109)
- 3103 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى
===
(51)
- (1129) - (باب جلود الأضاحي)
(109)
- 3103 - (1)(حدثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي البصري البحراني - بالموحدة والمهملة - صدوق، من كبار الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن بكر) بن عثمان (البرساني) - بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة - أبو عثمان البصري، صدوق قد يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(أخبرني الحسن بن مسلم) بن يَنَّاق - بفتح التحتانية وتشديد النون آخره قاف - المكي، ثقة، من الخامسة، ومات قديمًا بعد المئة بقليل. يروي عنه:(خ م د س ق).
(أن مجاهد) بن جبر أبا الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبره) أي: أخبر الحسن بن مسلم (أن عبد الرحمن بن أبي ليلى) اسمه يسار، وقيل: بلال الأنصاري الأوسي أبا عيسى الكوفي أو المدني، ثقة،
أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ.
===
من الثانية، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبره) أي: أخبر مجاهدًا (أن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه (أخبره) أي: أخبر ابن أبي ليلئ.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره) أي: أمر عليًّا (أن يقسم بدنه) صلى الله عليه وسلم؛ أي: أمر عليًّا أن يَقْسِمَ نيابة ووكالةً عنه صلى الله عليه وسلم بدنه التي أتى بها هديًا إلى مكة (كلها) أي: جميعها، وقوله:(كلها) توكيد للبدن.
وقوله: (لحومها) بدل من البدن بدل بعض من كل، وقوله:(وجلودها وجلالها) معطوفان على اللحوم، وقوله:(للمساكين) متعلق بيقسم؛ أي: يقسم ويوزع جميع ما ذكر بين مساكين الحرم وفقرائه القاطنين والمقيمين والمسافرين، واللام بمعنى: بين، قال السندي: قوله: (بدنه) - بضم أوله وسكون ثانيه - جمع بدنة.
قال أهل اللغة: سميت بدنة؛ لعظم بدنها، وتطلق على الذكر والأنثى، وتطلق على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث والفقه في الإبل خاصة.
قوله: (وجلالها) جمع جُلٍّ؛ والجُلُّ للدابة كالثوب للإنسان: ما يصان به ظهرها من تأثير القتب والسرج فيها.
قال ابن عبد البر - بعد أن أخرج هذا الحديث في "التمهيد"(2/ 113) -:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أجمع العلماء على جواز الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله؛ لقوله عز وجل: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} (1).
واختلفوا في جواز الأكل فيما عدا هدي التطوع: فقال مالك: يؤكل من كل هدي سيق في الإحرام إلا جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذر للمساكين، والأصل في ذلك عند مالك وأصحابه: أن كل ما دخله الإطعام من الهدي والنسك لمن لم يجده .. فسبيله سبيل ما جعل للمساكين، فلا يجوز الأكل منه، وما سوى ذلك يؤكل منه؛ لأن الله تعالى قد أطلق الأكل من الهدي، وهي من شعائر الله، فلا يجب أن يمتنع من كل شيء منها إلا بدليل لا معارض له، أو باجماع، وقد أجمعوا على إباحة الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله، ولم يجعلوه رجوعًا فيه، فكذلك كل هدي إلا ما اجتمعوا عليه.
وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي التطوع ومن هدي المتعة إذا بلغ محله لا غير، وقال الشافعي: لا يأكل من شيء من الهدي الواجب، وقال: في معنى قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} أن ذلك في هدي التطوع لا في الواجب؛ بدليل الإجماع على أنه لا يأكل من جزاء الصيد وفدية الأذى، فكانت العلة في ذلك أنه دم واجب في الإحرام؛ من أجل ما أتاه المحرم، فكل هدي وجب على المحرم بسبب فعل أتاه .. فهو بمنزلته، والواجبات لا يجوز الرجوع في شيء منها؛ كالزكاة، وباللهِ التوفيقُ. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب لا يعطى الجزار من الهدي، ومسلم في كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب كيف تنحر
(1) سورة الحج: (36).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الهدي، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "التمهيد".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد، وقد تقدم تخريجه في كتاب المناسك، باب من جلل البدنة رقم (1104)، حديث رقم (3046).
والله سبحانه وتعالى أعلم