المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب المناسك

- ‌(1) - (1079) - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

- ‌(2) - (1080) - بَابُ الذَّبْحِ

- ‌(3) - (1081) - بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌(4) - (1082) - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌(5) - (1083) - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌فائدة

- ‌(6) - (1084) - بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

- ‌(7) - (1085) - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

- ‌(8) - (1086) - بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

- ‌(9) - (1087) - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً

- ‌(10) - (1088) - بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ

- ‌(11) - (1089) - بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌(12) - (1090) - بَابُ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ

- ‌(13) - (1091) - بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(14) - (1092) - بَابُ الْمُحْصَرِ

- ‌(15) - (1093) - بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِ

- ‌(16) - (1094) - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌تتمة

- ‌(17) - (1095) - بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

- ‌(18) - (1096) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

- ‌(19) - (1097) - بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌(20) - (1098) - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

- ‌(21) - (1099) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (1100) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

- ‌(23) - (1101) - بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ

- ‌(24) - (1102) - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌(25) - (1103) - بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

- ‌(26) - (1104) - بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

- ‌(27) - (1105) - بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ

- ‌(28) - (1106) - بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ

- ‌(29) - (1107) - بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(30) - (1108) - بَابٌ: فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

- ‌(31) - (1109) - بَابُ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ

- ‌(32) - (1110) - بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ

- ‌(33) - (1111) - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌فائدة

- ‌(34) - (1112) - بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(35) - (1113) - بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

- ‌(36) - (1114) - بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ

- ‌(37) - (1115) - بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌كتابُ الأضاحي

- ‌(38) - (1116) - بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(39) - (1117) - بَاب: الْأَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا

- ‌(40) - (1118) - بَابُ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌(41) - (1119) - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

- ‌ملحقة

- ‌(42) - (1120) - بَابٌ: عَنْ كمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

- ‌(43) - (1121) - بَاب: كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ

- ‌فائدة

- ‌(44) - (1122) - بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الْأَضَاحِي

- ‌(45) - (1123) - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

- ‌(46) - (1124) - بَابُ مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيءٌ

- ‌(47) - (1125) - بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

- ‌(48) - (1126) - بَاب: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ .. فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارهِ

- ‌(49) - (1127) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌(50) - (1128) - بَابُ مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

- ‌(51) - (1129) - بَابُ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌(52) - (1130) - بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌(53) - (1131) - بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الضَّحَايَا

- ‌(54) - (1132) - بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى

- ‌كتابُ الذّبائح

- ‌(55) - (1133) - بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌‌‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(56) - (1134) - بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌مستظرفة

- ‌(57) - (1135) - بَابُ إِذَا ذَبَحْتُمْ .. فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

- ‌(58) - (1136) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌(59) - (1137) - بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌مذيلة

- ‌(60) - (1138) - بَابُ السَّلْخِ

- ‌(61) - (1139) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

- ‌(62) - (1140) - بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌(63) - (1141) - بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(64) - (1142) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌(65) - (1143) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(66) - (1144) - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌(67) - (1145) - بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌(68) - (1146) - بَابُ لُحُومِ الْبِغَالِ

- ‌(69) - (1147) - بَابٌ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فتعطى نيئةً للقابلة؛ لحديث الحاكم المار آنفًا. انتهى، انتهى من "العون".

‌تنبيه

قوله: (أخبرنا سفيان) قال المزي: أخرج أبو داوود في الذبائح عن مسدد عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت، وروى عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت، ولم يقل: عن أبيه.

قال أبو داوود: هذا الحديث هو الصحيح؛ أي: بإسقاط: (عن أبيه)، وحديث سفيان خطأ.

وأخرج النسائي في العقيقة عن قتيبة عن سفيان، ولم يقل: عن أبيه.

وعن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت.

وأخرج ابن ماجه في الذبائح عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلاهما عن سفيان، وقالا: عن أبيه. انتهى، انتهى من "العون" أيضًا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، وقال: حديث سفيان وهم؛ كما مر آنفًا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الجارية، والدارمي في كتاب الأضاحي.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ص: 420

(115)

- 3109 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ

===

ثم استشهد المؤلف لحديث أم كرز بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(115)

- 3109 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) - بتشديد الفاء - ابن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث

تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومئتين (219 هـ)، ومات بعدها بيسير، من كبار العاشرة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).

(أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم) - بالمعجمة والمثلثة مصغرًا - القارئ المكي أبو عثمان، صدوق، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن يوسف بن ماهك) بن بهزاد - بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي - الفارسي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن حفصة بنت عبد الرحمن) بن أبي بكر الصديق التيمية المدنية، ثقة، من الثالثة. يروي عنها:(م د ت ق).

(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

ص: 421

قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

===

(قالت) عائشة: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وندب عند الجمهور، وأمر إيجاب عند الظاهرية (أن نعق) أي: أن نذبح العقيقة (عن الغلام) أي: عن المولود الذكر (شاتين وعن) المولود (الجارية) أي: الأنثى (شاةً) واحدةً قياسًا على توريثه مثل حظ الأنثيين.

قال الحافظ في "الفتح": فيه حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاةً، واحتج له بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:(عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا) أخرجه أحمد.

ولا حجة فيه؛ فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: (كبشين كبشين)، وأخرج أيضًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.

وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داوود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك؛ فإن العدد ليس شرطًا، بل مستحب.

وذكر الرافعي بحثًا أنها تتأدى بالسبع؛ كما في الأضحية، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ باختصار. انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، قال: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

ص: 422

(116)

- 3110 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً،

===

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم كرز بحديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(116)

- 3110 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا هشام بن حسان) الأزدي القردوسي - بالقاف وضم الدال - أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الأنصارية البصرية، ثقة، من الثالثة، ماتت بعد المئة. يروي عنها:(ع).

(عن سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، سكن البصرة. يروي عنه:(خ عم).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام) أي: إن مع المولود ذكرًا كان أو أنثى (عقيقة) وإنما قال: "إن مع الغلام عقيقة" لأنه لما

ص: 423

فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى".

===

كان وجود الغلام سببًا لندب الذبح .. صار كأن الذبح معه، وهو يستصحبه. انتهى "سندي".

والظاهر: أن المراد بالعقيقة ها هنا: الشعر؛ أي: ينبغي إزالته مع إراقة الدم؛ كما ذكره بقوله: (فأهريقوا) أي: أريقوا (عنه) عند حلق شعره؛ أي: أريقوا عند حلق شعره (دمًا، وأميطوا) أي: أزيلوا (عنه الأذى) أي: الشعر بالحلق. انتهى من "السندي".

قال في "التحفة": قوله: "إن مع الغلام عقيقة" تمسك بمفهومه الحسن وقتادة، فقالا: يعق عن الصبي، ولا يعق عن الجارية، وخالفهما الجمهور، فقالوا: يعق عن الجارية أيضًا، وهو الحق، وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية؛ فلو ولد اثنان في بطن .. استحب عن كل واحد منهما عقيقة، ذكره ابن عبد البر عن الليث، وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.

قوله: "فأهريقوا دمًا" كذا أبهم ما يهراق عنه في هذا الحديث، وفسر ذلك في حديث عائشة المذكور في الباب بلفظ:"عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"، وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة "وأميطوا" كأزيلوا وزنًا ومعنىً "الأذى" قال ابن سيرين:(إن لم يكن الأذى حلق الرأس .. فلا أدري ما هو). رواه أبو داوود.

وأخرج الطبراني عنه، قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى، وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبو داوود بسند صحيح عن الحسن كذلك.

ووقع في حديث عائشة عند الحاكم: (وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى)، ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس؛ فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني:(ويماط عنه الأذى، ويحلق رأسه)، فعطفه عليه، فالأولى: حمل

ص: 424

(117)

- 3111 - (4) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،

===

الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب:(ويماط عنه أقذاره) رواه أبو الشيخ، كذا في "فتح الباري". انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب العقيقة، باب متى يعق.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أم كرز بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(117)

- 3111 - (4)(حدثنا هشام بن عمار، حدثنا شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي، ثقة رمي بالإرجاء، وسماعه من ابن أبي عروبة في آخره، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(حدثنا سعيد بن) مهران (أبي عروبة) اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).

ص: 425

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى".

===

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، رأس الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري، حليف الأنصار، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن) بصيغة اسم المفعول؛ أي: ممنوع محبوس عن شفاعة والديه (بعقيقته) إن لم يعق عنه.

قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا الكلام، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة؛ يريد أنه إذا لم يعق عنه، فمات طفلًا .. لم يشفع في أبويه.

وقيل: معناه: أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن في عدم انتفاع الراهن به، حتى ينفك بقضاء الدين، فهذا يقوي قول من قال بالوجوب.

(تذبح عنه يوم السابع) من ولادته، وقيل: يحسب يوم الولادة (ويحلق) شعر (رأسه) في السابع (ويسمى) باسم حسن، بالبناء للمجهول في الأفعال الثلاثة.

ص: 426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقيل: معنى قوله: "مرتهن بعقيقته" أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك قال:"أميطوا عنه الأذى"، والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراساني، أسنده عنه البيهقي، وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال:"إن الناس يعرضون يوم القيامة؛ كما يعرضون على الصلوات الخمس"، وهذا لو ثبت .. لكان قولًا آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة.

قال ابن حزم: ومثله عن فاطمة بنت الحسين. انتهى.

"تذبح عنه" بالبناء للمجهول "يوم السابع" أي: من يوم الولادة، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا؟

قال ابن عبد البر: نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجر، وكذا نقله البويطي عن الشافعي، ونقل الرافعي وجهين، ورجح الحسبان، واختلف ترجيح النووي، كذا في "فتح الباري".

قلت: الظاهر هو أن يحسب يوم الولادة، والله أعلم.

قال الحافظ: فيه أنه لا يتعين الذابح.

وعند الشافعية: يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة: يتعين الأب، إلا إن تعذر بموت أو امتناع، قال الرافعي: وكأن الحديث (أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين) .. مؤول.

قال النووي: يحتمل أن يكون أبواهما حينئذ كانا معسرين، أو تبرع بإذن الأب، أو قوله:(عق) أي: أمر؛ أو من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ كما ضحى عمن لم يضح من أمته، وقد عده بعضهم من خصائصه، ونص مالك على أنه يعق عن اليتيم من ماله، ومنعه الشافعية.

ص: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

"ويسمى" بالبناء للمجهول، وفيه دليل على سنية تسمية المولود يوم السابع، وقد ورد فيه غير هذا الحديث؛ ففي "البزار" و"صحيحي ابن حبان والحاكم" بسند صحيح عن عائشة قالت:(عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما).

وفي "معجم الطبراني الأوسط" عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا كان اليوم السابع للمولود .. فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى، وسموه"، وسنده صحيح.

وقد ثبت تسمية المولود يوم ولد؛ ففي "صحيح البخاري": عن أبي موسى قال: (ولد لي غلام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة

) الحديث.

وفيه عن أبي أسيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد، فسماه المنذر.

وفي "صحيح مسلم": عن أنس رفعه قال: (ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم

) الحديث.

والأحاديث التي ذكرناها أصح من حديث سمرة؛ فإنها متفق عليها كلها، ولا تعارض بينها وبينه، فالأمران جائزان.

قوله: "ويحلق رأسه" أي: جميعه؛ لثبوت النهي عن القزع. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛

ص: 428

(118)

- 3112 - (5) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

===

يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع؛ فإن لم يتهيأ يوم السابع .. فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ .. عق عنه يوم الحادي والعشرين، وقال: لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية.

والنسائي في كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الجارية.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث أم كرز رضي الله تعالى عنها بحديث يزيد بن عبدٍ المزني، فقال:

(118)

- 3112 - (5)(حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، أو إحدى وأربعين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، ثقة فقيه حافظ، من السابعة، مات قديمًا قبل الخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص أبي موسى المكي الأموي، ثقة، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 429

أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ

===

(أنه) أي: أن أيوب (حدثه) أي: حدث عمرو بن الحارث (أن يزيد بن عبد) بغير إضافة (المزني) الحجازي، مجهول الحال، من الثالثة، ووهم من ذكره في الصحابة. يروي عنه:(ق).

(حدثه) أي: حدث يزيد بن عبدٍ أيوب بن موسى، وفي "التهذيب": يزيد بن عبد هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام يعق، وقيل: عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. روى عنه: أيوب بن موسى القرشي.

قال البخاري في "التاريخ الكبير": يزيد بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعنه: أيوب بن موسى، وكذا قال أبو حاتم في "الجرح"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والصواب:(عن أبيه) أي: حدث يزيد بن عبد عن أبيه عبد المزني لأيوب بن موسى، وعبد المزني هذا والد يزيد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة، ويروي عنه:(ق)، وابنه يزيد في العقيقة، وهو صحابي قليل الحديث رضي الله تعالى عنه، قال أبو حاتم: أرى ابنه يزيد مرسلًا، أخرجه ابن ماجه، وسقط قوله:(عن أبيه) من كتابه.

قلت: وثبت لفظة: (عن أبيه) في "المعجم الأوسط" من هذا الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه، وهو عند أحمد أيضًا. انتهى من "التهذيب".

وهذا السند على الصواب من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يزيد بن عبدٍ؛ وهو مختلف فيه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام) والمراد بالغلام هنا:

ص: 430

وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ".

===

المولود، سواء كان ذكرًا أو أنثى (ولا يمس رأسه) أي: لا يلطخ رأسه (بدم) أي: بدم العقيقة؛ كما كان يفعل أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يلطخون رأسه بالدم؛ حفظًا للمولود عن مس الجن؛ أعني: أم الصبيان. انتهى "سندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: الحسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 431