الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) - (1087) - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً
(20)
- 3014 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ
===
(9)
- (1087) - (باب البيتوتة بمكة ليالي منىً)
(20)
- 3014 - (1)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (استأذن العباس بن عبد المطلب) عَمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه (رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أي: طلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم والترخيصَ له في (أن يبيت بمكة أيام منى) أي: ليالي وجوب المبيت بمنىً فيها؛ وهي ليلة الحادي عشر والليلتان بعدها (من أجل سقايته) متعلق بيبيت؛ أي: طلب الإذن منه في البيتوتة بمكة؛ لأجل استعداد ما يَسْقِيهِ الحُجَّاج من ماء زمزم؛ أي: لأجل
فَأَذِنَ لَهُ.
===
استعداد سقايته التي بالمسجد الحرام، المملوءةِ من ماء زمزم، والمندوبِ الشربِ منها عقبَ طواف الإفاضة وغيره، إذا لم يتيسَّر الشربُ من البئر؛ لشدةِ الزحام (فأذن له) رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيتوتة بمكة في أيام التشريق الثلاثة.
وفيه استئذانُ الأمراء والكبراءِ فِيمَا يطرأُ من المصالحِ والأَحْكام، ومبادرةُ من استُؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة.
وقوله: (من أجلِ سقايتِه) وهي الآنَ بِرْكَةٌ، وكانَت أولًا حياضًا في يَدِ قُصَيٍّ، ثم منه لابنِه عبد مناف، ثم منه لابنِه هاشم، ثم منه لابنِه عبد المطلب، ثم منه لابنِه العباس، ثم منه لابنِه عبد الله، ثم منه لابنِه علي، وهكذا إلى الآن، لكن لهن نُوَّابٌ يقومون بها، قالوا: وهي لآل عباسٍ أَبَدًا.
وقال الأزرقي: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقِرَبِ إلى مكة، ويَسْكُبُه في حياض من آدم بفناء الكعبة للحُجاج، ثم فعله بعده ابنه هاشم، ثم منه عبد المطلب، فلما حفر زمزم .. كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم، ويسقي الناس. انتهى منه.
قوله: (فأذن له) قال القاري: قال بعض علمائنا: يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنىً ليالي منىً ويبيت بمكة، ولمن له عذر شديد أيضًا. انتهى.
فأشار إلى أنه لا يجوز ترك السنة إلا بعذر، ومع العذر ترتفع عنه الإساءة، وأما عند الشافعي .. فيجب المبيت في أكثر الليل، ومن الأعذار: الخوف على نفس أو مال أو ضياع مريض، أو حصول مرض له يشق معه المبيت مشقةً لا تحتمل. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الحافظ: وجزم الجمهور بإلحاق رِعاء الإبل خاصةً بأصحاب السقاية في الترخيص.
قال الزرقاني: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق، إنما هو بالنص الذي رواه مالك وأصحاب السنن الأربع، وقال الترمذي: حسن صحيح، عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة بمنىً؛ يرمون يوم النحر، ثم يرمون لغد ولما بعد الغد رمي يومين في ثاني التشريق، ثم يرمون رمي يوم النفر الكبير، وفي لفظ لأبي داوود: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا، وهو قول أحمد واختيار ابن المنذر. انتهى.
والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اقتصر صاحب "المغني"، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر .. وجب عليه دم عن كل ليلة.
وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل عنه: التصدق بدرهم، وعن الثلاث: دم، وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية: لا شيء عليه. انتهى "فتح الملهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، بابٌ يَبِيتُ أصحابُ السقاية أو غيرُهم بمكة ليالي منىً، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوبِ المبيت بمنىً ليالي أيام التشريق والترخيصِ في تركه لأهل السقاية، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب يبيت بمنىً ليالي منىً، والدارمي في كتاب المناسك، باب في من يبيت بمكة ليالي منى من علة، وأحمد.
(21)
- 3015 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال
(21)
- 3015 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(وهناد بن السري) بن مصعب التميمي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م عم).
(قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضَّرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إسماعيل بن مسلم) المكي أبي إسحاق، كان من البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا متفقًا على ضعفه في الحديث، من الخامسة. يروي عنه:(ت ق).
(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسماعيل بن مسلم، وهو متفق على ضعفه.
قَالَ: لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ.
===
(قال) ابن عباس: (لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن (لأحد) من الناس أن (يبيت بمكة) ليالي منىً (إلا للعباس) بن عبد المطلب والدي؛ رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمكة فيها (من أجل السقاية) التي يسقيها الحاج في أيام التشريق.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر المذكور قبله، رواه الشيخان وأبو داوود وابن ماجه.
فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، ضعيف السند؛ لما تقدم، وغرضه: الاستشهاد به.
قال القرطبي: وفي هذا الحديث من الفقه: ما يدل على أن سقاية الحاج ولاية ثابتة لولد العباس، لا ينازعون فيها.
وقال بعض أهل العلم: وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العباس، وأنَّه لا ينبغي أن ينازعوا فيها، وأن ذلك يدوم لهم.
وفيه أبواب من الفقه لا تخفى على متأمل، ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف واصطناع المعروف. انتهى من "المفهم".
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم