المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(64) - (1142) - باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب المناسك

- ‌(1) - (1079) - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

- ‌(2) - (1080) - بَابُ الذَّبْحِ

- ‌(3) - (1081) - بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

- ‌(4) - (1082) - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌(5) - (1083) - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌فائدة

- ‌(6) - (1084) - بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

- ‌(7) - (1085) - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

- ‌(8) - (1086) - بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

- ‌(9) - (1087) - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً

- ‌(10) - (1088) - بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ

- ‌(11) - (1089) - بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌(12) - (1090) - بَابُ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ

- ‌(13) - (1091) - بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(14) - (1092) - بَابُ الْمُحْصَرِ

- ‌(15) - (1093) - بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِ

- ‌(16) - (1094) - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌تتمة

- ‌(17) - (1095) - بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

- ‌(18) - (1096) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

- ‌(19) - (1097) - بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌(20) - (1098) - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

- ‌(21) - (1099) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (1100) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ

- ‌(23) - (1101) - بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ

- ‌(24) - (1102) - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌(25) - (1103) - بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

- ‌(26) - (1104) - بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

- ‌(27) - (1105) - بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ

- ‌(28) - (1106) - بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ

- ‌(29) - (1107) - بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(30) - (1108) - بَابٌ: فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

- ‌(31) - (1109) - بَابُ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ

- ‌(32) - (1110) - بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ

- ‌(33) - (1111) - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌فائدة

- ‌(34) - (1112) - بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(35) - (1113) - بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

- ‌(36) - (1114) - بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ

- ‌(37) - (1115) - بَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا

- ‌كتابُ الأضاحي

- ‌(38) - (1116) - بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(39) - (1117) - بَاب: الْأَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا

- ‌(40) - (1118) - بَابُ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌(41) - (1119) - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

- ‌ملحقة

- ‌(42) - (1120) - بَابٌ: عَنْ كمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

- ‌(43) - (1121) - بَاب: كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ

- ‌فائدة

- ‌(44) - (1122) - بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنَ الْأَضَاحِي

- ‌(45) - (1123) - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ

- ‌(46) - (1124) - بَابُ مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيءٌ

- ‌(47) - (1125) - بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

- ‌(48) - (1126) - بَاب: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ .. فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارهِ

- ‌(49) - (1127) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌(50) - (1128) - بَابُ مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

- ‌(51) - (1129) - بَابُ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌(52) - (1130) - بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ

- ‌(53) - (1131) - بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الضَّحَايَا

- ‌(54) - (1132) - بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى

- ‌كتابُ الذّبائح

- ‌(55) - (1133) - بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌‌‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(56) - (1134) - بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌مستظرفة

- ‌(57) - (1135) - بَابُ إِذَا ذَبَحْتُمْ .. فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

- ‌(58) - (1136) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌(59) - (1137) - بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌مذيلة

- ‌(60) - (1138) - بَابُ السَّلْخِ

- ‌(61) - (1139) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ

- ‌(62) - (1140) - بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ

- ‌(63) - (1141) - بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(64) - (1142) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌(65) - (1143) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(66) - (1144) - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌(67) - (1145) - بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

- ‌(68) - (1146) - بَابُ لُحُومِ الْبِغَالِ

- ‌(69) - (1147) - بَابٌ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الفصل: ‌(64) - (1142) - باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة

(64) - (1142) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ صبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

(137)

- 3131 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

===

(64)

- (1142) - (باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة)

(137)

- 3131 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.

(وعبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ع).

كلاهما (قالا: حدثنا عقبة بن خالد) بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي المجدر - بالجيم - على صيغة اسم المفعول، صدوق صاحب حديث، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن موسى بن محمد بن إبراهيم) بن الحارث (التيمي) أبي محمد المدني، منكر الحديث، من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين ومئة (151 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(عن أبيه) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبي عبد الله المدني، ثقة له أفراد، من الرابعة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين. يروي عنه: (ع).

ص: 481

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ.

(138)

- 3132 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه موسى بن محمد، وهو منكر الحديث.

(قال) أبو سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل) أي: أن تفعل المثلة (بالبهائم) والحيوان، والمثلة - بضم الميم وسكون المثلثة -: أن تقطع الأطراف منها؛ لما فيه من الشوهة والقبح؛ كقطع الأنف والأذن والمذاكير، أو شيءٌ من أطرافها.

يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلًا ومثلة؛ إذا قطعت أطرافه، وشوهت به، ومَثَلْتُ بِالقَتِيلِ؛ إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه، والاسم: المثلة، فأما مثل بالتشديد .. فهو للمبالغة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث أنس رواه الشيخان وغيرهما، أخرجه البخاري في كتاب الذبائح، باب ما يكره من المثلة، وأبو داوود في كتاب الجهاد، رقم الباب (11)، والنسائي في كتاب الضحايا، وأحمد في "المسند"، والدارمي.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أنس المتفق عليه، وضعيف السند؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة.

* * *

ثم استدل المؤلف للجزء الأول من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال:

(138)

- 3132 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي

ص: 482

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ.

===

الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن شعبة) بن الحجاج العتكي البصري.

(عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك) الأنصاري البصري، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(ع).

(عن) جده (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أنس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم) قال السندي: صبر البهائم: هو أن تمسك وتجعل هدفًا يرمى إليه حتى تموت، ففيه تعذيب لها، وتصير ميتة لا يحل أكلها، ويخرج جلدها عن الانتفاع به.

قوله: (عن صبر البهائم) أي: حبسها وربطها بخشب؛ لترمى حتى تموت؛ أي: نهى عن ذلك نهي تحريم، ولعن فاعله؛ لما فيه من تعذيب الحيوان من غير حاجة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب النهي عن صبر البهائم والرفق بالذبيحة، والبيهقي في "السنن الكبرى"، باب السبق والرمي.

ص: 483

(139)

- 3133 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ،

===

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به للجزء الأول من الترجمة؛ أعني: صبر البهائم.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بن مالك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(139)

- 3133 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، ثقة من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(قالا) أي: قال وكيع وعبد الرحمن بن مهدي: (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).

ص: 484

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".

===

(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم المكي؛ مولى ابن عباس، ثقة عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئًا فيه الروح) أيًّا كان (غرضًا) ترمون إليه؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي هدفًا ترمون إليه؛ كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي رواها مسلم:(لعن الله من فعل هذا) ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكىً، ولمنفعته إن كان غير مذكىً. انتهى "نووي".

قال في "المبارق": الغرض: هو الهدف المرمي بالسهام ونحوها للتدريب، وإن مات بدون ذكاة في هذه الحالة .. لم يحل أكله؛ لأن ذكاته بعد الحبس اختيارية.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صيد البهائم، والنسائي في كتاب الضحايا، باب النهي عن المجثمة، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل المصبور، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأحمد.

ص: 485

(140)

- 3134 - (4) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

===

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(140)

- 3134 - (4)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا سفيان بن عيينة، أنبأنا) عبد الملك (ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).

(أنه) أي: أن أبا الزبير (سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله تعالى عنهما (يقول).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (أن يقتل شيء من الدواب) أي: من الحيوان الذي يدب على الأرض (صبرًا) أي: حالة كونه مصبورًا محبوسًا يرمى إليه هدفًا، وقتل الإنسان صبرًا: أن يشد الرجل ثم يرمى

ص: 486

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إليه بالسهام حتى يموت، وهو ممنوع حرام، ولو كان مستحق القتل لحد أو قصاص.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، وأحمد في "المسند"، والبغوي في "شرح السنة"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.

والثاني: للاستدلال به على الجزء الأول منها.

والباقيان: للاستشهاد بهما على الحديث الثاني.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 487