الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) - (1095) - بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ
(36)
- 3030 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
(17)
- (1095) - (باب ما يدهن به المحرم)
(36)
- 3030 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة ثبت تغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن فرقد) بن يعقوب (السبخي) -بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة- نسبة إلى سبخة البصرة، وقيل: من سبخة الكوفة، أبي يعقوب البصري، صدوق عابد، لكنه لين الحديث كثير الخطأ، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه فَرْقدَ السبخيَّ، وهو مختلف فيه، قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وقال العجلي: بصري لا بأس به، وقال: ليس بثقة، وقال الحاكم: منكر الحديث.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ.
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت) وهو دهن الزيتون (وهو) أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم (محرم غير المُقَتَّتِ)(غير) بالجر صفة للزيت.
والمقتت -بضم الميم وفتح القاف وبالتاء الفوقية المفتوحة المشددة، آخره تاء فوقية أيضًا اسم مفعول؛ من قَتَّتَ؛ أي: يدهن رأسه بالزيت الغير المطيب؛ أي: غير المخلوط بالطيب؛ كالورد والورس.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج في آخرِه، بابُ ادهان المحرم بالزيت، رقم الحديث (969)، قال أبو عيسى: المقتت: المطيب، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في فرقد السبخي، ولكن روى عنه الناس، قاله الترمذي في "جامعه".
قوله: (غير المقتت) قال في "القاموس": زيت مقتت طبخ فيه الرياحين، أو خلط بأدهان طيبة. انتهى.
والحديث يدل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب، لكن الحديث ضعيف.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه، سوى رأسه ولحيته.
قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا، كذا في "الفتح" و"النيل".
قلت: ظاهر كلام الحنفية أن الادهان ممنوع عندهم مطلقًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال المرغيناني الحنفي في "الهداية": ولا يمس طيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم الحاج الشعث التفل، وكذا لا يدهن؛ لما روينا. انتهى.
قال ابن الهمام: والشعث: انتشار الشعر وتغبره؛ لعدم تعهده، فأفاد منع الادهان. انتهى من "تحفة الأحوذي"(ص 36) قبيل باب (111).
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة؛ كما يدل عليه ظاهر ترجمة المؤلف.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد، ولكن يحمل الحديث على حالة الضرورة؛ كترجمته.
والله سبحانه وتعالى أعلم